الأخضر يختتم مشاركته في مونديال السلة الموحدة ببورتوريكو بحصاد فضية الرجال ورابع السيدات    الشورى : الميزانية تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وفق رؤية المملكة    الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تحصد شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي    وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي    البديوي: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مغلوطة ومرفوضة    شراكة استراتيجية بين مجموعة روتانا للموسيقى و HONOR توثق لحظات لا تتكرر انطلاقا من جلسة شعبيات محمد عبده    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا وسط سيولة 3.5 مليارات ريال    5 محطات ركاب للقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة    هيئة التأمين تطلق 15 خدمة رقمية جديدة    أمير الرياض يطلع على المشاريع والخطط الإستراتيجية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام    انطلاق معرض جدة للكتاب 2025 الخميس المقبل    "العلا" تتوج عالميًا كأفضل مشروع سياحي    "إرث العقارية" تشارك بصفتها الراعي الماسي في مؤتمر سلاسل الإمداد 2025 وتعرض مشروع "مجمَّع سويفت اللوجستي"    ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري    تجمع الرياض الصحي الأول يشارك في تفعيل النسخة الثانية من مبادرة "10KSA"    "التحالف الإسلامي" يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض    "التخصصي" يتوج بثلاث جوائز في مجال الخزينة وإدارة النقد بقطاع الرعاية الصحية    الأهلي يتفق على تمديد عقد ميندي    خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس السوري بذكرى يوم التحرير    صلاح يهدد بالاستبعاد عن مواجهة انتر ميلان    إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام    الصناعات الإيرانية حاضرة في معرض المنتجات العربية والعالمية بمكة    4.8% نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من 2025    إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس    أمانة القصيم ترفع جاهزيتها لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة    عازم و تجمع عسير الصحي توقّعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع " خطوة "    ⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩    «أحياها» تشارك في ختام «دُرّة طلال» وتحتفي بتأهيل 25 مقدمة رعاية بالأحساء    ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم    تايلاند تشن غارات جوية ضد أهداف للجيش الكمبودي    التدخل العاجل ينقذ 124 حالة بمستشفى أجياد    أمير نجران يطلع على سير العمل في قطاعات الأمن العام    نتائج المسح الصحي الوطني لعام 2025.. 95.7 % من البالغين لديهم تغطية ل«نفقات الرعاية»    للعام الخامس على التوالي.. يزيد الراجحي يتوج ببطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية    ميسي يقود إنتر ميامي للقب الدوري الأمريكي    لا تلوموني في هواها    في معرض "أرتيجانو آن فييرا" بمدينة ميلانو.. «الثقافية» تعرف العالم بتاريخ وثقافة السعودية    اعتمد لجنة لتطوير الحوكمة.. «الألكسو» برئاسة السعودية: إنشاء المركز العربي لدعم المسار المهني    العزف على سيمفونية حياتك    حماس تشترط انتهاء الاحتلال لتسليم السلاح    «الدعم السريع» يقصف المدنيين في كردفان    آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن    «سار» تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بقطاع السفر    اشتراط تفعيل الجواز للسفر بالهوية الوطنية    أكد أن العملية على وشك الانتهاء.. المبعوث الأمريكي: اتفاق السلام في أوكرانيا في «الأمتار العشرة»    السمنة تسرع تراكم علامات الزهايمر    جامعة الطائف تكشف بدراسة علمية عن مؤشرات فسيولوجية جديدة للمها العربي في بيئته الطبيعية    تدابير الله كلها خير    زراعي عسير: أكثر من 6 ملايين ريال عائد اقتصادي للعمل التطوعي    الجوازات تضع شرطا للسفر لدول الخليج بالهوية الوطنية    إنه عمل غير صالح    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    تتم عبر تصريح «نسك» للرجال والنساء.. تحديد زيارة الروضة الشريفة ب«مرة» سنوياً    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. "التخصصات الصحية" تحتفي ب 12,591 خريجًا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقيه: “العمل” هي الجهة المعنية بقرار تأنيث محلات بيع الملابس و 3 قرارات لضوابط عمل المرأة السعودية في المتاجر والمصانع

أكد المهندس عادل فقية وزيرالعمل ان التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى فيما يتعلق بعمل المرأة في الاسواق التجارية لممارسة نشاطها في بيع المستلزمات النسائية كان ولايزال قائما ولكن الوزارة لاترغب في مواجهة أي جهة أخرى فيما يتعلق بتانيث محلات بيع الملابس النسائية على اعتباران وزارة العمل هي الجهة المعنية بتطبيق آليات التشغيل في تلك المحلات تنفيذا للقرار الملكي الكريم وبالتالي فان الجهات الحكومية الاخرى وفي مقدمتها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرلابد وان تتعاون مع الوزارة لتفعيل هذا القرار.
