"زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    الدولار يستقر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    8.4 مليار تمويل سكني    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    تدريبات جوية صينية - مصرية    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار وزير العمل.. تعرف على تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات
نشر في تواصل يوم 26 - 10 - 2019

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة تُلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال، توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ، كما يُحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.
وشملت اللائحة إجراء تعديلات على قواعد التفتيش ومحاضر الضبط – العقوبات -، بأن يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات.
وأعطت الحق للمؤسسة في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق، إيقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
نص القرار:
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (214/ تأمينات) وتاريخ 01-02-1441ه
إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية
بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه .
وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25-10-1421ه .
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1316) وتاريخ 01-02-1441ه بشأن تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:
إضافة فقرة جديدة "برقم (4)" للمادة (9) – مع إعادة ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات المادة تبعاً لذلك – تكون بالنص الآتي:
((4- لأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية؛ يلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ)).
تعديل الفقرة (2) من المادة (18) لتكون بالنص الآتي:
((يحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ)).
تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (45) لتكون بالنص الآتي:
((استيفاء المستندات والإجراءات التي يحددها المحافظ)).
تعديل المادة (55) – مع تعديل عنوان الفصل الواردة فيه هذه المادة ليكون بعنوان "قواعد التفتيش وإجراءاته – محاضر الضبط – العقوبات" – لتكون بالنص الآتي:
(( في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي:
1- يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
2- يقصد بالتكرار الموجب لمضاعفة العقوبة تكرار ارتكاب المخالف ذات جنس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبة عن المخالفة السابقة.
3- تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتوافر بشأن التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقرة (4) من المادة (9) من هذه اللائحة.
4- يحق للمؤسسة – في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق- ايقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
5- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات؛ ويحدد قواعد واجراءات عملها.
6- مع عدم الإخلال بالحد الأعلى لمبالغ العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام؛ يحدد المحافظ مبلغ العقوبة المستحقة عن أي من مخالفات احكام النظام ولوائحه التنفيذية.
7- يجوز للمؤسسة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
8- لا يجوز توقيع العقوبات عن المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها خمس سنوات فأكثر )).
المادة الثانية:
تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (1) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية لتكون بالنص الآتي:
((إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من لائحة التسجيل والاشتراكات)).
المادة الثالثة:
1- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
2- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار .
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.