تراجع أسعار النفط بعد أنباء عن محادثات أميركية - إيرانية    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,126) سلة غذائية في خان يونس    الحزم يتغلَّب على الرياض بهدف قاتل    عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    يايسله: الأهلي مستعد لخوض مباراة استثنائية ضد ماتشيدا غداً    ترمب سيرسل ويتكوف وكوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    ضبط مروج قات في جازان وبحوزته 55 كيلو جرامًا    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    "انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    بخبرة "دورينا".. تفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع دونيس    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    المملكة والتراث غير المادي    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    ضمك يكسب الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر تفاصيل 25 جريمة موجبة للتوقيف
نشر في عكاظ يوم 21 - 08 - 2020

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم (1) وتاريخ 01 / 01 /1442ه القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
وعلمت «عكاظ» أن قرار النائب العام صدر بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة - تنفيذا لنظام الإجراءات الجزائية المعدل على أن يسري القرار عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وطبقا لصلاحيات النائب العام المخولة له نظاما فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بلغت 25 تصنيفا وهي:
1. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2. جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.
3. الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4. الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.
5. كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6. الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7. اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
8. قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن (20,000) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.
9.الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10. الاعتداء عمدة على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن (20,000) عشرين ألف ريال، مالم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
12. انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
13. السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
14. نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
15. سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
16. القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
17. بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
18. تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
19. حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما.
20. الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
21. إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
22. إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23. جرائم الابتزاز
24. جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
25. جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار أكد أن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الخامسة من أولا. في حين يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية وينفذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت الموافقة صدرت من الجهات العليا على تعديل نظام الإجراءات الجزائية، حيث أوكل التعديل الجديد إلى النائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
يذكر أن تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف كان موكلا إلى وزارة الداخلية في السابق، وفق نظام الإجراءات الجزائية قبل التعديل. واعتبر قانونيون اطلعوا على القرار الجديد أنه يراعي تقليص حالات الحبس الاحتياطي وتحديدها في مجموعة من الجرائم مراعاة لحقوق المتهم والتأكيد على حق البراءة الأصيلة للمتهم، وأجمعوا على أن التعديل خطوة مهمة وحافظت على الحقوق الخاصة بين الخصوم في حين أصبحت مدة الشفاء 21 يوما في حال الاعتداء شرطا للتوقيف بعد أن كانت في السابق 15 يوما، وعالج التنظيم الجديد القرارات التي وردت في النص السابق المعروف بالرقم 2000 للجرائم الموجبة للتوقيف وراعت الكثير من الجوانب الأمنية والاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.