وأشارالوزيرخلال المؤتمرالصحفي الذي عقدة امس بمكتبة في جدة الى ان هناك 24 مهنة تم حضرها على المرأة وقد حددت وفق المعاييرالدولية المتعارف عليها كونها مهن لاتتناسب مع طبيعة المرأة وقد تعرضها لأخطار بيلوجية فيما لومارستها ورعاية لخصوصيتها فقد تم حضرها لخطورتها على المرأة المرضعة والحامل لذلك وبما ان الاعراف الدولية الدولية توافقت على منع تلك الاعمال فقد منعناها .
واوضح فقية بأن هناك لجانا رقابية ستعمل على تطبيق هذا القراروالمعروف ان جميع القرارات الجديدة لابد وان تحتاج إلى مراقبة عند التطبيق وليس هذه القرارات فقط . وعاد وقال سوف نزيد من قدرتنا على تطبيق وتفعيل كل القرارات الصادرة عن الوزارة ونحمد الله على الدعم الكبير الذي حضينا به من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي دعمنا بألف مفتش ومفتشة سوف يعملون لدينا اعتبارا من العام المقبل في تفعيل لجان السعودة كما وهناك التنسيق قام مع وزارة الداخلية حول هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بتحديد الرواتب لموظفات بيع الملابس النسائية وهل سيكون الحد الادني 3000 ريال كما جاء مؤخرا في قرارات خادم الحرمين الشريفين قال وزير العمل هذا التحديد يخص وظائف الخدمة المدنية الذين يعملون في الدولة اما القطاع الخاص فلم يصدر حتى الآن أي قرار بتحديد رواتبهم والحاكم في هذا الأمر هو السوق. مبينا بان ارقام الباحثات عن العمل تفوق بكثير الوظائف المعروضة في محلات بيع المستلزمات النسائية وهذا من واقع إحصائيات برنامج حافز.
وشدد وزير العمل عادل فقية على اهمية تطبيق وتفعيل تلك القرارات في مدة لاتزيد عن 3 شهور وهي مدة كافية للمسح الميداني حيث سيتم رصد كل محلات المستلزمات النسائية لمتابعتا وفق جداول زمنية ومن ثم متابعتها والتوجيه فيما بعد بالتذكيروبعد إنتهاء المدة المحددة لتطبيق القرار وهي 6 شهوريتم البدء في تطبيق العقوبات على كل من يخالف تلك القرارات.
وتابع الوزير يقول نحن حددنا مدة عمل المرأة فقط بالنسبة للمصانع أما المحلات الأخرى فهذا موضوع يخص البلديات والأمارات والتنسيق بينهما في مختلف المناطق. ووزارة العمل معنية بنظام العمل وسوف تحدد عدد العاملات في الوردية الواحدة ولكنها لاتحدد عدد الورديات وعدد ساعات العمل لان هذا امر متروك للبلديات والأمارات.
وحذر الوزيرمن اي ممارسات للتحايل على القرار وقال بان القرارملزما لجميع محلات بيع المستلزمات النسائية تنفيذا للامرالملكي الكريم القاضي بتانيث محلات بيع المستلزمات النسائية وبالتالي فان عدم تطبيق مثل هذا القرار سيتبعة قرارات رادعة لكل المخالفين. ومن هنا فان الستة اشهر ستكون كافية كمهلة لتطبيق القرارت على محلات الملابس الداخلية للنساء ومدة سنة ايضا هي مدة كافية لمحلات مستلزمات التجميل النسائية لذلك فان العقوبات ستطبق على هذه الفئتين من المحلات .
وارجع المهندس عادل فقية تحديد عمر المرأة العاملة عن بعد كشرط أساسي في السماح لهن بالعمل من المنزل أما المهن الاخرى فنظام العمل هو من يحدد السن المسموح به في العمل.وقال وضعنا هذه الضوابط لهن لأننا نخشى أن نشجع او نساهم في مساعدة الغيرفي التحايل على الانظمة باقحام كل النساء الكبيرات والمتقاعدات ليسجلوهن في برنامج نطاقات للهروب من السعودة لذلك حددنا الاعمار من 20 إلى 35 لمن يرغبن في العمل عن بعد وهذا أمر من الممكن مراجعته إذا وجدنا الأعداد غير كافية وجاءتنا طلبات لأعداد أخرى عندها سوف ندرس المسألة وممكن ان تعدل. وأضاف بالنسبة للاجازات الاسبوعية فقد صدر أمر ملكي لوزارة العمل للتنسق مع القطاع الخاص في مسألة تخفيض ساعات العمل لتوازي فترات العمل مع فترات القطاع الحكومي ولكن لم تنتهي هذه الدراسة وعندما ننتهي منها ستعلن وفي هذه الحالة ستطبق سواء على النساء أو الرجال.
