الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات التحرش ب «الصورة».. هل يوقع صاحبه تحت طائلة «المعلوماتية»؟
نشر في عكاظ يوم 05 - 10 - 2020

‏أجمع قانونيون على أن التشهير بالمتحرشين الذي وافق عليه مجلس الشورى، يعد رادعاً لهم بإعلان العقوبات للحفاظ على أمن المجتمع.
وأكد المحامي عبيد أحمد العيافي ل«عكاظ» أن الإعلان عن العقوبات القضائية التي تصدر بحق المتحرشين والتشهير بهم يحقق الردع الذي صدرت من أجل تحقيقه، وهناك إشكالية في مسألة إثبات التحرش تتمثل بتجريم تصوير الآخرين، لا سيما إذا اقترن بنشرها للغير لتكون جريمة معلوماتية بحد ذاتها، ويعالج ذلك بتكثيف جهات الضبط الجنائي، ونشر شرطة متخصصة في المحافظة على الآداب العامة والتزام السلوك المنضبط وتقييد الحرية المنفلتة لتتوافق مع حريات الآخرين واحترام خصوصياتهم، وردع كل عابث بأمن المجتمع.
على السياق ذاته، عدّ المحامي ماجد ظافر الأحمري جريمة التحرش من أشنع الجرائم التي تنجم عنها آثار نفسية وضرر يمتد لسنوات طويلة على المجني عليه وعلى الأسرة والمجتمع، وفي أغلب الدول سنّت التشريعات الحازمة لردع كل متحرش، وعلى سبيل المثال لا الحصر في الولايات المتحدة الأمريكية يتم التشهير بالمتحرش لردع الآخرين عن هذا الفعل ولا يوجد مانع شرعي أصلي الدلالة أو المستند النظامي الذي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين الذين تجردوا من الإنسانية.
من جانبها، ثمنت المحامية نجود القاسم موافقة مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك تحت رقابة القضاة وبحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ليكون رادعاً لكل متحرش أو متحرشة، مما سيحد من انتشار الجريمة في أماكن العمل أو الأماكن العامة أو في المدارس.
وأضافت القاسم أنه يتطلب من القانونيين الحرص على شرح النظام للعامة وما يترتب عليه من عقوبات تتمثل في السجن مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف أو بكلتا العقوبتين معاً، إضافة إلى عقوبة التشهير المنصوص عليها حديثاً التي تتطلب حكماً قضائياً، وينفذ من قبل الجهات المخولة رسمياً. وأضافت أن النيابة أوضحت الأطراف التي تطالها العقوبة وهم؛ مرتكب الجريمة، والمحرض عليها، والمتفق مع المتحرش، والمساعد على الجريمة، والمبلغ الكيدي أو الدعوى الكيدية، كما أكدت النيابة العامة أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.