توقيع شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص الأمير سعود بن نهار يطلق أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بالطائف    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    حين يتحدث النص    بنجلادش تكافح موجة متصاعدة من حمى الضنك وحمى شيكونجونيا    ارتفاع أسعار النفط    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا    «مؤتمر الاستثمار الثقافي».. الوصول للاستدامة    مشروعات وجسر بري إغاثي سعودي لسورية    صوت العدالة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    أمريكي يصطاد ابنته بدلاً من «الطائر»    شرطة لندن تضبط «نصابة» المواصلات    إجراءات عراقية حاسمة ضد مهددي الأمن    النسور.. حماة البيئة    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة التشيك    في مهرجان ولي العهد.. تألق سعودي في سباق الهجانة للرجال والسيدات    بعد أول خسارة في التصفيات.. ناغلسمان يعد بتغييرات على تشكيلة ألمانيا    قبل خوض جولة جديدة من التصفيات.. ماذا تحتاج مصر وتونس والجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟    التعاونيون لن ينسوا خماسية النصر    مدافعون لا يقودون أنفسهم    استعداداً لكأس العالم .. الأخضر تحت 20 عاماً يكمل جاهزيته لمواجهة تشيلي    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    مهربو القات المخدر في قبضة الأمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    القيادة على أكتاف الطرق.. مخالفة    «تواصل» تنهي إجراءات الجوازات إلكترونياً    صيف عسير.. حالات ضبابية ولوحات طبيعية    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    إطلاق جائزة "مدن" للتميز.. تعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات السعودية    التجارة: «تطبيق بلاغ» يحمي المستهلكين    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 9.52% في مُناولة الحاويات خلال أغسطس 2025    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    السمكة العملاقة    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    «الصحة» تستكمل فحص الطلاب المستجدين    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    وفدٌ من كلية القيادة والأركان للخدمات الدفاعية البنغلادشية يزور "التحالف الإسلامي"    المملكة التاسعة عالمياً في إصابات السكري الأول    122 متبرعًا بالدم في تقنية صامطة    مجتمع الذوق" في الخبر ينطلق في مرحلته الثالثة    تدشين 50 شاحنة إغاثية سعودية لدعم الشعب السوري    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد    خسوف طويل يلون القمر باللون الأحمر ويشاهده أكثر من 7 مليارات نسمة    زين السعودية تطلق برنامج ZGI لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة    أمير القصيم يستقبل سفير كندا لدى المملكة    عشرات الجهات والخبراء يناقشون مستقبل المزارع الوقفية بالمدينة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويطلع على التقرير الإحصائي السنوي    مصر تتصدر عالميًا بالولادات القيصرية    حين تتحول المواساة إلى مأساة    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع سن التعيين ل 18 عاماً وخفض حظر السجين إلى سنة
«عكاظ» تحصل على تعديلات نظام الخدمة المدنية
نشر في عكاظ يوم 19 - 07 - 2017

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً لموافقته مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة المدنية في معظم الدول العربية.
وترى اللجنة أثناء مناقشة المجلس اليوم (الأربعاء) التعديلات على نظام الخدمة المدنية أهمية تخفيض مدة حظر المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية.
وتشير اللجنة إلى أن المادة 2 من النظام الحالي للخدمة المدنية تضمنت قواعد تفصيلية لتصنيف الوظائف، وتضمنت المادة 3 من النظام آلية وصف الوظائف، والتي يحسن أن يكون موقعها اللائحة وليس نصوص النظام، وأيدت اللجنة مقترح نقل ذلك للائحة، مؤكدة على أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بالتصنيف، ومع مطالبة اللجنة بتضمين اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة، تمت إضافة ذلك إلى نص المادة الثانية، وإذا ما تم اعتماد هذا التعديل فإن هذه المادة بصيغتها المقترحة ستغني عن المادتين3، 2 من النظام الحالي وتحل محلهما ونص المادة الجديدة «تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، وتحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة».
وفي ما يخص المادة 4 رأت اللجنة حذف العبارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ونصها «أنه يجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي» إلى آخر الفقرة، لأن هذه المادة تختص بأحكام تعيين السعوديين وليس محلاً لتنظيم العلاقة التعاقدية مع غير السعوديين، وتؤيد اللجنة مقترح تعديل الفقرات (ب، و، ز) من المادة، حيث إن رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً يتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة المدنية في معظم الدول العربية، والهدف من تعديل الفقرتين (و، ز) معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي في ما يتعلق ببداية احتساب فقرة الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية، وكذلك تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، أما مقترح إضافة حكم جديد للمادة يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين، فلم تؤيده اللجنة ورأت حذف العبارة المضافة في آخر المادة وذلك لكفاية الشروط والضوابط التي تضمنتها هذه المادة، ورأت اللجنة إحلال عبارة مجلس الوزراء بدلاً من مجلس الخدمة المدنية في ما يخص الحكم الوارد في الفقرة(ه).
