سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحج تؤيد معاقبة جمع التبرعات أثناء الحملات الانتخابية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2015

ناقش مجلس الشورى في جلسة (سرية) امتدت إلى ثلاث ساعات متواصلة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433ه، لإبداء الرأي فيها وفقا للأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17/3/1418ه.
وعلمت (عكاظ) أن أغلب التعديلات كانت صياغية وموضوعية، ورفضت اللجنة تعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين وجاء فيها إضافة عبارة «إن كان موظفا عاما» إلى المادة الثانية والثلاثين بعد عبارة «فعلى جهته»، لتصبح بالشكل الآتي «يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل فعلى جهة العمل - إن كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء على طلب المجلس وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك»، إضافة لسبعة تعديلات أخرى قام بها مجلس الوزراء على النظام.
وجاء في توضيح اللجنة حول هذا التعديل أنه كان واردا في نص مشروع النظام الوارد من الحكومة قبل قرار المجلس وتمسكت به الحكومة، ومقتضاه أن السماح لعضو المجلس بالتغيب عن العمل لأداء مهمة يكلفه بها المجلس يكون مقصورا على الموظف العام، وتعريف الموظف العام يشمل الموظف في الجهات الحكومية ومن في حكمها، وهذا يستبعد أعضاء المجلس من موظفي القطاع الخاص، والتبرير المنطقي للتفريق بين الموظف العام وغيره يتمثل في أن الحكومة تتحمل كلفة غياب الموظف العام لأنه يؤدي خدمة عامة من خلال عمله الذي كلف به بقرار من المجلس، بينما لا ينبغي تحميل القطاع الخاص تكلفة غياب موظفه لأداء عمل ليس من مستلزمات أدائه لوظيفته في القطاع الخاص.
وأضافت اللجنة أن هناك وجهة نظر أخرى تقيس الموضوع على مشاركة الرياضيين في المحافل الرسمية التي سبق أن صدر توجيه مجلس الوزراء بالسماح لهم بالتغيب عن العمل للمشاركة فيها وشمل ذلك القطاع الخاص.
وفي نهاية الأمر رأت اللجنة أن لكل وجهة نظر ما يبررها وأن الموضوع لا يتطلب إصرار اللجنة على التمسك بضرورة حذف هذا القيد.
أما المادة التي تم تأييد تعديل الحكومة عليها، فتمثلت في إضافة فقرة جديدة رقمها (6) تنص على «جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة» إلى فقرات المادة الثانية والخمسين من النظام التي تقول «يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من جمع التبرعات أو الهبات بما يخالف الضوابط التي تحددها اللائحة»، وهذا يعني أن اللائحة ستتضمن ضوابط لذلك ولن تكون لهذه الضوابط قيمة ملزمة ما لم ترفق بعقوبة تجرم مخالفتها، أما السؤال لماذا تضبط هذه التبرعات والهبات من الأساس فسؤال تجيب عليه الظروف التي تصاحب جمع التبرعات والهبات من مسائل لا بد من ضبطها ووجود الضوابط ليس منعا لجمع التبرعات أو الهبات في الأصل بل لجعلها في المسار الصحيح الذي يمكن معرفته ومتابعته وعدم إساءة استخدامه.
وزادت اللجنة: وفيما يتعلق ببقية التعديلات التي لم ترد في البيان المرافق للتوجيه فقد رأت اللجنة إحاطة المجلس بها وموقف اللجنة حيالها، وبما أن لهذه التعديلات أثرا عند التطبيق، ولقرب بدء انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فإن اللجنة ترى إضافة توصية تحث الوزارة على تقويم تطبيق أحكام هذا النظام بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به، ولذلك أعدت توصية ثانية تنص على «أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية تقويم أحكام هذا النظام خلال سنتين من بدء العمل به، والرفع بما تراه من تعديلات في ضوء التطبيق العملي».
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن الشورى ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات على مشروع نظام المجالس البلدية، وأيدت اللجنة رأي الحكومة في 13 تعديلا على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة، والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين، والفقرة 2 من المادة الخامسة والأربعين من مشروع النظام.
وأفاد الصمعان أن اللجنة لم تؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على ثماني مواد من مشروع النظام، أبرزها المادة التاسعة بحذف الفقرة (3)، والتعديل على الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة، وتعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين.
وتناولت التعديلات التي طالبت بها الحكومة ولم تر اللجنة مناسبتها ما يخص انقطاع عضو المجلس البلدي عن حضور الجلسات، وما يخص ميزانية المجالس البلدية، حيث ترى اللجنة استقلاليتها عن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مع ما رأته اللجنة في الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام، فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات.
وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف المناطق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.