ولي العهد⁩ يستقبل فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية    وزير التعليم: الولايات المتحدة الأمريكية من الوجهات التعليمية الأولى للطلبة السعوديين منذ أكثر من (70) عامًا    تجمع الرياض الأول يدشّن "موصول" في مستشفى الرعاية المديدة    ضبط مستودع مخالف للمواد الغذائية في وادي الدواسر    شراكة استراتيجية للمستقبل: القمة الاستثمارية السعودية الأمريكية ترسم ملامح تعاون اقتصادي جديد    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك ..غداً    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    أمانة القصيم توقع اتفاقيات تعاون بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    مستشفى الملك عبدالله ببيشة يفعّل اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ببرنامج توعوي شامل    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لنظافة الأيدي" و "الصحة المهنية"    مجمع الملك عبدالله الطبي يُعيد الحركة لأربعيني مصاب بانزلاق غضروفي ضاغط على الحبل الشوكي    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    الرئيس الصيني: نعتزم تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية في زمن "المواجهة بين الكتل"    إنجازات غير مسبوقة للقوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية ١٩ للقوات المسلحة    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    الاستسلام الواعي    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    10 ملايين يورو بين الهلال وأوسيمين    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    المملكة.. حضور بلا ضجيج    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي بتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية.. وهذه أبرز تفاصيله
نشر في الوئام يوم 04 - 12 - 2020

صدر مرسوم ملكي، اليوم، بتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية.
تفاصيل المرسوم:
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412ه.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414ه.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412ه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (57/232) بتاريخ 1-2-1441ه، ورقم (50/293) بتاريخ 22-11-1441ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (227) بتاريخ 9-4-1442ه.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 24-5-1433ه، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة مادة يكون ترتيبها (الثامنة عشرة مكرر)، بالنص الآتي:
"فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.
2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.
3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.
4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.
5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.
6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.
7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.
8- قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك".
2- تعديل الفقرة (9) من المادة (الثامنة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
"إعاقة المختص بالتحقيق الفني".
3- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين مكرر)، بالنص الآتي:
"1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (7،6،5،4،3،2،1) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناءً من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
3- تضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والغرامة المستحقة لكل منها، بحسب جسامتها.
4- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
6- على مرتكب أيّ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.
7- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة –بناءً على هذه المادة– النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة".
4- تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:
"1- يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، من الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
2- للموظفين المنصوص عليهم في الفقرة(1) من هذه المادة، الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة".
5- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: "النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) والفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين مكرر) من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة".
ثانياً: إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) بتاريخ 3-4-1382ه، وإلغاء كل ما يتعارض مع التعديلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم، من أحكام.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.