أما ما يتعلق بالمادة 9 والخاصة بفترة التجربة، فقد رأت اللجنة إبقاء نص المادة الحالية لارتباط سنة التجربة بمتغيرات أخرى لها علاقة بعدد من مواد نظام الخدمة المدنية الذي سيدرس بصورة شاملة حسبما ورد في أساسات المعاملة، فضلاً عن أن اللجنة لم تر حاجة ملحة من التعديل المقترح، خصوصاً أن سنة التجربة تعتمد كلياً على تقييم الأداء المتواصل والممنهج، ومما يجدر التنويه إليه أنه يوجد رأي أقلية يتمثل في تأييد اثنين من أعضاء اللجنة تعديل المادة على أن تضع اللائحة حدين أدنى وأعلى لتلك الفترة، وأهمية منح مهلة زمنية كافية لكل من الجهة الإدارية والموظف لتقييم الأداء مرتين قبل إنهاء خدمته لعدم الصلاحية، وهو ما يستفاد من نص المادة السادسة من لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادرة أخيراً.
وأيدت اللجنة إضافة مادة جديدة برقم 15 مكرر للتأكيد على ممارسة إدارات الموارد البشرية لدورها المناط بها في تنفيذ أحكام النظام ولوائحه ومرجعيتها لإدارات الجهة الحكومية التي تتبع لها، مع ضرورة تعديل الجزء الأخير من المادة لما قد يثيره من لبس تجاوز السلطة الإدارية.
وفي المادة 19 أضاف التعديل المقترح فقرة جديدة تنظم حالة الموظف الموقوف في حقوق خاصة والتي ينظمها حالياً الأمر السامي رقم (1757/م) وتاريخ 8/8/1410، ويقضي بمعاملته بنفس معاملة مكفوف اليد، وتؤيد اللجنة التعديل المقترح خصوصاً وأن الحكم الذي استحدثته الفقرة (ب) بصيغتها المقترحة سيساعد على الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة من قبل الموظفين في الحقوق الخاصة.
ضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم
تؤيد اللجنة نص المادة 21 بصيغتها المعدلة ولم تجر عليها تعديلا لقناعتها بما تضمنته من عدم استحقاق الموظف أجراً على الأيام والساعات التي تغيب فيها، وهو ما يتفق مع قاعدة الأجر مقابل العمل، كما أيدت تعديل المادة 24 بالصيغة المقترحة مع النص على وضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات تلافياً للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.
وبالنسبة للمادة المضافة 25 مكرر فقد أدخلت اللجنة تعديلاً عليها لضمان وجود ضوابط تضمن تحقيق هذه المادة للغرض الذي اقترحت من أجله وتلافي أي سلبيات تنجم عن إساءة استخدامها.
وتتفق اللجنة مع مقترح التعديل للمادة 30 بإضافة حالات لإنهاء الخدمة والتي لم يتضمنها النص الحالي كحالة انتفاء الجنسية السعودية وحالة فقدان الموظف بحيث لا تعلم حياته من مماته وغيرها من الحالات التي يتطلب النص عليها في النظام لأهميتها، وأيدت اللجنة اعتبار حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة غير مرضي سبباً في إنهاء خدماته بقوة النظام على أن يكون بعد حصوله على هذا التقييم ثلاث مرات متتالية حسبما تنظمة اللائحة، ورأت اللجنة إزالة الأزدواج بين حكم الفقرتين (و، ط) هذا بالإضافة إلى تقييد إلغاء الوظيفة في الفقرة (ج) بضوابط يحددها مجلس الوزراء لأهمية هذا الجانب.
وفي المادة 36 المقترح تعديلها لا ترى اللجنة أهمية إدراج أهداف اللائحة في هذه المادة ورأت حذف ذلك، وتنوه اللجنة بأنه صدرت لائحة إدارة الأداء الوظيفي (تقويم الأداء) بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (5202/700) وتاريخ 10/9/1437.
وتوصي لجنة الإدارة والموارد البشرية بالموافقة على تعديل المواد الثانية والرابعة والتاسعة عشرة والحادية والعشرون والرابعة والعشرون والثلاثون والسادسة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397، وعدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية، وإلغاء المادة الثالثة، وإضافة المواد 15 مكرر، 25 مكرر، 36 مكرر.
وثيقة للسياسة الخارجية
تطالب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة.
وتؤكد اللجنة في توصياتها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 14361437 اليوم (الأربعاء) ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة، ودعت إلى تحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة، والارتقاء بأداء الدبلوماسية السعودية، ودعت اللجنة لدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام، وأكدت على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات.
واكتفت اللجنة بخمس توصيات على تقرير الوزارة، ملغية توصية سادسة كانت قد طالبت فيها بوضع آلية مناسبة ما بين الوزارة ولجنة الشورى للشؤون الخارجية، يتم الاتفاق عليها لإطلاع المجلس بشكل دوري على مواقف وسياسات المملكة تجاه أهم التطورات السياسية الإقليمية والدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.