بلدية البصر توقّع 6 عقود استثمارية ب9.9 مليون ريال لإنشاء مصانع زراعية    "الغرف السعودية" يُطلق استراتيجية تحولية شاملة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي    برق تطلق خدمة المدفوعات العالمية عبر رمز الاستجابة السريعة QR بالتعاون مع Alipay+    شركة نيكستيرا NextEra تفتتح مقرها الرئيسي في مركز الملك عبدالله المالي كافد بالرياض لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة    وزير الخارجية يستقبل نظيره الفرنسي    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس    رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد مواصلة الحسم العسكري في البلاد    الذهب يرتفع ويتجه نحو انخفاضه الشهري الثاني على التوالي وسط مخاوف من التضخم    ليلة النصر تُشعل عناوين الصحف العالمية    "الهريفي" يهاجم ديميرال: استعراض الميدالية مناكفة في غير محلها.. ومن يغذي اللاعبين بهذه الأفكار يسيء للرياضة    النائب العام يتفقد جاهزية المقار النيابية في مكة والمدينة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخصَين    السعودية تعتمد آلية مشاركة أنديتها في بطولات آسيا بدءا من موسم 2026-2027    بدء التطوير المهني لأكثر من 1500 من قيادات مدارس الأحساء    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مسؤول يكشف أن غياب المرجعية الحاسمة يبطئ القرار.. ارتباك في قمة السلطة الإيرانية بعد الحرب    الحج: بطاقة نسك شرط لدخول المسجد الحرام والمشاعر    تعزيز شراكات واستثمارات إمدادات المعادن    للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.. «سدايا»: إصدار دليل هندسة الأوامر لمطوري البرمجيات    مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام    الأهلي بطل النخبة    في ذهاب نصف نهائي يوروبا ليغ.. صراع إنجليزي خالص بين فيلا وفورست.. وبراغا يواجه فرايبورغ    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    «الداخلية»: الوقوف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية    «الكاونتر المتنقل» يسهل إنهاء إجراءات الحجاج    «المظالم» يوجه بتسريع الإجراءات لدعم عدالة وشفافية التقاضي    البلديات تدعو الملاك للحفاظ على نظافة الأراضي البيضاء    ثانوية مؤتة تحتفي بالأحمدي    «مانجا» تعزز تمكين المواهب وتدعم المحتوى الإبداعي    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و«الأوقاف» توقعان اتفاقية تكامل في «طريق مكة»    قائمة مشروبات تهدد صحة الكلى    صيني يعود للحياة بعد 40 ساعة من توقف قلبه    جامعة سطام تنظم ملتقى «دور الجهات الحكومية بالقيم الوطنية»    «إسلامية المدينة» تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية    حج بلا حقيبة خدمة مريحة للحجاج.. ومولدة لفرص العمل    استعراض أعمال الرقابة على الأراضي الحكومية الزراعية أمام أمير الرياض    محمد بن عبدالعزيز يرعى تخريج طلبة جامعة جازان    جاهزية متكاملة لخدمة الحجاج في مطار جدة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم    مجمع إرادة: الصحة النفسية في العمل ترفع الإنتاجية والاستدامة    اهتمام أوروبي متصاعد.. هل يخسر الأهلي نجمه المميز؟    العدالة بطلاً لدوري الأولى تحت 15 عامًا    مربط الفرس    «بيت شقير».. عمق التاريخ وواجهة الحاضر    الجمعية العمومية لجمعية المودة تعقد اجتماعها الثاني والعشرين لعام 2026    "كوكب الفن" و"البر التطوعي" يوقعان شراكة مجتمعية لتعزيز دور الفن في خدمة المجتمع    الملف الأمني الخليجي    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    علاقة الأدب بالفنون ومحاولة تطبيق مفاهيم الفنون البصرية    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    نادي خمائل الأدبي ينظم أمسيةً تفاعلية للأطفال بالجبيل    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    «الإرشاد السياحي» يثري رحلة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع سن التعيين ل 18 عاماً وخفض حظر السجين إلى سنة
«عكاظ» تحصل على تعديلات نظام الخدمة المدنية
نشر في عكاظ يوم 19 - 07 - 2017

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً لموافقته مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة المدنية في معظم الدول العربية.
وترى اللجنة أثناء مناقشة المجلس اليوم (الأربعاء) التعديلات على نظام الخدمة المدنية أهمية تخفيض مدة حظر المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية.
وتشير اللجنة إلى أن المادة 2 من النظام الحالي للخدمة المدنية تضمنت قواعد تفصيلية لتصنيف الوظائف، وتضمنت المادة 3 من النظام آلية وصف الوظائف، والتي يحسن أن يكون موقعها اللائحة وليس نصوص النظام، وأيدت اللجنة مقترح نقل ذلك للائحة، مؤكدة على أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بالتصنيف، ومع مطالبة اللجنة بتضمين اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة، تمت إضافة ذلك إلى نص المادة الثانية، وإذا ما تم اعتماد هذا التعديل فإن هذه المادة بصيغتها المقترحة ستغني عن المادتين3، 2 من النظام الحالي وتحل محلهما ونص المادة الجديدة «تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، وتحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة».
