عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير داخلية إسبانيا    ريندرز لاعب مانشستر سيتي : لا يوجد سبب للشعور بالقلق    ضبط (6) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (120) كجم "قات"    بدء أعمال الدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب    نظام الرقابة المالية يرفع كفاءة إدارة المال العام والشفافية والمساءلة    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    إيران تلوح بباب التفاوض المفتوح    تصاعد الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن: جهود مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا    محافظ الأحساء يطلع على جهود مركز عبدالله بن إدريس الثقافي    18 جائزة دولية للسعودية عن تميز مستشفياتها وباحثيها    النصر يكسب الاستقلال الطاجيكي برباعية ويتأهل لثمن النهائي في دوري أبطال آسيا 2    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    "دعوة خميس مشيط" تواصل برامجها الدعوية في سجن الخميس العام لشهر جمادى الآخرة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (882) سلة غذائية و(882) كرتون تمر في عكار بلبنان    رباعيات العالمي مستمرة    تايوان تخطط لإنفاق 40 مليار دولار على الدفاع لمواجهة الصين    القوات الخاصة للأمن البيئي: غرامة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال    غدًا.. أخضر السلة يواجه الهند في افتتاح النافذة الأولى لتصفيات كأس العالم    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الأولى 1447ه    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    نجاح النسخة الأولى من منتدى الأعمال الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية في المملكة العربية السعودية    بأمر ترامب.. البدء بإجراءات تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية    الرؤساء التنفيذيون في السعودية يتصدرون مستويات الثقة والاستعداد للذكاء الاصطناعي وفقا لتقرير كي بي إم جي    13.9 مليون إجمالي مرات أداء للعمرة خلال شهر جمادى الأولى    40.8% من الأسر تفضل الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في المسكن    عنبر المطيري تُشعل «وهج القصيد» في أمسية شعرية تحت مظلة الشريك الأدبي    الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي    «غزة الإنسانية» توقف أعمالها بعد منعها توزيع المساعدات    بطل فريق هنكوك السعودية سعيد الموري يشارك في رالي جدة بدعم مجموعة بن شيهون وشركة الوعلان للتجارة    من ذاكرة الزمن    «حراء».. أصالة التاريخ وروح الحداثة    أمير الرياض يستقبل مديري الشرطة ودوريات الأمن    مطار أبها الدولي يحصد المركز الثالث عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات    عبدالعزيز بن سعد يُدشِّن خدمات "مدني الحفير"    ذروة استثنائية في المسجد الحرام    التأكيد على أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين    أمير نجران يثمّن حصول مستشفى الملك خالد على الدرع الذهبي من "ELSO"    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    زيارة تاريخية تصنع ملامح مرحلة جديدة    17.2 % فائض الربع الثالث.. 19.4 % ارتفاع الصادرات غير النفطية    أزمة اللغة بين العامية والفصيحة    المسرح الشبابي    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    استعرض فرصهما للشراكات العالمية..الخريف: التقنية والاستدامة ركيزتان أساسيتان للصناعة السعودية    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    علماء: مذنب يقترب من الأرض مطلع يناير    "الداخلية" تسهم في إحباط محاولة تهريب مخدرات    المالكي يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لرئيسة الهند    المملكة وإيطاليا يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات الرياضية    تماشياً مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.. الربيعة: السعودية حريصة على حماية حقوق التوائم الملتصقة    غزال يقتل أمريكية أنقذته    جورجية تفقد النطق بسبب السجائر الإلكترونية    الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة والمالية وإقرار إستراتيجية التخصيص    الحقيقة أول الضحايا    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة العاملة
نشر في عكاظ يوم 12 - 07 - 2020

يكفل نظام العمل السعودي للنساء العاملات الحفاظ على حقوقهن، إضافة إلى العديد من المزايا الممنوحة لهن التي ميزتهن عن زملائهن الرجال، لما لهن من دور فعّال ومهم في دفع عجلة التنمية في السعودية، وحاجة العديد من الأعمال على أرض الواقع ل«نون النسوة»، الأمر الذي دفع الجهات المختصة السعودية إلى فرض قوانين خاصة بالنساء العاملات، تولي اهتماماً بالغاً بهن، حتى لا تُهضم حقوقهن من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، فهل يلتزم أصحاب العمل بتنفيذ النظام ومنح العاملات حقوقهن؟ كما يجب أن تعي المرأة العاملة جميع حقوقها التي يضمنها لها نظام العمل السعودي، فحقوقها من المواضيع المهمة المطروحة بكثرة في الساحة الإعلامية، إذ رعى ديننا الحنيف حقوق المرأة والحفاظ على خصوصيتها، ومن هذا المنطلق عملت الأنظمة السعودية.
