المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعمل بالقرار اعتباراً من الثلثاء المقبل . وزير الداخلية السعودي يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
نشر في الحياة يوم 12 - 08 - 2007

أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز قراراً، يُحدد ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويُعمل به اعتباراً من الثلثاء 14 اغسطس الجاري.
ونص القرار، وفقاً لما اوردته وكالة الأنباء السعودية أمس، على"أن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، بموجب المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يقرر ما يأتي:
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: الحدود المعاقَب عليها بالقتل أو القطع، والقتل العمد، أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة، وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف النقود أو تقليدها أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال المعاقَب على أي منها نظاماً بسجن يزيد على سنتين وسرقة السيارات. والقوادة أو إعداد أماكن للدعارة، وترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها. واختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو المصارف ما لم يُردّ المبلغ المختلس. والاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج منها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
وشمل القرار الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. والاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. واستعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. وانتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال. وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر. والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.