رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    الأعلى في فبراير منذ تسعة أشهر.. 30 مليار ريال فائض الميزان التجاري    الذهب يرتفع لأعلى مستوى.. والأسهم العالمية تنخفض    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    تدريبات جوية صينية - مصرية    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اقتصاد متجدد    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    ممنوع اصطحاب الأطفال    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحج تؤيد معاقبة جمع التبرعات أثناء الحملات الانتخابية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2015

ناقش مجلس الشورى في جلسة (سرية) امتدت إلى ثلاث ساعات متواصلة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433ه، لإبداء الرأي فيها وفقا للأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17/3/1418ه.
وعلمت (عكاظ) أن أغلب التعديلات كانت صياغية وموضوعية، ورفضت اللجنة تعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين وجاء فيها إضافة عبارة «إن كان موظفا عاما» إلى المادة الثانية والثلاثين بعد عبارة «فعلى جهته»، لتصبح بالشكل الآتي «يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل فعلى جهة العمل - إن كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء على طلب المجلس وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك»، إضافة لسبعة تعديلات أخرى قام بها مجلس الوزراء على النظام.
وجاء في توضيح اللجنة حول هذا التعديل أنه كان واردا في نص مشروع النظام الوارد من الحكومة قبل قرار المجلس وتمسكت به الحكومة، ومقتضاه أن السماح لعضو المجلس بالتغيب عن العمل لأداء مهمة يكلفه بها المجلس يكون مقصورا على الموظف العام، وتعريف الموظف العام يشمل الموظف في الجهات الحكومية ومن في حكمها، وهذا يستبعد أعضاء المجلس من موظفي القطاع الخاص، والتبرير المنطقي للتفريق بين الموظف العام وغيره يتمثل في أن الحكومة تتحمل كلفة غياب الموظف العام لأنه يؤدي خدمة عامة من خلال عمله الذي كلف به بقرار من المجلس، بينما لا ينبغي تحميل القطاع الخاص تكلفة غياب موظفه لأداء عمل ليس من مستلزمات أدائه لوظيفته في القطاع الخاص.
وأضافت اللجنة أن هناك وجهة نظر أخرى تقيس الموضوع على مشاركة الرياضيين في المحافل الرسمية التي سبق أن صدر توجيه مجلس الوزراء بالسماح لهم بالتغيب عن العمل للمشاركة فيها وشمل ذلك القطاع الخاص.
وفي نهاية الأمر رأت اللجنة أن لكل وجهة نظر ما يبررها وأن الموضوع لا يتطلب إصرار اللجنة على التمسك بضرورة حذف هذا القيد.
أما المادة التي تم تأييد تعديل الحكومة عليها، فتمثلت في إضافة فقرة جديدة رقمها (6) تنص على «جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة» إلى فقرات المادة الثانية والخمسين من النظام التي تقول «يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من جمع التبرعات أو الهبات بما يخالف الضوابط التي تحددها اللائحة»، وهذا يعني أن اللائحة ستتضمن ضوابط لذلك ولن تكون لهذه الضوابط قيمة ملزمة ما لم ترفق بعقوبة تجرم مخالفتها، أما السؤال لماذا تضبط هذه التبرعات والهبات من الأساس فسؤال تجيب عليه الظروف التي تصاحب جمع التبرعات والهبات من مسائل لا بد من ضبطها ووجود الضوابط ليس منعا لجمع التبرعات أو الهبات في الأصل بل لجعلها في المسار الصحيح الذي يمكن معرفته ومتابعته وعدم إساءة استخدامه.
وزادت اللجنة: وفيما يتعلق ببقية التعديلات التي لم ترد في البيان المرافق للتوجيه فقد رأت اللجنة إحاطة المجلس بها وموقف اللجنة حيالها، وبما أن لهذه التعديلات أثرا عند التطبيق، ولقرب بدء انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فإن اللجنة ترى إضافة توصية تحث الوزارة على تقويم تطبيق أحكام هذا النظام بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به، ولذلك أعدت توصية ثانية تنص على «أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية تقويم أحكام هذا النظام خلال سنتين من بدء العمل به، والرفع بما تراه من تعديلات في ضوء التطبيق العملي».
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن الشورى ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات على مشروع نظام المجالس البلدية، وأيدت اللجنة رأي الحكومة في 13 تعديلا على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة، والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين، والفقرة 2 من المادة الخامسة والأربعين من مشروع النظام.
وأفاد الصمعان أن اللجنة لم تؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على ثماني مواد من مشروع النظام، أبرزها المادة التاسعة بحذف الفقرة (3)، والتعديل على الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة، وتعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين.
وتناولت التعديلات التي طالبت بها الحكومة ولم تر اللجنة مناسبتها ما يخص انقطاع عضو المجلس البلدي عن حضور الجلسات، وما يخص ميزانية المجالس البلدية، حيث ترى اللجنة استقلاليتها عن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مع ما رأته اللجنة في الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام، فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات.
وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف المناطق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.