ولي العهد يستقبل عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    تفعيل اليوم العالمي للتمريض بمركز القلب بالقصيم    محافظ الطائف يستقبل الفائزين من جامعة الطائف بمعرض جنيف العلمي الدولي    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول    هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر تقرير إنترنت السعودية 2024    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    ورشة "صناعة المحتوى الرقمي" تختتم برنامج "الصحافة الرقمية والإعلام الجديد" بحفرالباطن    المطلقة غير صالحة للزواج    ضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    أمانة الشرقية تكثف الاجتماعات مع البلديات لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة    ولي العهد يعلن إطلاق شركة "هيوماين" كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن تمديد دعم المملكة لمبادرة "رسل السلام"    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق صافي ربح قدره 67.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025 بنمو 11%    القصيم: انتاج طائر الكرك الاكحل المهاجر    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    جدة تشهد بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    توصيات شورية لتعزيز الإعلام السياسي وتطوير البنية العدلية الرقمية    انخفاض الذهب بعد محادثات إيجابية بين الصين وأمريكا    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    استشهاد 16 فلسطينيًا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    3.2 تريليون ريال قروض مصرفية    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    في الجولة 33 بدوري يلو.. 9 مواجهات في توقيت واحد.. النجمة للصعود رسمياً ل"روشن".. والعين لتجنب الهبوط    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة السياحة»: التشهير بالمخالفين يحد من التجاوزات
نشر في الحياة يوم 12 - 10 - 2017

ثمنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني القرار الصادر من مجلس الوزراء بالتشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني في المملكة.
وأكد المدير العام للإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبيد بن عبدالرحمن ملحان أهمية تطبيق التشهير، الذي من شأنه زيادة الالتزام بمواد النظامين.
وقال: «تأمل الهيئة بأن يكون في هذه القرارات ما يحقق الهدف من إضافة عقوبة التشهير والحد من التجاوزات في تقديم الخدمات وحماية المستثمرين الملتزمين بالأنظمة إلى جانب حماية الفرد والمجتمع من الآثار الضارة، التي قد تنتج من مخالفة هذه الأنظمة»، معتبراً أن تطبيق هذه العقوبة سيرتبط ارتباطاً مباشراً بنوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
وأوضح ملحان أن إضافة عقوبة التشهير إلى نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني جاء بناء على ما رفعه رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بطلب إضافة هذه العقوبة على النظامين.
وأضاف: «تم إضافة عقوبة التشهير بمرتكبي تلك التجاوزات إلى المادة 13 من نظام السياحة والمتمثلة بجواز تضمين القرار الصادر في العقوبة المشار إليها في الفقرة (أ) من النظام، والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر، كما تم أيضاً إضافة عقوبة التشهير إلى المادة (85) الفقرة (ب) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني القاضي بتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية».
وأضاف: «أما ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الثالث فقد تضمن إدخال بعض التعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وذلك بما يضمن حفظ حقوق المتعاملين بهذا النظام من مستثمرين أو مستفيدين منه».
وكان مجلس الوزراء أقر الثلثاء النظام، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (85) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، لتكون بالنص الآتي: «ب - يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية».
كما قرر المجلس إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (13) من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9-1-1436ه، لتكون بالنص الآتي: «3- يجوز تضمين القرار - الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية، وأيضاً قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 20-8-1427ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.