آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة تمنع إيقاف الأحداث دون 11 عامًا
نشر في الخرج اليوم يوم 15 - 02 - 2015

منعت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المقترحة من قِبل وزارة العدل وبموافقة مجلس الوزراء، التحقيق في قضايا دون إذن أصحابها، كما حظرت إيقاف الأحداث دون 11 عامًا حظرًا مطلقًا، في حين سمحت للمحقق أن يوصي بحفظ القضية في 13 حالة جديدة.
وأوضح ياسين خياط نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية وممثل السعودية ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة، أن اللائحة الجديدة حددت قضايا بعينها، ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق فيها دون إذن أصحابها، مستثنية في ذلك الحالات التي يتقدم فيها المجني عليه بشكوى.
وأضاف "خياط" أن مواد اللائحة شددت على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه، لافتًا إلى أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديًّا أو معنويًّا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. وأبانت اللائحة أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة؛ حيث منعت الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ذكرته "الاقتصادية" السبت (14 فبراير 2015). وفيما يخص الاستماع إلى الشهود، فقد ناقشت اللائحة الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن الدعوى الجزائية في النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام، كما لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة، إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصًا، ويكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة بمذكرة تتضمن اسم المدعي واسم المدعى عليه وعنوانيهما، ونوع التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك، فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
وأشارت إلى أن الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه، وإذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة، فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة، أما إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين. وحول القبض على المتهم، أوضحت اللائحة أن الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (33) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوغ وضع الشخص في دائرة الاتهام ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي. ويكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس بحسب المادة (33) من النظام، بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.
وشددت اللائحة: "يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (33) والمادة (35) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه- بما يزيل التباسه بغيره- والتهمة المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته". ولرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكنا آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم، ولمن يقوم بالقبض استنادا إلى المادة ال33 أو المادة ال35 من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة، وله أن يفتش المقبوض عليه لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويدون ذلك في المحضر. وتطرقت اللائحة إلى: "على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك" بحسب عاجل.
كما يجب بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه أسباب القبض عليه أو توقيفه، حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حق في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك، كما يمكن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
وعن إبلاغ مرجع الموظف الموقوف أبانت اللائحة أن ذلك يكون من قبل من أصدر أمر استمرار توقيفه. كما تطرقت اللائحة إلى أسباب التوقيف أثناء التحقيق وهي إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة، إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم، إذا لم يعين المتهم مكانا يوافق عليه التحقيق، إذا خشي هرب المتهم أو اختفائه، إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك، إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف، والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن 72 ساعة، وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كاف، وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فورا، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك. وحول المرأة المقبوض عليها، أكدت اللائحة، على إيداعها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها، في دار التوقيف المخصصة للنساء، ويراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.