648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    القيادة تهنيء الحاكم العام لجزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    أمير المدينة المنورة يرعى الملتقى الخامس للمبادرات والتجارب التنموية في إمارات المناطق    المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع عالمية لابتكار "أداة تثبيت الأنسجة"    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    السلطات التايلندية تنقذ طفل العزلة من"النباح"    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    غارسيا وغيراسي يعادلان رقمي ليوناردو ودي ماريا.. صراع قوي على صدارة هدافي مونديال الأندية    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    "فلكية جدة": الأرض تستعد لمجموعة من أقصر الأيام    "حساب المواطن": 10 يوليو إيداع الدفعة 92    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    السلمي مديراً للإعلام الرقمي    استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    الاتحاد السعودي يختتم موسمي دوري البراعم تحت 14 وتحت 13 عاماً    «الملك سلمان للإغاثة» يعيد السمع لأطفال في تركيا    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    في الشباك    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    تجربة جديدة لعمرو دياب في موسم جدة    أمير الشرقية يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    التخصصات الصحية تعتمد برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية في تخصصي تبوك    أمير حائل يدشّن مبادرة "أبناؤنا بعيون الصحة"    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    المياه الوطنية تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الدورة العلمية في صامطة    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    والدة المحامي حمود الحارثي في ذمة الله    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    ريال مدريد يكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك دورتموند    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحج تؤيد معاقبة جمع التبرعات أثناء الحملات الانتخابية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2015

ناقش مجلس الشورى في جلسة (سرية) امتدت إلى ثلاث ساعات متواصلة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433ه، لإبداء الرأي فيها وفقا للأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17/3/1418ه.
وعلمت (عكاظ) أن أغلب التعديلات كانت صياغية وموضوعية، ورفضت اللجنة تعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين وجاء فيها إضافة عبارة «إن كان موظفا عاما» إلى المادة الثانية والثلاثين بعد عبارة «فعلى جهته»، لتصبح بالشكل الآتي «يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل فعلى جهة العمل - إن كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء على طلب المجلس وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك»، إضافة لسبعة تعديلات أخرى قام بها مجلس الوزراء على النظام.
وجاء في توضيح اللجنة حول هذا التعديل أنه كان واردا في نص مشروع النظام الوارد من الحكومة قبل قرار المجلس وتمسكت به الحكومة، ومقتضاه أن السماح لعضو المجلس بالتغيب عن العمل لأداء مهمة يكلفه بها المجلس يكون مقصورا على الموظف العام، وتعريف الموظف العام يشمل الموظف في الجهات الحكومية ومن في حكمها، وهذا يستبعد أعضاء المجلس من موظفي القطاع الخاص، والتبرير المنطقي للتفريق بين الموظف العام وغيره يتمثل في أن الحكومة تتحمل كلفة غياب الموظف العام لأنه يؤدي خدمة عامة من خلال عمله الذي كلف به بقرار من المجلس، بينما لا ينبغي تحميل القطاع الخاص تكلفة غياب موظفه لأداء عمل ليس من مستلزمات أدائه لوظيفته في القطاع الخاص.
وأضافت اللجنة أن هناك وجهة نظر أخرى تقيس الموضوع على مشاركة الرياضيين في المحافل الرسمية التي سبق أن صدر توجيه مجلس الوزراء بالسماح لهم بالتغيب عن العمل للمشاركة فيها وشمل ذلك القطاع الخاص.
وفي نهاية الأمر رأت اللجنة أن لكل وجهة نظر ما يبررها وأن الموضوع لا يتطلب إصرار اللجنة على التمسك بضرورة حذف هذا القيد.
أما المادة التي تم تأييد تعديل الحكومة عليها، فتمثلت في إضافة فقرة جديدة رقمها (6) تنص على «جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة» إلى فقرات المادة الثانية والخمسين من النظام التي تقول «يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من جمع التبرعات أو الهبات بما يخالف الضوابط التي تحددها اللائحة»، وهذا يعني أن اللائحة ستتضمن ضوابط لذلك ولن تكون لهذه الضوابط قيمة ملزمة ما لم ترفق بعقوبة تجرم مخالفتها، أما السؤال لماذا تضبط هذه التبرعات والهبات من الأساس فسؤال تجيب عليه الظروف التي تصاحب جمع التبرعات والهبات من مسائل لا بد من ضبطها ووجود الضوابط ليس منعا لجمع التبرعات أو الهبات في الأصل بل لجعلها في المسار الصحيح الذي يمكن معرفته ومتابعته وعدم إساءة استخدامه.
وزادت اللجنة: وفيما يتعلق ببقية التعديلات التي لم ترد في البيان المرافق للتوجيه فقد رأت اللجنة إحاطة المجلس بها وموقف اللجنة حيالها، وبما أن لهذه التعديلات أثرا عند التطبيق، ولقرب بدء انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فإن اللجنة ترى إضافة توصية تحث الوزارة على تقويم تطبيق أحكام هذا النظام بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به، ولذلك أعدت توصية ثانية تنص على «أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية تقويم أحكام هذا النظام خلال سنتين من بدء العمل به، والرفع بما تراه من تعديلات في ضوء التطبيق العملي».
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن الشورى ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات على مشروع نظام المجالس البلدية، وأيدت اللجنة رأي الحكومة في 13 تعديلا على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة، والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين، والفقرة 2 من المادة الخامسة والأربعين من مشروع النظام.
وأفاد الصمعان أن اللجنة لم تؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على ثماني مواد من مشروع النظام، أبرزها المادة التاسعة بحذف الفقرة (3)، والتعديل على الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة، وتعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين.
وتناولت التعديلات التي طالبت بها الحكومة ولم تر اللجنة مناسبتها ما يخص انقطاع عضو المجلس البلدي عن حضور الجلسات، وما يخص ميزانية المجالس البلدية، حيث ترى اللجنة استقلاليتها عن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مع ما رأته اللجنة في الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام، فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات.
وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف المناطق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.