بكين تحذّر من «تدهور» العلاقات مع واشنطن    انتشال 392 جثة من ثلاث مقابر جماعية    أمير الشرقية يرعى حفل خريجي جامعة الملك فيصل    جازان.. سلة الفواكه    النفط ينهي سلسلة خسائر أسبوعية مع النمو الاقتصادي واستمرار مخاوف الإمدادات    الذهب يرتفع مع تباطؤ الاقتصاد الأميركي وانتعاش الطلب    تطوير محمية الملك عبدالعزيز تختتم مشاركتها في "حِمى"    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    كوليبالي: نتمنى أن نفوز بالدوري قريبًا    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    الأخضر الأولمبي يودّع كأس آسيا بخسارته من أوزبكستان بهدفين    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    إغلاق جميع فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد عدة حالات تسمم    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    الاتفاق يختتم تحضيراته ويغادر للقصيم    10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    مقامة مؤجلة    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    نائب امير منطقة مكة المكرمة يهنئ القيادة الرشيدة نظير ماتحقق من انجازات كبيرة وتحولات نوعية على كافة الاصعدة    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    مقال «مقري عليه» !    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار وزير العمل.. تعرف على تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات
نشر في تواصل يوم 26 - 10 - 2019

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة تُلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال، توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ، كما يُحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.
وشملت اللائحة إجراء تعديلات على قواعد التفتيش ومحاضر الضبط – العقوبات -، بأن يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات.
وأعطت الحق للمؤسسة في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق، إيقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
نص القرار:
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (214/ تأمينات) وتاريخ 01-02-1441ه
إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية
بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421ه .
وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25-10-1421ه .
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1316) وتاريخ 01-02-1441ه بشأن تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:
إضافة فقرة جديدة "برقم (4)" للمادة (9) – مع إعادة ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات المادة تبعاً لذلك – تكون بالنص الآتي:
((4- لأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية؛ يلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ)).
تعديل الفقرة (2) من المادة (18) لتكون بالنص الآتي:
((يحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ)).
تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (45) لتكون بالنص الآتي:
((استيفاء المستندات والإجراءات التي يحددها المحافظ)).
تعديل المادة (55) – مع تعديل عنوان الفصل الواردة فيه هذه المادة ليكون بعنوان "قواعد التفتيش وإجراءاته – محاضر الضبط – العقوبات" – لتكون بالنص الآتي:
(( في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي:
1- يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
2- يقصد بالتكرار الموجب لمضاعفة العقوبة تكرار ارتكاب المخالف ذات جنس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبة عن المخالفة السابقة.
3- تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتوافر بشأن التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقرة (4) من المادة (9) من هذه اللائحة.
4- يحق للمؤسسة – في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق- ايقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
5- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات؛ ويحدد قواعد واجراءات عملها.
6- مع عدم الإخلال بالحد الأعلى لمبالغ العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام؛ يحدد المحافظ مبلغ العقوبة المستحقة عن أي من مخالفات احكام النظام ولوائحه التنفيذية.
7- يجوز للمؤسسة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
8- لا يجوز توقيع العقوبات عن المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها خمس سنوات فأكثر )).
المادة الثانية:
تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (1) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية لتكون بالنص الآتي:
((إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من لائحة التسجيل والاشتراكات)).
المادة الثالثة:
1- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
2- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار .
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.