الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة 19 من طلبة جامعة جازان    مواقع التواصل تحتفي بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى    ⁠87% من مبادرات رؤية المملكة 2030 مكتملة    نائب وزير الخارجية يجتمع بالوزير المستشار لرئيس نيكاراغوا للسياسات والعلاقات الدولية ويوقعان مذكرة تفاهم    نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك المركزي في نيكاراغوا    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس مجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 47 لمساعدة أهالي غزة    كاوست ونيوم تكشفان عن أكبر مشروع لإحياء الشعاب المرجانية في العالم    "أدوبي" ترقي الفيديو بالذكاء الاصطناعي    استقرار أسعار النفط    "الجمعة".. ذروة استخدام الإنترنت بالمملكة    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟    روسيا: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    الراقي في اختبار مدرسة الوسطى.. الوحدة والفيحاء يواجهان الحزم والطائي    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    «الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة    فهد بن سلطان يتسلّم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحيّة    أدوات الفكر في القرآن    4 نصائح طبية عند استعمال كريم الوقاية من الشمس    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    الأوبرا قنطرة إبداع    مركز وقاء بمنطقة الرياض يبدأ المرحلة الأولى لتحصين المواشي    الملك يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصات روتينية    حجار التعصب تفرح بسقوط الهلال    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي بوفد من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    النفع الصوري    حياكة الذهب    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي بتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية.. وهذه أبرز تفاصيله
نشر في الوئام يوم 04 - 12 - 2020

صدر مرسوم ملكي، اليوم، بتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية.
تفاصيل المرسوم:
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412ه.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414ه.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412ه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (57/232) بتاريخ 1-2-1441ه، ورقم (50/293) بتاريخ 22-11-1441ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (227) بتاريخ 9-4-1442ه.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 24-5-1433ه، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة مادة يكون ترتيبها (الثامنة عشرة مكرر)، بالنص الآتي:
"فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.
2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.
3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.
4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.
5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.
6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.
7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.
8- قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك".
2- تعديل الفقرة (9) من المادة (الثامنة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
"إعاقة المختص بالتحقيق الفني".
3- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين مكرر)، بالنص الآتي:
"1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (7،6،5،4،3،2،1) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناءً من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
3- تضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والغرامة المستحقة لكل منها، بحسب جسامتها.
4- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
6- على مرتكب أيّ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.
7- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة –بناءً على هذه المادة– النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة".
4- تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:
"1- يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، من الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
2- للموظفين المنصوص عليهم في الفقرة(1) من هذه المادة، الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة".
5- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: "النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) والفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين مكرر) من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة".
ثانياً: إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) بتاريخ 3-4-1382ه، وإلغاء كل ما يتعارض مع التعديلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم، من أحكام.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.