محمد بن عبدالعزيز يشكر القيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لجازان بمرتبة وزير    الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بشنّ هجمات بمسيرات    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين    القبض على (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (75) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    أرتيتا : أرسنال كان أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا    بعد إلغاء جولة "باها تبوك" تويوتا 2025 بطولة السعودية تويوتا للراليات تواصل مسيرتها بثلاث جولات هذا العام    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جناح "مكة عبر التاريخ" يأسر اهتمام الزوّار في معرض "جسور"بكوسوفو    ابناء علي بن محمد الجميعه رحمه الله يدعمون مبادرات حائل    المملكة تنضم إلى اتفاقية منظمة "الفاو" لمكافحة الصيد البحري الجائر    "جامعة نايف" تحصل على اعتماد دولي لكافة برامجها التدريبية    جامعي الخبر يحصل على الاعتماد الكامل من الهيئة المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية الأمريكية    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    انخفاض أسعار الذهب مع تخفيف حدة التوترات التجارية    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي ب 18 جائزة    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    صياحه يزعج الجيران.. غرامة بحق بريطاني بسبب ديك    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    أخبار وأسواق    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    الرُّؤى والمتشهُّون    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    بين السلاح والضمير السعودي    ألم الفقد    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل تعلن عن اللوائح التنظيمية لعمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية والمصانع
نشر في جازان نيوز يوم 12 - 07 - 2011

لوائح تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي أعلنها المهندس عادل فقيه وزير العمل اليوم، كما تتضمن اشتراطات توظيف النساء في المصانع، وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة).
أولا:
تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية
لائحة عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية الصادرة اليوم:
أولاً: يُقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
ثانياً: يُقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
ثالثاً: يراعى في محلات بيع المستلزمات النسائية ما يلي:
1- يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله. ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
2- يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
3- يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.
4- يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.
رابعاً: يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
خامساً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
سادساً: يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية:
1- ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية.
2- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل.
3- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
سابعاً: يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار.
ثامناً: يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
تاسعاً: توقف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
عاشراً: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
حادي عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426ه وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
ثاني عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.
ثانيا:
اشتراطات توظيف النساء في المصانع
أولاً: يُحظر توظيف المرأة في الأعمال التالية:
1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
2- العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى.
3- العمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها).
4- أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات).
5- صناعة الإسفلت.
6- صناعة المدابغ.
7- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.
8- الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.
9- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
10- اللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء.
11- ورش السيارات والحدادة والألمنيوم.
12- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.
13- إذابة الزجاج وإنضاجه
14- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.
15- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
16- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
17- الدهان بمادة الدوكو.
18- معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
19- صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
20- صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص.
21- عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
22- تنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة في الفقرات (17، 19، 20) أعلاه.
23- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها.
24- صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها).
ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة.
ثانياً: لا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة في البند أولاً أعلاه، من حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها.
ثالثاً: لا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
رابعاً: يكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة في البند أولاً أعلاه وفق الضوابط التالية:
1- إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً.
2- يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج.
3- يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.
خامساً: يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط التالية:
1- أن يعملن في أقسام خاصة بهن.
2- تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.
3- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة.
سادساً: يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
سابعاً: يُحْظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءً.
ثامناً: لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتُخفّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
تاسعاً: يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.
عاشراً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
حادي عشر: يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقدُ عملٍ يوثِّق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
ثاني عشر: يطبق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.
ثالث عشر: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
رابع عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
خامس عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.
ثالثا:
آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة)
يقرر ما يلي:
أولاً: يكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية:
النطاق نسبة العاملات عن بعد التي يتم احتسابها في نطاقات
النطاق الممتاز ألا تزيد عن 7 % من إجمالي الموظفين
النطاق الأخضر ألا تزيد عن 5% من إجمالي الموظفين
النطاق الأصفر ألا تزيد عن 3% من إجمالي الموظفين
النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة)
ثانياً: يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات التالي:
1- ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.
2- أن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية.
3- أن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل.
4- أن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه.
ثالثاً: ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عن بعد عقدُ عملٍ يوثّق كافةَ الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
رابعاً: يطبّق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية التالي:
1- حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
2- حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
3- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل.
خامساً: في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
سادساً: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
سابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/11/1432ه.
ثامناً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.
3


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.