أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى    محافظ القريات ويلتقي اعضاء جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير تعليم الطائف    سمو أمير الباحة يستقبل مساعد وزير الرياضة ويبحث احتياجات المنطقة    ضرورة إصدار بطاقة تشغيل وبطاقة "سائق" لسائقي الحافلات والشاحنات    وصول 1075 من ضيوف خادم الحرمين من 75 دولة    مانشيني يفسر استبعاد فيصل وأحمد الغامدي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية    حساب المواطن يودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو    الذهب يستقر عند 2296.17 دولار للأوقية    إستخراج بطاقات إقامة ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر    "التجارة" تضبط 374 مخالفة في المدينة    الطقس : حاراً إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم    انحفاض الإنتاج الصناعي 6.1% في أبريل    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاجّ من غزة استثنائياً    تطوير مضاد حيوي يحتفظ بالبكتيريا النافعة    "ميتا" تزوّد "ماسنجر" بميزة المجتمعات    المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية    بدء أعمال المنتدى الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني"    "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك    بعد ياسمين عبدالعزيز.. ليلى عبداللطيف: طلاق هنادي قريباً !    شريفة القطامي.. أول كويتية تخرج من بيتها للعمل بشركة النفط    «أرامكو»: 0.73 % من أسهم الشركة لمؤسسات دولية    زوجة «سفاح التجمع» تظهر من لندن: نجوت من مصير الفتيات !    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    كيت ميدلتون.. قد لا تعود أبداً إلى ممارسة دورها الملكي    عبدالعزيز عبدالعال ل«عكاظ»: أنا مع رئيس الأهلي القادم    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    قيادات تعليمية تشارك القحطاني حفل زواج إبنه    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    «التعاون الإسلامي»: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء    العطلة الصيفية واستغلالها مع العائلة    الأمريكي" غورست" يتوج ببطولة العالم للبلياردو    وزارة الحج تعقد دورات لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    "السمكة المتوحشة" تغزو مواقع التواصل    11 مبادرة تنفيذية لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    الداخلية تستعرض خططها لموسم الحج.. مدير الأمن العام: أمن الوطن والحجاج خط أحمر    رسالة جوال ترسم خارطة الحج لشيخ الدين    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    «فتيان الكشافة» يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ضيوف الرحمن    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    رئيس جمهورية قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق    وفد الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية    التخبيب يهدد الأمن المجتمعي    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    رئيس الأهلي!    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    فشل التجربة الهلالية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة تصل لنصف مليون ريال.. تشديد العقوبات للمعتدين على حرم الخطوط الحديدية وما يتبعها
نشر في الخرج اليوم يوم 04 - 12 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم (الجمعة)، المرسوم الملكي بتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية وإلغاء نظام حماية خطوطها.
وتضمن المرسوم عدداً من الأفعال المحظورة كاستخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له، أو منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم، أو العبث بالخط الحديدي وجسوره.
وشملت العقوبات كل من يرتكب المخالفات التي نصّ عليها النظام بغرامات مالية تراوحت بين 200 ألف و500 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد على سنتين.
وجاء تعديل النظام على النحو الآتي:
1- إضافة مادة يكون ترتيبها (الثامنة عشرة مكرر)، بالنص الآتي:
"فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.
2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.
3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.
4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.
5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.
6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.
7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.
8- قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك".
2- تعديل الفقرة (9) من المادة (الثامنة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
"إعاقة المختص بالتحقيق الفني".
3- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين مكرر)، بالنص الآتي:
"1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (7،6،5،4،3،2،1) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناءً من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
3- تضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والغرامة المستحقة لكل منها، بحسب جسامتها.
4- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
6- على مرتكب أيّ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.
7- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة –بناءً على هذه المادة– النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة".
4- تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:
"1- يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، من الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
2- للموظفين المنصوص عليهم في الفقرة(1) من هذه المادة، الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة". وفق "أخبار 24".
5- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: "النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) والفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين مكرر) من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة".
ثانياً: إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) بتاريخ 3-4-1382ه، وإلغاء كل ما يتعارض مع التعديلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم، من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.