واختتم وزير العمل بالقول هناك نتائج لبرنامج حافرولكنها لم تنته ولم يتم الإعلان عنها وقد وصل العدد إلى أكثر من مليون وعندما ننتهي منها سيتم الإعلان عنها. رافضا الاجابة عن نسبة التسكين في برنامج نطاقات وقال هذا هذا يعتمد على درجة التفاعل للبرنامج ولا امتلك جوابا في هذا المرحلة كما ان برنامج نطاقات لا يزال حتى الآن في مرحلة تصحيح المعلومات الأولية ولم يبدأ حتى التطبيق الذي يؤثرعلى المنشآت تأثيرا قويا لأننا أعطيناهم فترة تصحيح وأعتقد انه مع بدء العام المقبل سوف نستطيع الإجابة على مثل هذه الأسئلة.
كما أعلن عادل فقيه وزير العمل 3 قرارات مصيرية تحدد عمل المرأة في محلات بيع
المستلزمات النسائية وفقاً للضوابط المحددة ، وآلية احتساب عمل المرأة عن
بعد و احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي
تقوم بتوظيف النساء وشمل القرار الثالث حظر توظيف المرأة في 24 مهنة صناعية
منها منع العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال
المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.‏ و الصرف الصحي او تركيبات الغاز
‏والمشتقات البترولية وغيرها من الاعمال .
‏ 6 أشهر مهلة لمحلات الملابس لتعديل أوضاعها
قرر وزير العمل تحديد عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وفقاً للضوابط المحددة في القرار الوزاري وتشمل :
اولاً: يقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محلات بيع
الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع ادوات التجميل، سواء كانت في مراكز
تجارية مغلقة وعليها حراسة امنية عامة او في مراكز تجارية مفتوحة او محلات
قائمة بذاتها.
ثانياً: يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل
او من اي جهة اخرى.
ثالثاً: يراعى في محلات بيع المستلزمات النسائية ما يلي:
1- يجب على صاحب العمل ان يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية
اذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله. ويحظر على صاحب
العمل حجب رؤية ما بداخل المحل اذا كان مخصصاً للعوائل.
2- يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من
ذلك المحلات متعددة الاقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى
كانوا في اقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة الا يقل عدد العاملات في المحل
عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
3- يجب على صاحب العمل اذا كان المحل قائماً بذاته او كان واقعاً في مركز
تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام امن الكتروني في المحل، ما لم يكن
هناك حراسة امنية عامة موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه
المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع اسلوب النظام المغلق كالنظام
المتبع حالياً في المشاغل النسائية.
4- يجب على صاحب العمل اذا كان المحل قائماً بذاته او كان واقعاً في مركز
تجاري مفتوح توفير دورة مياه او اكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن
هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه
المحل لا تبعد اكثر من خمسين متراً عن المحل.
رابعاً: يجب ان تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها
بالحشمة اثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت
ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، او الزي الرسمي لجهة
العمل والذي يجب في جميع الاحوال ان يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
خامساً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على ان تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
سادساً: يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا
القرار تعديل اوضاعها بما يتوافق مع احكام القرار وذلك خلال مدة ستة اشهر
من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية و اثنا
عشر شهراً للمحلات المتخصصة في بيع ادوات التجميل والمحلات التي تبيع
الملابس الداخلية النسائية او ادوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
سابعاً: يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الاخرى مثل
الملابس الجاهزة والعباءات والاحذية وغيرها، توظيف النساء اذا استوفت
الشروط الواردة في هذا القرار.
ثامناً: يجب ان ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق
والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، اضافة الى اي
حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل او في اللوائح والانظمة المتبعة في
المنشأة.
