انخفاض أسعار الذهب    استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    "حساب المواطن": 10 يوليو إيداع الدفعة 92    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    يسعى لحصر السلاح.. نواف سلام يتمسك ب"استعادة الدولة"    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    القيادة تهنئ رئيسي ملاوي والقُمر المتحدة بذكرى الاستقلال ويوم الجمهورية    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    "فلكية جدة": الأرض تستعد لمجموعة من أقصر الأيام    الفضاء السعودية تطلق جائزة "مدار" لتكريم المبتكرين    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    الاتحاد السعودي يختتم موسمي دوري البراعم تحت 14 وتحت 13 عاماً    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    الرياض تحتضن مستقبل الطاقة العالمي    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    في الشباك    أرسنال يتعاقد مع زوبيمندي ب70 مليون دولار    الطفل أمانة.. لا سلعة مُهانة    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    «الملك سلمان للإغاثة» يعيد السمع لأطفال في تركيا    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    أمير الشرقية يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    تجربة جديدة لعمرو دياب في موسم جدة    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    التخصصات الصحية تعتمد برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية في تخصصي تبوك    أمير حائل يدشّن مبادرة "أبناؤنا بعيون الصحة"    خطبة الجمعة القادمة عن التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الدورة العلمية في صامطة    الشؤون الإسلامية في جازان تناقش آلية تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية    المياه الوطنية تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    والدة المحامي حمود الحارثي في ذمة الله    ريال مدريد يكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك دورتموند    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    بلاستيك إلكتروني صديق للبيئة    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع سن التعيين ل 18 عاماً وخفض حظر السجين إلى سنة
«عكاظ» تحصل على تعديلات نظام الخدمة المدنية
نشر في عكاظ يوم 19 - 07 - 2017

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً لموافقته مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة المدنية في معظم الدول العربية.
وترى اللجنة أثناء مناقشة المجلس اليوم (الأربعاء) التعديلات على نظام الخدمة المدنية أهمية تخفيض مدة حظر المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية.
وتشير اللجنة إلى أن المادة 2 من النظام الحالي للخدمة المدنية تضمنت قواعد تفصيلية لتصنيف الوظائف، وتضمنت المادة 3 من النظام آلية وصف الوظائف، والتي يحسن أن يكون موقعها اللائحة وليس نصوص النظام، وأيدت اللجنة مقترح نقل ذلك للائحة، مؤكدة على أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بالتصنيف، ومع مطالبة اللجنة بتضمين اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة، تمت إضافة ذلك إلى نص المادة الثانية، وإذا ما تم اعتماد هذا التعديل فإن هذه المادة بصيغتها المقترحة ستغني عن المادتين3، 2 من النظام الحالي وتحل محلهما ونص المادة الجديدة «تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، وتحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة».
وفي ما يخص المادة 4 رأت اللجنة حذف العبارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ونصها «أنه يجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي» إلى آخر الفقرة، لأن هذه المادة تختص بأحكام تعيين السعوديين وليس محلاً لتنظيم العلاقة التعاقدية مع غير السعوديين، وتؤيد اللجنة مقترح تعديل الفقرات (ب، و، ز) من المادة، حيث إن رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً يتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة المدنية في معظم الدول العربية، والهدف من تعديل الفقرتين (و، ز) معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي في ما يتعلق ببداية احتساب فقرة الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية، وكذلك تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، أما مقترح إضافة حكم جديد للمادة يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين، فلم تؤيده اللجنة ورأت حذف العبارة المضافة في آخر المادة وذلك لكفاية الشروط والضوابط التي تضمنتها هذه المادة، ورأت اللجنة إحلال عبارة مجلس الوزراء بدلاً من مجلس الخدمة المدنية في ما يخص الحكم الوارد في الفقرة(ه).
أما ما يتعلق بالمادة 9 والخاصة بفترة التجربة، فقد رأت اللجنة إبقاء نص المادة الحالية لارتباط سنة التجربة بمتغيرات أخرى لها علاقة بعدد من مواد نظام الخدمة المدنية الذي سيدرس بصورة شاملة حسبما ورد في أساسات المعاملة، فضلاً عن أن اللجنة لم تر حاجة ملحة من التعديل المقترح، خصوصاً أن سنة التجربة تعتمد كلياً على تقييم الأداء المتواصل والممنهج، ومما يجدر التنويه إليه أنه يوجد رأي أقلية يتمثل في تأييد اثنين من أعضاء اللجنة تعديل المادة على أن تضع اللائحة حدين أدنى وأعلى لتلك الفترة، وأهمية منح مهلة زمنية كافية لكل من الجهة الإدارية والموظف لتقييم الأداء مرتين قبل إنهاء خدمته لعدم الصلاحية، وهو ما يستفاد من نص المادة السادسة من لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادرة أخيراً.
