الخريف في فعاليات يوم الاستثمار والشراكات ل "اليونيدو" يؤكد ريادة المملكة الصناعية عالميًا    اقتصاد المملكة يواصل نموّه القوي    الدولار يتراجع متأثرًا بتعليقات المركزي الأمريكي    ليلة السقوط الآسيوي للاتحاد والأهلي    إنزاغي: تصرف نونيز طبيعي    القبض على مروّج قات    الجوف.. مواقع تاريخية تجذب الزوار    فيلق الإبل.. عبور الذاكرة وسرديات الهوية    الضويحي يدشن كتاب «مَرَات على طرق قوافل الحج»    117 دقيقة لأداء العمرة    زراعة أصغر منظم قلب لمولودة تزن 2 كجم    "حزب الله" يشيّع قائده العسكري وسط تزايد الضغوط لتجريد السلاح    محمد بن سلمان.. حين يكتب حضورُهُ فصولاً جديدة في السياسة والاقتصاد    خطة سلام أميركية - أوكرانية «معدلة» لإنهاء الحرب الروسية    «الداخلية» تدعم الجاهزية الأمنية في «الشمالية»    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية    ميسي يتألق ويقود ميامي لنهائي المنطقة الشرقية    في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه تشيلسي في قمة كلاسيكية.. ومان سيتي يستقبل ليفركوزن    «عدالة التحكيم وتأخر التجديد في الهلال»    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان المجري    البطالة المقنعة    تطبيق الGPS.. ماله وما عليه    تقويم التعليم تطلق الرخصة المهنية للمدربين    مديرة تكلف موظفاً بحل«واجبات ابنها»    إيداع مليار ريال لمستفيدي «سكني» عن شهر نوفمبر    المقناص.. هواية وتراث    عمار يا دمشق من غير إيكوشار    ضجيج اللحظة    أحمد السقا يستعد ل «خلي بالك من نفسك»    «إكس» تكشف الموقع الجغرافي لتعزيز الشفافية    "الشؤون الإسلامية" تسلم 25 ألف مصحف للمالديف    مختص: لا تأثير لبركان «إرتا آلي» على أجواء السعودية    الميكروبات المقاومة للعلاجات (1)    قطع غيار    تعزيز قدرات الاكتشاف المبكر للأعراض..«الغذاء»: ربط قاعدة التيقظ الدوائي بمنصة الصحة العالمية    تدشين مركز زراعة القوقعة في «سعود الطبية»    قرعة نصف نهائي كأس الملك تقام 30 نوفمبر في استوديوهات "ثمانية"    الأهلي يخسر أمام الشارقة في دوري أبطال اسيا للنخبة    البرهان يقاوم الحل الأمريكي    حقيقة ليلة منتصف النهار    إنقاذ فتى من رافعة شاهقة    فيصل بن خالد يُعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    الهلال الاحمر السعودي بتبوك يرفع جاهزيته إستعداداً للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة    الأرصاد تؤكد سلامة أجواء المملكة من بركان إثيوبيا    هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الجمعة المقبل    هيئة تقويم التَّعليم والتَّدريب تستعرض الرُّخص المهنيَّة للمدرِّبين في لقاء بجامعة أمِّ القرى    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    محافظ الطائف يقدم التعازي لوكيل المحافظة البقمي    جامعة أم القرى تحقق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ترصد ظهور النسر الأبيض الذيل    حين يكون العطاء لغة وطن    القطاع العدلي يواكب التحولات العالمية.. الصمعاني: الجودة القضائية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات    أسعار الطاقة ترفع استقرار تكاليف البناء    الناهشون في جسد النجاح!!    «الحج»:«نسك عمرة» منصة موحدة وتجربة ميسرة    117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الأولى    553 مليار ريال أرباح قطاع التنقيب بأرامكو السعودية    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي لتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية وإلغاء نظام حماية خطوطها
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، المرسوم الملكي لتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية وإلغاء نظام حماية خطوطها.
وجاء تعديل النظام على النحو الآتي:
1- إضافة مادة يكون ترتيبها (الثامنة عشرة مكرر)، بالنص الآتي:
فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.
2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.
3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.
4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.
5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.
6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.
7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.
8- قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.
2- تعديل الفقرة (9) من المادة (الثامنة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
إعاقة المختص بالتحقيق الفني".
3- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين مكرر)، بالنص الآتي:
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (7،6،5،4،3،2،1) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناءً من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
3- تضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والغرامة المستحقة لكل منها، بحسب جسامتها.
4- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
6- على مرتكب أيّ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.
7- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة –بناءً على هذه المادة– النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة".
4- تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:
1- يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، من الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
2- للموظفين المنصوص عليهم في الفقرة(1) من هذه المادة، الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة".
5- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: "النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) والفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين مكرر) من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة".
ثانياً: إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) بتاريخ 3-4-1382ه، وإلغاء كل ما يتعارض مع التعديلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم، من أحكام.
ثالثا: التأكيد على استمرار الهيئة العليا للأمن الصناعي بالإشراف على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها بين المدن، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 38 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.