يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    سيدات النصر يتوّجن بالسوبر السعودي في نسخته الأولى    جلوي بن عبدالعزيز يكرم 61 خاتماً للقرآن    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    ختام مهرجان التمور بالزلفي    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط وبرامج «تقني حائل»    القيادة تهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    تجمع مكة يطلق الحملة الوطنية للقاح الحصبة    منتخب السعودية تحت 20 عامًا يفوز على تشيلي وديًا    الرميان: الأصول المدارة يمكن أن تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030    الحارس الفرنسي باتويي رسميًا إلى الهلال    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    الدرعية يبدأ Yelo بهوية جديدة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية    تونس تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على غينيا الاستوائية    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل آبار منطقة دوما بريف دمشق    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    محافظ عفيف يدشن مبادرة نأتي اليك    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    حين يتحدث النص    نزع السلاح شرط الاحتلال.. وحماس تربطه بقيام الدولة الفلسطينية.. غزة على مفترق مسار التفاوض لإنهاء الحرب    النسور.. حماة البيئة    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    دعم قانوني لرواد الأعمال    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    عبر أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب.. روسيا تستهدف مواقع في كييف    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحج تؤيد معاقبة جمع التبرعات أثناء الحملات الانتخابية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2015

ناقش مجلس الشورى في جلسة (سرية) امتدت إلى ثلاث ساعات متواصلة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433ه، لإبداء الرأي فيها وفقا للأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17/3/1418ه.
وعلمت (عكاظ) أن أغلب التعديلات كانت صياغية وموضوعية، ورفضت اللجنة تعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين وجاء فيها إضافة عبارة «إن كان موظفا عاما» إلى المادة الثانية والثلاثين بعد عبارة «فعلى جهته»، لتصبح بالشكل الآتي «يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل فعلى جهة العمل - إن كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء على طلب المجلس وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك»، إضافة لسبعة تعديلات أخرى قام بها مجلس الوزراء على النظام.
وجاء في توضيح اللجنة حول هذا التعديل أنه كان واردا في نص مشروع النظام الوارد من الحكومة قبل قرار المجلس وتمسكت به الحكومة، ومقتضاه أن السماح لعضو المجلس بالتغيب عن العمل لأداء مهمة يكلفه بها المجلس يكون مقصورا على الموظف العام، وتعريف الموظف العام يشمل الموظف في الجهات الحكومية ومن في حكمها، وهذا يستبعد أعضاء المجلس من موظفي القطاع الخاص، والتبرير المنطقي للتفريق بين الموظف العام وغيره يتمثل في أن الحكومة تتحمل كلفة غياب الموظف العام لأنه يؤدي خدمة عامة من خلال عمله الذي كلف به بقرار من المجلس، بينما لا ينبغي تحميل القطاع الخاص تكلفة غياب موظفه لأداء عمل ليس من مستلزمات أدائه لوظيفته في القطاع الخاص.
وأضافت اللجنة أن هناك وجهة نظر أخرى تقيس الموضوع على مشاركة الرياضيين في المحافل الرسمية التي سبق أن صدر توجيه مجلس الوزراء بالسماح لهم بالتغيب عن العمل للمشاركة فيها وشمل ذلك القطاع الخاص.
وفي نهاية الأمر رأت اللجنة أن لكل وجهة نظر ما يبررها وأن الموضوع لا يتطلب إصرار اللجنة على التمسك بضرورة حذف هذا القيد.
أما المادة التي تم تأييد تعديل الحكومة عليها، فتمثلت في إضافة فقرة جديدة رقمها (6) تنص على «جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة» إلى فقرات المادة الثانية والخمسين من النظام التي تقول «يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من جمع التبرعات أو الهبات بما يخالف الضوابط التي تحددها اللائحة»، وهذا يعني أن اللائحة ستتضمن ضوابط لذلك ولن تكون لهذه الضوابط قيمة ملزمة ما لم ترفق بعقوبة تجرم مخالفتها، أما السؤال لماذا تضبط هذه التبرعات والهبات من الأساس فسؤال تجيب عليه الظروف التي تصاحب جمع التبرعات والهبات من مسائل لا بد من ضبطها ووجود الضوابط ليس منعا لجمع التبرعات أو الهبات في الأصل بل لجعلها في المسار الصحيح الذي يمكن معرفته ومتابعته وعدم إساءة استخدامه.
وزادت اللجنة: وفيما يتعلق ببقية التعديلات التي لم ترد في البيان المرافق للتوجيه فقد رأت اللجنة إحاطة المجلس بها وموقف اللجنة حيالها، وبما أن لهذه التعديلات أثرا عند التطبيق، ولقرب بدء انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فإن اللجنة ترى إضافة توصية تحث الوزارة على تقويم تطبيق أحكام هذا النظام بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به، ولذلك أعدت توصية ثانية تنص على «أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية تقويم أحكام هذا النظام خلال سنتين من بدء العمل به، والرفع بما تراه من تعديلات في ضوء التطبيق العملي».
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن الشورى ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات على مشروع نظام المجالس البلدية، وأيدت اللجنة رأي الحكومة في 13 تعديلا على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة، والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين، والفقرة 2 من المادة الخامسة والأربعين من مشروع النظام.
وأفاد الصمعان أن اللجنة لم تؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على ثماني مواد من مشروع النظام، أبرزها المادة التاسعة بحذف الفقرة (3)، والتعديل على الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة، وتعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين.
وتناولت التعديلات التي طالبت بها الحكومة ولم تر اللجنة مناسبتها ما يخص انقطاع عضو المجلس البلدي عن حضور الجلسات، وما يخص ميزانية المجالس البلدية، حيث ترى اللجنة استقلاليتها عن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مع ما رأته اللجنة في الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام، فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات.
وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف المناطق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.