أمين الشرقية يكرم 29 مراقبًا وقائدًا ميدانيًا تميزوا في برنامج "عدسة بلدي"    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    تصنيف الفيفا: السعودية في المركز 59    ملتقى الصحة العالمي.. رافعة استثمارية لرؤية 2030 في قطاع الرعاية الصحية    تجمع القصيم الصحي يطلق حملة "صيّف بصحة" التوعوية    ثيو هيرنانديز يجتاح الفحص الطبي في الهلال    العلاج الوظيفي: أمل جديد لتحسين حياة المرضى    مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن موعد التسجيل في ورش عمل مهنية بأكاديمية الهيئة الملكية    مفردات من قلب الجنوب ٢    ‫محافظ عفيف يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة الصحة السكانية بالمحافظة    النفط يستقر قرب ذروته في أسبوعين بفعل الطلب ومخاوف التجارة    نيابة عن خادم الحرمين .. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    المملكة تستعرض 7 مبادرات رقمية لصحة الحيوان واستدامة الموارد    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها    الشيخ أمين الحيدر يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة    باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 قتيلا    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    قتيلان في كييف في هجوم روسي    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات مدة تشغيل مدارس تعليم القيادة.. و5 فئات للتراخيص
نشر في عكاظ يوم 17 - 10 - 2021

كشفت لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، عدم جواز ممارسة النشاط أو مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور. وتضمنت اللائحة التي يبدأ العمل بها من اليوم (الأحد) أنه يتم التقدم للحصول على الترخيص لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة برفع طلب إلى الإدارة العامة للمرور، وتشكل لجنة بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بمسمى (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة). وتتمثل مهام اللجنة في تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس بحسب النطاق الجغرافي بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة والإعلان عنه بالوسائل المناسبة التي تراها والسماح بمزاولة مهنة تعليم القيادة إذا رأت الحاجة لذلك، والنظر في طلبات الترخيص لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة.
كما تختص اللجنة بإصدار الموافقة على الترخيص، وإعداد أو اعتماد البرامج والمناهج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشاط تعليم القيادة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من المتخصصين في هذا المجال ويمكن للمدارس ذات الخبرة المساهمة في ذلك على أن تقوم بتحديثها وفق المستجدات، وتحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لأغراض التعليم والتدريب والاختبار وتحديد أعدادها بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطها على أن تكون مواصفاتها وشروطها بما يخدم نشاط تعليم القيادة. وتهتم اللجنة باعتماد نماذج العقود المقترحة من المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة عند التعاقد مع المتدربين، وتحديد آلية تقييم مستوى المتقدمين للمدارس بغرض الحصول على رخصة القيادة، وتحديد آلية الاختبار النظري والعملي للمتدربين بمدارس تعليم القيادة للحصول على رخصة القيادة، وإصدار دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ودليل تنظيم مزاولة مهنة تعليم القيادة، وإعداد قاعدة بيانات للمدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. وتنظر اللجنة في اقتراح المقابل المالي الذي تستحصله المدارس من المستفيدين المتقدمين بطلب الحصول على رخص القيادة واعتماده وفق الأنظمة، واقتراح المقابل المالي الذي يستحصله مزاولو مهنة تعليم القيادة للتدريب والتعليم على القيادة واعتماده وفق الأنظمة، وإعداد الشروط اللازمة لتعيين الكوادر العاملة بنشاط تعليم القيادة سواءً في المدارس أو لدى مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق التصنيف الذي تحدده واعتماد تعيينها. وتضمنت اللائحة تقسيم التراخيص وفق 5 فئات، وهي: (مدرسة فئة (أ) لتعليم القيادة لجميع المركبات)، ومدرسة فئة (ب) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف والثقيل ومركبات الحافلات الصغيرة والكبيرة والدراجات الآلية، ومدرسة فئة (ج) لتعليم القيادة لمركبات الأشغال العامة.
وضم التصنيف مدرسة فئة (د) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف ومركبات الحافلة الصغيرة والدراجات الآلية، مدرسة فئة (ه) لتعليم القيادة لمركبات النقل الثقيل ومركبات الحافلات الكبيرة. فيما كشفت اللائحة أنه في حال رغب المرخص له بتغيير فئة المدرسة فيجب عليه أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور على أن يتم استيفاء الشروط اللازمة للفئة التي يطلب الترخيص لها مع مراعاة المتطلبات اللازمة لكل فئة.
وتدرس الإدارة العامة للمرور طلبات الترخيص وتصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً بالموافقة المبدئية للمتقدم بطلب الترخيص للشروع في الإجراءات اللازمة -مع عدم السماح بممارسة النشاط قبل الترخيص له- أو رفض الطلب مع إيضاح أسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، وفي حال كان هناك نواقص فيعاد الطلب لاستكمالها خلال مدة (30) يوماً، على أن يشتمل الترخيص على البيانات الأساسية المتعلقة بمسمى المنشأة ورقم سجلها التجاري وعنوانها وموقع المشروع وتاريخ بداية الترخيص ونهايته.
تقديم مخطط هندسي للموقع
لا تصدر الموافقة إلا بعد استيفاء السجل التجاري لطالب الترخيص، وتقديم ما يثبت القدرة المالية لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل بما يتضمن دراسة جدوى توضح كافة الجوانب المالية والفنية للنشاط المزمع إقامته وكشف الحساب البنكي، وتحديد المكان المقترح إقامة المشروع عليه، على أن يتوافر فيه الشروط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط.
كما تضم تقديم مخطط هندسي لموقع المشروع والمرافق التابعة له ومقار التعليم والتدريب النظري والعملي وكافة مكونات الموقع، وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط، وتحديد الخطة الزمنية لإنجاز المشروع بحيث لا تزيد على (18) شهراً، ويمكن للجنة زيادة هذه المدة بالقدر الذي يتناسب مع الأسباب التي تبرر ذلك بما لا يزيد على (6) أشهر، وفي حال انقضاء تلك المدد دون الحصول على الترخيص فتلغى تلك الموافقة المبدئية.
وتكون مدة الترخيص (5 سنوات) من تاريخ صدوره قابلة للتجديد لمدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له للجهة المعنية بالمرور بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص ب (سنة) على الأقل، ويحق للإدارة العامة للمرور عدم تجديد الترخيص إذا ثبت أن المنشأة لا تحقق المتطلبات اللازمة لرفع جودة تعليم القيادة بناءً على ما ورد في التقارير المرفوعة بشأنها من قبل الجهة المعنية بالمرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.