تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد: مباراة مختلفة بعقلية جديدة    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية    الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية 2026    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلال غذائية وكراتين تمر في بلدة الكورة بلبنان    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة    الأقصى تحت الاقتحام وتقرير أممي يصف سياسات الاحتلال بالفصل العنصري    حرس الحدود يحبط تهريب (193) كجم "حشيش" في قطاع فرسان بجازان    لاعبو نيجيريا يقاطعون التدريبات لعدم دفع مكافآت الفوز    أميركا تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي    دور المؤسسات التعليمية في تنمية مهارات المستقبل    هيكساجون حين تدار الدول بالخوارزميات    148.544 حالة إسعافية بالشرقية    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    أمير القصيم يطلق 20 طائرًا من الحبارى في متنزه القصيم الوطني    والصومال تتطلع للسعودية كصمام لأمنها    اختتام الجولة ال15 من دوري يلو ب32 هدفًا وأبها يواصل الصدارة    مؤسسة التراث والرقمنة    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط تطاردها أميركا    تسليم وحدات سكنية لأكثر من 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10455 نقطة    أمير الرياض يطلع على مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة ومنظومة المياه بالمنطقة    NHC شريك إستراتيجي لأعمال منتدى مستقبل العقار الخامس 2026    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    حول العالم    الرياض.. بوابة الجنوب إلى الدولة لا إلى الانفصال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    كانسيلو يقترب من البارسا.. وليفاندوفسكي يرفض الهلال    في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر يتغلب على قرغيزستان بصعوبة    وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 "السعودية" في جدة    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    المملكة ترسخ مكانتها العالمية في الاتصالات والتقنية    حذر من أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع.. الاتحاد الأوروبي يطالب بإيصال المساعدات إلى غزة    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات مدة تشغيل مدارس تعليم القيادة.. و5 فئات للتراخيص
نشر في عكاظ يوم 17 - 10 - 2021

كشفت لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، عدم جواز ممارسة النشاط أو مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور. وتضمنت اللائحة التي يبدأ العمل بها من اليوم (الأحد) أنه يتم التقدم للحصول على الترخيص لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة برفع طلب إلى الإدارة العامة للمرور، وتشكل لجنة بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بمسمى (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة). وتتمثل مهام اللجنة في تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس بحسب النطاق الجغرافي بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة والإعلان عنه بالوسائل المناسبة التي تراها والسماح بمزاولة مهنة تعليم القيادة إذا رأت الحاجة لذلك، والنظر في طلبات الترخيص لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة.
كما تختص اللجنة بإصدار الموافقة على الترخيص، وإعداد أو اعتماد البرامج والمناهج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشاط تعليم القيادة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من المتخصصين في هذا المجال ويمكن للمدارس ذات الخبرة المساهمة في ذلك على أن تقوم بتحديثها وفق المستجدات، وتحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لأغراض التعليم والتدريب والاختبار وتحديد أعدادها بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطها على أن تكون مواصفاتها وشروطها بما يخدم نشاط تعليم القيادة. وتهتم اللجنة باعتماد نماذج العقود المقترحة من المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة عند التعاقد مع المتدربين، وتحديد آلية تقييم مستوى المتقدمين للمدارس بغرض الحصول على رخصة القيادة، وتحديد آلية الاختبار النظري والعملي للمتدربين بمدارس تعليم القيادة للحصول على رخصة القيادة، وإصدار دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ودليل تنظيم مزاولة مهنة تعليم القيادة، وإعداد قاعدة بيانات للمدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. وتنظر اللجنة في اقتراح المقابل المالي الذي تستحصله المدارس من المستفيدين المتقدمين بطلب الحصول على رخص القيادة واعتماده وفق الأنظمة، واقتراح المقابل المالي الذي يستحصله مزاولو مهنة تعليم القيادة للتدريب والتعليم على القيادة واعتماده وفق الأنظمة، وإعداد الشروط اللازمة لتعيين الكوادر العاملة بنشاط تعليم القيادة سواءً في المدارس أو لدى مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق التصنيف الذي تحدده واعتماد تعيينها. وتضمنت اللائحة تقسيم التراخيص وفق 5 فئات، وهي: (مدرسة فئة (أ) لتعليم القيادة لجميع المركبات)، ومدرسة فئة (ب) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف والثقيل ومركبات الحافلات الصغيرة والكبيرة والدراجات الآلية، ومدرسة فئة (ج) لتعليم القيادة لمركبات الأشغال العامة.
وضم التصنيف مدرسة فئة (د) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف ومركبات الحافلة الصغيرة والدراجات الآلية، مدرسة فئة (ه) لتعليم القيادة لمركبات النقل الثقيل ومركبات الحافلات الكبيرة. فيما كشفت اللائحة أنه في حال رغب المرخص له بتغيير فئة المدرسة فيجب عليه أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور على أن يتم استيفاء الشروط اللازمة للفئة التي يطلب الترخيص لها مع مراعاة المتطلبات اللازمة لكل فئة.
وتدرس الإدارة العامة للمرور طلبات الترخيص وتصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً بالموافقة المبدئية للمتقدم بطلب الترخيص للشروع في الإجراءات اللازمة -مع عدم السماح بممارسة النشاط قبل الترخيص له- أو رفض الطلب مع إيضاح أسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، وفي حال كان هناك نواقص فيعاد الطلب لاستكمالها خلال مدة (30) يوماً، على أن يشتمل الترخيص على البيانات الأساسية المتعلقة بمسمى المنشأة ورقم سجلها التجاري وعنوانها وموقع المشروع وتاريخ بداية الترخيص ونهايته.
تقديم مخطط هندسي للموقع
لا تصدر الموافقة إلا بعد استيفاء السجل التجاري لطالب الترخيص، وتقديم ما يثبت القدرة المالية لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل بما يتضمن دراسة جدوى توضح كافة الجوانب المالية والفنية للنشاط المزمع إقامته وكشف الحساب البنكي، وتحديد المكان المقترح إقامة المشروع عليه، على أن يتوافر فيه الشروط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط.
كما تضم تقديم مخطط هندسي لموقع المشروع والمرافق التابعة له ومقار التعليم والتدريب النظري والعملي وكافة مكونات الموقع، وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط، وتحديد الخطة الزمنية لإنجاز المشروع بحيث لا تزيد على (18) شهراً، ويمكن للجنة زيادة هذه المدة بالقدر الذي يتناسب مع الأسباب التي تبرر ذلك بما لا يزيد على (6) أشهر، وفي حال انقضاء تلك المدد دون الحصول على الترخيص فتلغى تلك الموافقة المبدئية.
وتكون مدة الترخيص (5 سنوات) من تاريخ صدوره قابلة للتجديد لمدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له للجهة المعنية بالمرور بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص ب (سنة) على الأقل، ويحق للإدارة العامة للمرور عدم تجديد الترخيص إذا ثبت أن المنشأة لا تحقق المتطلبات اللازمة لرفع جودة تعليم القيادة بناءً على ما ورد في التقارير المرفوعة بشأنها من قبل الجهة المعنية بالمرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.