حصاد الجولة 30 من دوري يلو: 24 هدفاً في شباك المنافسة وصراع الهدافين يشتعل    طارق السعيد يكتب.. نادي الاتحاد، يا كرام، تأسس ليكون بطلاً    نادي القادسية يدشن رسميًا مبادرة "أرضنا تستاهل" للتشجير الذكي    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    المملكة والتراث غير المادي    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    "الإحصاء": صادرات المملكة غير البترولية ترتفع بنسبة 15.1 % في فبراير    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    ضمك يكسب الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
نشر في الوئام يوم 20 - 08 - 2020

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، القرار رقم (1) تاريخ 01 /01 /1442ه المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 125) .
وقرّر النائب العام أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2. جرائم قتل العمد، أو شبه العمد .
3. الجرائم المخلة بالأمن الوطني .
4. الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات .
5. كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6. الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) من نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف .
7. اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس .
8. قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن ( 20,000 ) عشرين ألف ريال، مالم ينته الحق الخاص .
9. الاعتداء عمدة على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
10. الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن ( 20,000 ) عشرين ألف ريال ، مالم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص . 11
. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
12. انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص .
13. السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي .
14. نهب الأموال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص .
15. سرقة السيارات مالم يتنازل صاحب الحق الخاص .
16. القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة .
17. بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار
18. تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار .
19. حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط ، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 229 ) إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما .
20. الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو إلحاق تلفيات عمدأ بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .
21. إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات .
22. إطلاق النار من سلاح ناري ، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23. جرائم الابتزاز .
24. جرائم الخطف ، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال .
25.جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما .
كما قرر النائب العام، أنه " ما عدا الفقرة ( 5 ) من البند ( أولا ) من هذا القرار ، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار ".
و يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية، وينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.