وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً    تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران    أجواء ممطرة على معظم المناطق    97 % رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    الإمارات: تغريم امرأة سبّت رجلاً على «الواتساب»    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الداخلية» تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا
نشر في عكاظ يوم 05 - 05 - 2020

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، الذي يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتحقيقًا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة.
فإن وزارة الداخلية تعلن لعموم المواطنين والمقيمين الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: يعاقب كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
ثانياً: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.
ثالثاً: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
رابعاً: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
خامساً: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
سادساً: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
سابعاً: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
ثامناً: لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.
تاسعاً: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية - أو من يفوضه - ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.
عاشراً: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة - أو أكثر - من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.
ثاني عشر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن - المشار إليها في البنود السابقة - بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
رابع عشر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية - بحسب الأحوال - ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.