إسرائيل وحماس أمام اختبار خطة ترمب    مطار ميونيخ يُعاد فتحه بعد إغلاق متكرر بسبب طائرات مسيّرة    الهجمات بين روسيا وأوكرانيا تطال محطات السكك ومصافي النفط    القبض على (3) إثيوبيين لتهريبهم (280) كجم "قات" في جازان    أنت الأفضل    ترحيل 11544 مخالفا خلال أسبوع    5 أيام للاحتفاء بالمعلم في المدارس    دور ريادي سعودي في دعم الجهود الصحية الخليجية    تشيلسي يعود لطريق الانتصارات ويلحق بليفربول هزيمة درامية جديدة    وزير الأوقاف السوري ينوه بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم    مقتل شخصين وإصابة 5 في إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية    آرسنال يهزم وست هام ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز    أرماح الرياضية تشارك في الشهر العالمي للزهايمر دعمًا للتوعية المجتمعية    بلدية ضرية تحتفي باليوم الوطني 95 بفعاليات وطنية منوعة    600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    حرفية سعودية تخطف الأنظار في روما.. "ضحى أخضر" تنسج بروح الوطن إبداعًا عالميًا    يوم المعلم وجهود المملكة العربية السعودية في تطوير التعليم في ضوء رؤية 2030    أليجري لا يفكر في الانتقام من ناديه السابق يوفنتوس    419 شخصا الحصيلة الأسبوعية لمخالفي نشاط نقل الركاب    مدير عام إذاعة جدة يكرّم منسوبي المجمع بمناسبة اليوم الوطني    تدشين مشروع بصيرة ب 150 عملية مياه بيضاء في صبيا    الدكتورة نوف الفوزان تشارك بكتاب "التلمذة" في معرض الرياض الدولي للكتاب    أمين منطقة الرياض يطلق برنامج "تحوّل الرياض البلدي"    900 شركة ناشئة من 70 دولة حول العالم في بيبان 2025    وكالة الفضاء السعودية تطلق بوابة «فضاء المعرفة»    معرض الدفاع العالمي 2026: نحو تكامل دفاعي تقوده الخبرة والشراكات النوعية    أمطار غزيرة وجريان سيول على 4 مناطق اليوم    القرني: أهمية أرشفة "جوجل" عبر الصحف الإلكترونية    كارينيو: الهلال يمكنه اللعب في أقوى دوريات العالم    استشهاد تسعة فلسطينيين في غزة    Arabian Heritage Motors تطلق تجربة قيادة حصرية لسيارة EXEED RX PHEV في الرياض    جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة ..كتاب العام التراثي بالوطن العربي    العمل رسالة وأمانة    ابدأ يومك بهذه الكلمات    من المؤثر الحقيقي    «فيها إيه يعني» ينطلق بعرض خاص    قواعد بسيطة تحمي قلبك    377 ألف مولود سعودي في عام    اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025 تطلق شعار "أمة واحدة"    اختتام دورة المدربين لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الشرقية وسط حضور لافت        التحالف الدفاعي الإستراتيجي السعودي الباكستاني    ترمب يطلب من إسرائيل التوقف «فورا» عن قصف غزة    ملتقى الصم الصحي": مشاركة واسعة وجهود تكاملية لخدمة فئة الصم    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يقدّم "السفاري"    الرِّياض تقرأ والكتاب يَطرق أبواب العالم    أمير جازان ونائبه يطمئنان على صحة الشيخ العامري    سفاري جديد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباراتي الأخضر في الملحق الآسيوي    إمام المسجد الحرام: تزكية النفوس سبيل السعادة والعيش الطيب    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    قنديل في مهب العاصفة    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يقر لائحة تشمل 20 جريمة كبرى موجبة للتوقيف
نشر في إخبارية عفيف يوم 27 - 04 - 2014

أقر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ﻻئحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي شملت 20 جريمة موجبة للتوقيف، وأوضح القرار أن العمل بها بعد 30 يوماً من نشرها في الصحيفة الرسمية.
ونشرت تلك اللائحة في جريدة أم القرى اليوم الجمعة 25 جمادى الآخرة 1435ه، و"سبق" تنشر نص قرار وزير الداخلية بشأنها؛ حيث القرار على النحو التالي:
"إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/2" وتاريخ 22/1/1435ه، التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية- بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية". وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. يقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد, أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب - نظام الأسلحة والذخائر.
ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ج - نظام مكافحة الرشوة.
ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
خ - نظام مكافحة غسل الأموال.
د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ذ - نظام التعاملات الإلكترونية.
ر - نظام المتفجرات والمفرقعات.
ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
س - النظام العام للبيئة.
ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات "7,5,4,3,2" من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
ط - نظام السجن والتوقيف.
5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6 - الأفعال المنصوص عليها في المادة "118" المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف.
7 - اختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8 - قضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس, أو العرض, أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر. ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة- الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات "13،12، 14، 15، 16، 17، 18، 20،19" من هذا القرار.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431ه ورقم 2050 وتاريخ 3/6/1431ه, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والله الموفق,,, وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.