وفي ما يخص المادة 4 رأت اللجنة حذف العبارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ونصها «أنه يجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي» إلى آخر الفقرة، لأن هذه المادة تختص بأحكام تعيين السعوديين وليس محلاً لتنظيم العلاقة التعاقدية مع غير السعوديين، وتؤيد اللجنة مقترح تعديل الفقرات (ب، و، ز) من المادة، حيث إن رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً يتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة المدنية في معظم الدول العربية، والهدف من تعديل الفقرتين (و، ز) معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي في ما يتعلق ببداية احتساب فقرة الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية، وكذلك تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، أما مقترح إضافة حكم جديد للمادة يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين، فلم تؤيده اللجنة ورأت حذف العبارة المضافة في آخر المادة وذلك لكفاية الشروط والضوابط التي تضمنتها هذه المادة، ورأت اللجنة إحلال عبارة مجلس الوزراء بدلاً من مجلس الخدمة المدنية في ما يخص الحكم الوارد في الفقرة(ه).
أما ما يتعلق بالمادة 9 والخاصة بفترة التجربة، فقد رأت اللجنة إبقاء نص المادة الحالية لارتباط سنة التجربة بمتغيرات أخرى لها علاقة بعدد من مواد نظام الخدمة المدنية الذي سيدرس بصورة شاملة حسبما ورد في أساسات المعاملة، فضلاً عن أن اللجنة لم تر حاجة ملحة من التعديل المقترح، خصوصاً أن سنة التجربة تعتمد كلياً على تقييم الأداء المتواصل والممنهج، ومما يجدر التنويه إليه أنه يوجد رأي أقلية يتمثل في تأييد اثنين من أعضاء اللجنة تعديل المادة على أن تضع اللائحة حدين أدنى وأعلى لتلك الفترة، وأهمية منح مهلة زمنية كافية لكل من الجهة الإدارية والموظف لتقييم الأداء مرتين قبل إنهاء خدمته لعدم الصلاحية، وهو ما يستفاد من نص المادة السادسة من لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادرة أخيراً.
وأيدت اللجنة إضافة مادة جديدة برقم 15 مكرر للتأكيد على ممارسة إدارات الموارد البشرية لدورها المناط بها في تنفيذ أحكام النظام ولوائحه ومرجعيتها لإدارات الجهة الحكومية التي تتبع لها، مع ضرورة تعديل الجزء الأخير من المادة لما قد يثيره من لبس تجاوز السلطة الإدارية.
وفي المادة 19 أضاف التعديل المقترح فقرة جديدة تنظم حالة الموظف الموقوف في حقوق خاصة والتي ينظمها حالياً الأمر السامي رقم (1757/م) وتاريخ 8/8/1410، ويقضي بمعاملته بنفس معاملة مكفوف اليد، وتؤيد اللجنة التعديل المقترح خصوصاً وأن الحكم الذي استحدثته الفقرة (ب) بصيغتها المقترحة سيساعد على الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة من قبل الموظفين في الحقوق الخاصة.
ضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم
تؤيد اللجنة نص المادة 21 بصيغتها المعدلة ولم تجر عليها تعديلا لقناعتها بما تضمنته من عدم استحقاق الموظف أجراً على الأيام والساعات التي تغيب فيها، وهو ما يتفق مع قاعدة الأجر مقابل العمل، كما أيدت تعديل المادة 24 بالصيغة المقترحة مع النص على وضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات تلافياً للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.
وبالنسبة للمادة المضافة 25 مكرر فقد أدخلت اللجنة تعديلاً عليها لضمان وجود ضوابط تضمن تحقيق هذه المادة للغرض الذي اقترحت من أجله وتلافي أي سلبيات تنجم عن إساءة استخدامها.
وتتفق اللجنة مع مقترح التعديل للمادة 30 بإضافة حالات لإنهاء الخدمة والتي لم يتضمنها النص الحالي كحالة انتفاء الجنسية السعودية وحالة فقدان الموظف بحيث لا تعلم حياته من مماته وغيرها من الحالات التي يتطلب النص عليها في النظام لأهميتها، وأيدت اللجنة اعتبار حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة غير مرضي سبباً في إنهاء خدماته بقوة النظام على أن يكون بعد حصوله على هذا التقييم ثلاث مرات متتالية حسبما تنظمة اللائحة، ورأت اللجنة إزالة الأزدواج بين حكم الفقرتين (و، ط) هذا بالإضافة إلى تقييد إلغاء الوظيفة في الفقرة (ج) بضوابط يحددها مجلس الوزراء لأهمية هذا الجانب.
وفي المادة 36 المقترح تعديلها لا ترى اللجنة أهمية إدراج أهداف اللائحة في هذه المادة ورأت حذف ذلك، وتنوه اللجنة بأنه صدرت لائحة إدارة الأداء الوظيفي (تقويم الأداء) بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (5202/700) وتاريخ 10/9/1437.
وتوصي لجنة الإدارة والموارد البشرية بالموافقة على تعديل المواد الثانية والرابعة والتاسعة عشرة والحادية والعشرون والرابعة والعشرون والثلاثون والسادسة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397، وعدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية، وإلغاء المادة الثالثة، وإضافة المواد 15 مكرر، 25 مكرر، 36 مكرر.
وثيقة للسياسة الخارجية
تطالب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة.
وتؤكد اللجنة في توصياتها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 14361437 اليوم (الأربعاء) ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة، ودعت إلى تحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة، والارتقاء بأداء الدبلوماسية السعودية، ودعت اللجنة لدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام، وأكدت على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات.
واكتفت اللجنة بخمس توصيات على تقرير الوزارة، ملغية توصية سادسة كانت قد طالبت فيها بوضع آلية مناسبة ما بين الوزارة ولجنة الشورى للشؤون الخارجية، يتم الاتفاق عليها لإطلاع المجلس بشكل دوري على مواقف وسياسات المملكة تجاه أهم التطورات السياسية الإقليمية والدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.