أمير جازان يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    الذهب فوق 4900 دولار    المملكة تستعرض الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    رصد اقتران الزهرة بهلال رمضان يزيّن سماء الحدود الشمالية    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    النصر يكرر فوزه على أركاداغ بهدف غريب    بنفيكا يساند لاعبه بريستياني بعد مزاعم عن توجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    ابن زكري ثاني عربي وثامن بديل    الكلاسيكو الكبير كريم    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    البيئة" تعزز جهودها التوعوية بإطلاق حملة "خير أرضنا"    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    "موانئ" تعلن استحواذ ميرسك العالمية على حصة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات التحرش ب «الصورة».. هل يوقع صاحبه تحت طائلة «المعلوماتية»؟
نشر في عكاظ يوم 05 - 10 - 2020

‏أجمع قانونيون على أن التشهير بالمتحرشين الذي وافق عليه مجلس الشورى، يعد رادعاً لهم بإعلان العقوبات للحفاظ على أمن المجتمع.
وأكد المحامي عبيد أحمد العيافي ل«عكاظ» أن الإعلان عن العقوبات القضائية التي تصدر بحق المتحرشين والتشهير بهم يحقق الردع الذي صدرت من أجل تحقيقه، وهناك إشكالية في مسألة إثبات التحرش تتمثل بتجريم تصوير الآخرين، لا سيما إذا اقترن بنشرها للغير لتكون جريمة معلوماتية بحد ذاتها، ويعالج ذلك بتكثيف جهات الضبط الجنائي، ونشر شرطة متخصصة في المحافظة على الآداب العامة والتزام السلوك المنضبط وتقييد الحرية المنفلتة لتتوافق مع حريات الآخرين واحترام خصوصياتهم، وردع كل عابث بأمن المجتمع.
على السياق ذاته، عدّ المحامي ماجد ظافر الأحمري جريمة التحرش من أشنع الجرائم التي تنجم عنها آثار نفسية وضرر يمتد لسنوات طويلة على المجني عليه وعلى الأسرة والمجتمع، وفي أغلب الدول سنّت التشريعات الحازمة لردع كل متحرش، وعلى سبيل المثال لا الحصر في الولايات المتحدة الأمريكية يتم التشهير بالمتحرش لردع الآخرين عن هذا الفعل ولا يوجد مانع شرعي أصلي الدلالة أو المستند النظامي الذي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين الذين تجردوا من الإنسانية.
من جانبها، ثمنت المحامية نجود القاسم موافقة مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك تحت رقابة القضاة وبحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ليكون رادعاً لكل متحرش أو متحرشة، مما سيحد من انتشار الجريمة في أماكن العمل أو الأماكن العامة أو في المدارس.
وأضافت القاسم أنه يتطلب من القانونيين الحرص على شرح النظام للعامة وما يترتب عليه من عقوبات تتمثل في السجن مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف أو بكلتا العقوبتين معاً، إضافة إلى عقوبة التشهير المنصوص عليها حديثاً التي تتطلب حكماً قضائياً، وينفذ من قبل الجهات المخولة رسمياً. وأضافت أن النيابة أوضحت الأطراف التي تطالها العقوبة وهم؛ مرتكب الجريمة، والمحرض عليها، والمتفق مع المتحرش، والمساعد على الجريمة، والمبلغ الكيدي أو الدعوى الكيدية، كما أكدت النيابة العامة أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.