الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المدفوعات" يشترط موافقة "ساما" لإغلاق النشاط
نشر في الخرج اليوم يوم 07 - 07 - 2023

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، والتي ستساهم في تحقيق أهداف النظام، من خلال تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل دور البنك في حماية القطاع المالي واستقراره، وتعزز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة كمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
وأضاف أن اللائحة تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، وتنظيم التزامات كافة الأطراف في عمليات المدفوعات، بما يساهم في حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتصنيف نظم المدفوعات المهمة ونهائية التسوية، بما يضمن سلامة التعاملات واستقرارها.
وشددت اللائحة على أن المرخص له يجب ألا يقوم بإغلاق أنشطته التجارية كلياً أو جزئياً أو التقدم بطلب البدء في التصفية أو الإنهاء أو إجراءات الإفلاس الأخرى دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي، بينما للبنك في هذه الحالة أن يطلب من المرخص له المعلومات والمستندات اللازمة.
وتهدف اللائحة إلى وضع الإطار والمتطلبات التنظيمية لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكة، وخاصة في تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة، إلى جانب وضع الآليات اللازمة لإدارة مخاطر نظم وخدمات المدفوعات، والتي قد تؤثر على قطاع المدفوعات والتسوية النقدية والمالية.
كما تهدف إلى المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة لدعم كفاءة وفاعلية نظم المدفوعات والتسوية النقدية والمالية، وكذلك قيام البنك بتحفيز وتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات
ووفق اللائحة يتولى البنك تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية، وكذلك الرقابة والإشراف على خدمات المدفوعات ذات الصلة وله في ذلك الترخيص للكيانات المقدمة لخدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، وإصداره اللوائح والقواعد، المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة وتعديلها، إلى جانب التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها، وإنشاء وحفظ سجل عام لمقدمي خدمات المدفوعات، وتعليق وإلغاء تراخيص مقدمي خدمات المدفوعات وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام.
كما يتولى البنك الترخيص للكيانات لتشغيل نظم المدفوعات وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتعليق أو إلغاء تراخيص مشغلي نظام المدفوعات وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام.
وتسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة إذا تحقق بأن مقره في المملكة، ويقدم نفسه على أنه مقدم مدفوعات، وأن يدعو أو يحث شخصاً موجوداً في المملكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمة المدفوعات أو يعرض عليه إبرام هذه الاتفاقية وكذلك أن يسوق أو يروج لأي خدمة مدفوعات إلى شخص أو أكثر في المملكة، وأن يعين شخصاً يعمل في منشأة مقرها في المملكة ويخوله بتولي تقديم الخدمة نيابة عنه، مع التزام الشخص المعين بالتصرف وفقاً لتعليماته.
كما تسري اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل نظام المدفوعات سواء كان مقر مشغل النظام في المملكة أو خارجها أو يشغل عملياته داخل المملكة أو خارجها إذا حددت قواعد تشغيل نظام المدفوعات ضوابط وشروط تحويل الأموال المتعلقة بعمليات المدفوعات المنشأة من قبل الدافع أو المدفوع له والمقيم في المملكة، وكذلك في حال تقديم نظام المدفوعات خدمات معالة وتسوية أوامر المدفوعات للأعضاء المقيمين في المملكة أو العاملين فيها.
وبحسب اللائحة يتولى البنك المركزي قبول أو رفض طلب ترخيص تقديم خدمة المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام مدفوعات مع مراعاة توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف النظام واللائحة، وتوافق الأنشطة والخدمات مع أهداف حماية العملاء والمنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة، وكذلك القيمة الاقتصادية الناتجة عن تقديم الأنشطة في المملكة وأثرها على الاستقرار المالي، مع تقييم قدرة مقدم الطلب على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
وأكدت اللائحة أن الخدمات التي تعتبر مدفوعات ذات صلة تتمثل في عمليات الدفع النقدية التي تتم بشكل حصري ومباشر من شخص إلى آخر دون أي تدخل لوسيط، وعمليات الدفع من شخص إلى آخر والتي تتم عبر وكيل تجاري مخول بموجب اتفاقية للتفاوض بشأن عملية بيع أو شراء سلع أو خدمات أو إتمامها نيابة عن أي من الأشخاص، والنقل التجاري للأوراق والعملات المعدنية بشكل مادي بما في ذلك جمعها ومعالجتها وتسليمها، وعمليات تبديل العملات التي تتم بشكل مستقل وخارج نطاق خدمات المدفوعات، وعمليات الدفع التي تتم عبر الشيكات السياحية والقسائم الورقية.
ومنحت اللائحة البنك المركزي حق رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق وفق المتطلبات المنصوص عليها، أو في حال عدم التزويد بالبيانات أو المعلومات الإضافية خلال المدة المحددة، بينما لمقدم الطلب إمكانية تقديم طلب إعادة النظر في طلبه المرفوض بعد مرور 12 شهراً من الرفض أو أي مدة أقل يحددها البنك المركزي.
كما أشارت اللائحة إلى أن مدة الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات لا تتجاوز 5 سنوات، مع تحديد البنك المدة لأي مشغل على حدة، فيما حددت فترة لا تقل عن 6 أشهر لتقديم طلب التجديد من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة.
منعت اللائحة المرخص التوقف كلياً أو جزئياً عن ممارسة أي من أنشطته أو خدماته ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على ذلك، على ألا يؤدي ذلك التوقف إلى الإخلال بالتزامات المرخص له تجاه عملائه، أو دائنيه، أو مساهميه، أو أعضائه، أو بسلامة واستقرار القطاع المالي. وفق "أخبار 24".
كما يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص وذلك بحسب ما يحدده البنك أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في المملكة.
وكان نظام المدفوعات وخدماتها حدد عقوبة مخالفة أحكام النظام واللوائح، بالإنذار، وغرامة لا تتجاوز 25 مليون ريال؛ ومن ثم إلغاء الترخيص دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.