يقول المستشار القانوني فهد محبوب، إن القانون أقر للمرأة حماية خاصة، تتضمن عدة مواد تخص تشغيل النساء، إذ أكد على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، ولكن بشرط أن تقدم شهادة طبية مُبينا بها التاريخ الذي يُرجَح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. وأوضح محبوب أن النظام اشتمل على أن «العاملة لها الحق في إجازة لرعاية طفلها دون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين، على ألا تستحق إجازة الوضع لأكثر من 3 مرات خلال مدة خدمتها، بينما ينص قانون العمل في السابق على أن تستحق المرأة إجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة خدمتها»، وبذلك يكون قد عالج ما نُص عليه في قانون العمل الحالي والقانون السابق.
وأضاف أنه يجب أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر ال6 للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية في مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، بينما ينص قانون العمل الحالي على عدم تشغيل المرأة العاملة خلال ال45 يوما التالية للوضع، كما حظر مشروع القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. ونبه المستشار القانوني محبوب إلى أن النظام قضى على أن «يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم الفترتين لتصبح ساعة كاملة، على أن تُحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر».
حماية.. وحقوق خاصة
بدورها، أكدت المحامية عبير فلاتة حقوق العاملة السعودية المتعلقة بالحمل والولادة في «الإجازات»، إذ نصت المادة 151 على أنه إذا كانت إجازة الحمل هي إجازة اختيارية يحق للعاملة طلبها أو الإعراض عنها، أما بالنسبة للنظام الجديد «للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع ال4 السابقة للتاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع ال6 اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع ال6 التالية مباشرة للوضع» فقد أصبحت إجازة الوضع إجبارية لكلا الطرفين، بحيث لا يجوز للمرأة العودة للعمل قبل قضائها، ويحظر على صاحب العمل تشغيل المرأة خلال هذه الفترة، كما أنه جعل التصديق من جهة صحية مطلقة.
وأيضا من حقوق المرأة في نظام العمل «أجور إجازة الوضع»، وقد حددت بما يعادل نصف أجرها إذا كانت لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها 3 سنوات. وقد تحرم من هذا الأجر حسب ما نصت المادة 157 «يسقط حق العاملة في ما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي -في هذه الحالة -أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها». لذلك يجب على كل عاملة في القطاع الخاص الاطلاع على النظام لمعرفة ما لها وما عليها لتجنب ارتكاب خطأ قد يحرمها أحد حقوقها التي نص عليها النظام. كما أن هناك حقوقا للمرأة متعلقة بالرضاعة، فلها ساعة يوميا تحسب من ساعات العمل لإرضاع طفلها. كما عدل النظام الجديد إجازة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مسلمة، فلها إجازة عدة بأجر كامل 4 أشهر و10 أيام، ولها الحق في تمديدها إجازة دون أجر إذا كانت حاملا خلال هذه الفترة.
الإجازات الإجبارية
ونوه محبوب إلى أن العمال بصفة عامة والعاملات بصفة خاصة، يُمنع توقيعهم على استمارة الاستقالة قبل العمل، وبذلك قضى على كل أشكال الاستقالات المُسبقة، وشدد على أن تكون تلك الاستمارة مُسببة ويتم التحقيق فيها أمام مكتب العمل، وأن يمتثل في الشكوى كل من صاحب الشكوى والمشتكى عليه، وبذلك يكون القانون قد منع الفصل التعسفي، فلا يكون هناك فصل مباشر إلا بحكم قضائي.
وشدد المحامي محبوب على معالجة تباطؤ إجراءات التقاعد، خصوصا المتعلقة بالمرأة العاملة، إذ استحدث لها مادة قانونية خاصة بها، تقضي بأن لها «أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية». ونوه إلى أن النظام يقول إن على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد، كما أوجب النظام على صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمالة نسخة من نظام تشغيل النساء، كما شدد المشروع على عدم السماح بعمل المرأة في أوقات متأخرة.
منع الفصل التعسفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.