وأيدت اللجنة إضافة مادة جديدة برقم 15 مكرر للتأكيد على ممارسة إدارات الموارد البشرية لدورها المناط بها في تنفيذ أحكام النظام ولوائحه ومرجعيتها لإدارات الجهة الحكومية التي تتبع لها، مع ضرورة تعديل الجزء الأخير من المادة لما قد يثيره من لبس تجاوز السلطة الإدارية.
وفي المادة 19 أضاف التعديل المقترح فقرة جديدة تنظم حالة الموظف الموقوف في حقوق خاصة والتي ينظمها حالياً الأمر السامي رقم (1757/م) وتاريخ 8/8/1410، ويقضي بمعاملته بنفس معاملة مكفوف اليد، وتؤيد اللجنة التعديل المقترح خصوصاً وأن الحكم الذي استحدثته الفقرة (ب) بصيغتها المقترحة سيساعد على الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة من قبل الموظفين في الحقوق الخاصة.
ضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم
تؤيد اللجنة نص المادة 21 بصيغتها المعدلة ولم تجر عليها تعديلا لقناعتها بما تضمنته من عدم استحقاق الموظف أجراً على الأيام والساعات التي تغيب فيها، وهو ما يتفق مع قاعدة الأجر مقابل العمل، كما أيدت تعديل المادة 24 بالصيغة المقترحة مع النص على وضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات تلافياً للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.
وبالنسبة للمادة المضافة 25 مكرر فقد أدخلت اللجنة تعديلاً عليها لضمان وجود ضوابط تضمن تحقيق هذه المادة للغرض الذي اقترحت من أجله وتلافي أي سلبيات تنجم عن إساءة استخدامها.
وتتفق اللجنة مع مقترح التعديل للمادة 30 بإضافة حالات لإنهاء الخدمة والتي لم يتضمنها النص الحالي كحالة انتفاء الجنسية السعودية وحالة فقدان الموظف بحيث لا تعلم حياته من مماته وغيرها من الحالات التي يتطلب النص عليها في النظام لأهميتها، وأيدت اللجنة اعتبار حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة غير مرضي سبباً في إنهاء خدماته بقوة النظام على أن يكون بعد حصوله على هذا التقييم ثلاث مرات متتالية حسبما تنظمة اللائحة، ورأت اللجنة إزالة الأزدواج بين حكم الفقرتين (و، ط) هذا بالإضافة إلى تقييد إلغاء الوظيفة في الفقرة (ج) بضوابط يحددها مجلس الوزراء لأهمية هذا الجانب.
وفي المادة 36 المقترح تعديلها لا ترى اللجنة أهمية إدراج أهداف اللائحة في هذه المادة ورأت حذف ذلك، وتنوه اللجنة بأنه صدرت لائحة إدارة الأداء الوظيفي (تقويم الأداء) بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (5202/700) وتاريخ 10/9/1437.
وتوصي لجنة الإدارة والموارد البشرية بالموافقة على تعديل المواد الثانية والرابعة والتاسعة عشرة والحادية والعشرون والرابعة والعشرون والثلاثون والسادسة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397، وعدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية، وإلغاء المادة الثالثة، وإضافة المواد 15 مكرر، 25 مكرر، 36 مكرر.
وثيقة للسياسة الخارجية
تطالب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة.
وتؤكد اللجنة في توصياتها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 14361437 اليوم (الأربعاء) ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة، ودعت إلى تحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة، والارتقاء بأداء الدبلوماسية السعودية، ودعت اللجنة لدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام، وأكدت على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات.
واكتفت اللجنة بخمس توصيات على تقرير الوزارة، ملغية توصية سادسة كانت قد طالبت فيها بوضع آلية مناسبة ما بين الوزارة ولجنة الشورى للشؤون الخارجية، يتم الاتفاق عليها لإطلاع المجلس بشكل دوري على مواقف وسياسات المملكة تجاه أهم التطورات السياسية الإقليمية والدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.