زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    هيبة الصقور    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المدفوعات وخدماتها
نشر في البلاد يوم 08 - 11 - 2021

تمت الموافقة الكريمة بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22/03/1443ه الموافق 28/10/2021 م على نظام من أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار (نظام المدفوعات وخدماتها)، وتم نشره في جريدة أم القرى يوم الجمعة تاريخ 30/03/1443ه الموافق 05/11/2021م، وسيبدأ العمل به بعد مائة وثمانون يوماً من تاريخ النشر بتاريخ 01/10/ 1443ه الموافق 02/05/2022م.
نظام المدفوعات هي مجموعة الأدوات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة داخل المملكة أو خارجها، وخدمات المدفوعات هي خدمات تنفيذ عمليات دفع الأموال أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصات ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.
ويهدف النظام لتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. تعزيز حماية حقوق الأطراف. تحفيز الابتكار والمنافسة. ووضح الحالات والمعايير التي يعد بناءً عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، وعدً أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمةً، ونافذةً، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.
يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها ،وله على وجه خاص تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، وتحديد متطلبات رأس المال لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم المالية. وإصدار التراخيص، وتجديدها وإلغاؤها. كذلك الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها. ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم.
ألزم النظام الأعضاء بالإفصاح عن أي نظم مدفوعات يكون عضواً فيها عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له بناءً على نظام الإفلاس. ونص النظام باختصاص البنك المركزي بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية وهي الإنذار. تعليق الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه. غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين مليوناً (25٫000٫000) ريال مع امكانية التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
يجوز تضمين القرار القضائي الصادر من الجهة القضائية المختصة أو القرار الصادر من البنك المركزي النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو مقر ممارسته للنشاط، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة الصفة القطعية أو تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييد الجهة القضائية المختصة له، مع توضيح أن تطبيق العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا يعفي الشخص سواءً كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.
وتخضع المنازعات لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (30) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع -كتابةً- على تمديد المدة، ويجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص لتحفيز الابتكار والتطوير، مع مراعاة الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.