تاسعاً: توقف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا
يلتزم باحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الاخلال
بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
5 الاف ريال غرامة والحرمان من التأشيرات ودعم صندوق الموارد لمنشآت الوظائف الوهمية‏
قرر وزير العمل احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية:
النطاق نسبة العاملات عن بعد التي يتم احتسابها في نطاقات
النطاق الممتاز ألا تزيد عن 7% من اجمالي الموظفين
النطاق الأخضر ألا تزيد عن 5% من اجمالي الموظفين
النطاق الأصفر ألا تزيد عن 3% من اجمالي الموظفين
النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة) واشترط القرار لاحتساب المرأة
العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات ألا
يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة وأن تكون مسجلة لدى التأمينات
الاجتماعية وأن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل. كما يجب ان يقدم صاحب العمل
شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه.‏
ثالثا: ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عن بعد عقد عمل يوثق كافة الحقوق
والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، اضافة الى أي
حقوق اخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في
المنشأة.‏
رابعا: يطبق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية
‏ الحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة او نقل خدمات عمل لها او
تغيير مهن عمال لديها و تحرم المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية
الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5
سنوات للمخالفة الثانية وتوقع عليها غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن
كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقا للمادة 239 من نظام العمل.‏
خامسا: في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة
وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية
لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الاولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة
الثانية.‏
سادسا: تراع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على ان تحديثه
كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات
تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الاوامر الملكية وقرارات مجلس
الوزراء الصادر في هذا الشأن.‏
سابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/11/1432ه.‏
ثامنا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الالكتروني والجريدة الرسمية.‏
حظر العمل في 24 مهنة صناعية
وقرر وزير العمل حظر توظيف المرأة في 24 مهنة صناعية تشمل
1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن
‏2- الصرف الصحي 3- تركيبات الغاز والمشتقات البترولية .
‏4-‏ اعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات).‏
‏5-‏ صناعة الاسفلت. 6-‏ صناعة المدابغ.‏
‏7-‏ العمل في الافران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها أو انضاجها.‏
‏8-‏ الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.‏
‏9-‏ صناعة المفرقعات والاعمال المتعلقة بها.‏
‏10-‏ اللحام بالأكسجين والاستلين وبالكهرباء.‏
‏11-‏ ورش السيارات والحدادة والألمنيوم.‏
‏12-‏ العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد او روث الحيوانات او الدماء.‏
‏13-‏ اذابة الزجاج وانضاجه.‏
‏14-‏ شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الإستيداع.‏
‏15-‏ صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها.‏
‏16-‏ تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.‏ 17-‏ الدهان بمادة الدوكو.‏
‏18-‏ معالجة وتهيئة او اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.‏
‏19-‏ صناعة القصدير والمركبات المعدنية على اكثر من 10% من الرصاص.‏
‏20-‏ صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) او اكسيد الرصاص الاصفر وثاني
اكسيد الرصاص (السلفون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات
‏وكرومات وسليكات الرصاص.‏
‏21-‏ عمليات المزج والعجن في صناعة او اصلاح البطاريات الكهربائية.‏
‏22-‏ تنظيف الورش التي تزاول فيها الاعمال الواردة في الفقرات ‏(20،19،17) اعلاه.‏
‏23-‏ تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة اثناء تشغيلها.‏
‏24-‏ صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها).‏
ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة انشطة أخرى حسب الحاجة.‏
ثانيا: لا يمنع حظر تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة
في البند أولا اعلاه من حقها في ان تتملك أو تديرا أياً منها.‏
ثالثا: لا يتطلب توظيف النساء في المصانع على تصريح من وزارة العمل او من أي جهة أخرى.‏
رابعا: يكون عمل النساء في خطوط الانتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة في البند اولا اعلاه وفق الضوابط التالية:‏
‏1-‏ اذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الانتاج فيجب أن يكون
جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة الا يقل
عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى ان يشكلن ما لا يقل عن ثلث
مجموع العاملين في خط الانتاج إجمالا.‏
‏2-‏ يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الانتاج.‏
‏3-‏ يجب على صاحب العمل ان يوفر للعاملات مكان مخصص لاداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.‏
خامسا: يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط التالية:‏
‏1-‏ ان يعملن في أقسام خاصة بهن.‏
‏2-‏ تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.‏
‏3-‏ لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع اذا كان
عدد العاملين في مكان العمل خلال الوردية الواحدة اقل من عشرة وعلى الا
يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة.‏
سادسا: يجب ان تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط
الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء
الرأس)، او الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الاحوال ان يكون
محتشما وساترا وغير شفاف.‏
سابعا: يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحا او بعد الساعة الخامسة مساء.‏
ثامنا: لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلا فعليا اكثر من ثماني ساعات في اليوم
الواحد اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، او اكثر من ثمان واربعين
ساعة في الاسبوع اذا اعتماد المعيار الاسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية
خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ساعات ساعات في اليوم، او ست وثلاثين
ساعة في الأسبوع.‏
تاسعا: يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.‏
عاشراً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي على ان تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حسب توطين الوظائف ‏(السعودة).‏
حادي عشر: يجب ان ينظم العلاقة العاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق
والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، اضافة الى أي
حقوق اخرى منصوص عليها في نظام العمل او في اللوائح والأنظمة المتبعة في
المنشأة.‏
ثاني عشر: يطبق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.‏
ثالث عشر: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على ان يتم
تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل وفق ما يردها من
اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية
وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.‏
رابع عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.‏
خامس عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الالكتروني والجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.