يايسله مدرب طموح فرض إيقاعه ومشروعه    أبها يحسم لقب دوري يلو قبل 3 جولات.. والدرعية يقترب من الصعود لدوري روشن    1410 قضايا قسمة التركات والرياض تتصدر    بزشكيان للإيرانيين: اطفئوا المصابيح    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    إنتر ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي رغم التعادل مع تورينو    المملكة توقّع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لإنشاء مدارس ميدانية في قطاع غزة    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    آل الإحيوي وآل الطويرب يحتفلون بزفاف مهند    النفط مرشح لارتفاع أسبوعي بنحو 15 دولارًا مع نقص الإمدادات    اختتام بطولة الوسطى للوشوو كونغ فو    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب    الاضطرابات الجيوسياسية تثبت التضخم العالمي عند 4.4%    بلدية النعيرية تطلق مبادرة بيئية لنظافة المتنزهات البرية    قوات أمن الحج تضبط (3) مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    تكريم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" في ملتقى "ابتكار بلا حدود" تقديرًا لدعمها الابتكار الصحي    أمير منطقة جازان يدشّن الأسبوع العالمي للتحصين        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود    إجماع أوروبي على بطل اسمه الأهلي    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة    أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    ارتفاع صادرات التمور السعودية إلى اليابان 67% مقارنًة ب 2024م    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    كتاب "القهوة السعودية تاريخ وشواهد".. سيرة وطن في فنجال    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    عالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسميم زميله    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يصنف الاختلاس والاحتيال وضرب الوالدين وبيع المسكرات والقات بين الجرائم الكبيرة
نشر في الوطن يوم 20 - 08 - 2020

حدد النائب العام بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 12 بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14 الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.
وتشمل تلك الجرائم:
أولا:
1 جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل
2 جرائم القتل العمد أو شبه العمد
3 الجرائم المخلة بالأمن الوطني
4 الجرائم المعاقب عليها بالسجن لأكثر من 3 سنوات.
5 كل جريمة ورد نص خاص على أنها من الجرائم الكبيرة.
6 الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 1409/9/12، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7 اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
8 قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن 20 ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.
9 الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10 الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن 20 ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11 الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
12 انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
13 السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي
14 نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
15 سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق.
16 القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
17 بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الإتجار.
18 تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الإتجار.
19- حوادث السير التي تقع أثناء القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، أو تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما.
20 - الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
21- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
22 - إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23- جرائم الابتزاز.
24- جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
25- جرائم الغش التجاري، إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
ثانيا: ما عدا الفقرة 5 من البند الأول من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في القرار.
ثالثا: يرجع تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
رابعا: ينفذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.