جابرييل يمنح أرسنال فوزا صعبا 2-1 على حساب نيوكاسل    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    "الشؤون الإسلامية" تعزز خدماتها لتوعية مرتادي مسجد الحل بالجعرانة بمكة    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    حقيقة مفاوضات الاتحاد مع تشافي هيرنانديز    مساعدات إغاثية سعودية جديدة لغزة    دعم العلاقات الصناعية مع فيتنام    إيران تندد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة    إنزاجي: الهلال يدرك قوة ناساف وفضلنا إراحة نونيز    المملكة تحث المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه حل الدولتين    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أمير حائل يستعرض مع وزير البلديات والإسكان خطط تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة    "إثراء" يختتم فعاليات اليوم الوطني 95 بعروض رسخت قيم المواطنة    نائب أمير جازان يطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف ويشيد بجهودها التوعوية والميداني    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الصليح يحتفل بزواج عمار    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    الناقور يحتفل باليوم الوطني    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    روشن تعرض مشاريعها السكنية    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    حماة البيئة    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفض غرامة المخالفات المرورية وإلغاء الحد الأعلى
نشر في صوت حائل يوم 24 - 06 - 2018

خفض مجلس الشورى الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية واكتفى بتحديد مقدار الغرامة لكل مخالفة ليسهل تطبيقها، وألغى بذلك وجود حد أدنى وأعلى لها، مشيراً إلى أن هذا هو المعمول به في الأنظمة المقارنة، ورأى أهمية التدرج في إيقاع العقوبة المناسبة بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة وإعادة النظر في المخالفات وفقاً لذلك، وعالج في تعديلاته لنظام المرور بعض الظواهر السلبية التي قد تستخدم من قبل قائدي المركبات، كما شدد على أهمية الاستعجال في الموافقة على التعديلات التي أجرتها لجنته الأمنية على نظام المرور.
جاء ذلك في تعديلات – حصلت عليها «الرياض» – أقرها المجلس مؤخراً ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين لتدرسها هيئة الخبراء التي رفض الشورى بعض تعديلاتها المقترحة على نظام المرور، وأضاف الشورى عدداً من المخالفات لتكون تحت طائلة العقوبات المقررة في النظام، ومن ذلك عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم، وتغريم قائد المركبة المخالفة 100 ريال، وتشمل الغرامة قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها، وتركها مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، وعدم وجود تأمين سار للمركبة، إضافة إلى عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم وعدم تقيدهم بالإشارات الخاصة بهم. ورفض مجلس الشورى تغريم متجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ستة آلاف، وحددها بثلاثة آلاف ريال، كما وافق على تطبيق الغرامة على 14 مخالفة إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وتشمل هذه المخالفات تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل والعبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير وعدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
ويغرم بثلاثة آلاف ريال أصحاب الحيوانات التي تؤثر على حرم الطريق المعتمد، وتركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، وسير المركبة بلا لوحات خلفية أو طمسها، وتنطبق العقوبة على قائد المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير واستخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات وملصقات تتنافى مع الآداب العامة والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، إضافة إلى تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.
وألغى الشورى الحد الأعلى لغرامة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذراً من القيادة تحت تأثيرها، وحددها بخمسة آلاف ريال بدلاً من جعلها تصل عشرة آلاف كحد أعلى، وقرر تطبيق الغرامة ذاتها على من قام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وعلى أصحاب الحيوانات الذين يسمحون لها بالعبور من غير الأماكن المخصصة لها دون التنسيق مع الجهات المختصة، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.
وفيما يخص مقدار السرعة والغرامات المقررة لكل مخالفة رفض الشورى مقترح هيئة الخبراء فرض حد أعلى لكل مخالفة كما جعل غرامة متجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلو متر في الساعة 1500 ريال بدلاً من أربعة آلاف، وخفض المجلس الغرامات لمخالفي السرعات المتنوعة لتبدأ من 150 للسرعة من 120 فأقل، بينما يخالف متجاوز السرعة المحددة ب140 كيلو متر في الساعة بغرامة مالية تبدأ من 300 وتصل 1500 ريال.
وأسقط الشورى المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها وأشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية نص على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم وهو المقرر شرعاً، ووافق على إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم «لوحة اقتناء المركبات التاريخية القيمة» بقيمة ثلاثة آلاف ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار و100 ريال عند التلف أو الفقدان.
وحوت التعديلات الجديدة لنظام المرور والتي لم يقرها مجلس الوزراء بعد، التوسع في تعريف التفحيط ليشمل حكمه إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء السير لأجل الاستعراض.
1500 أعلى غرامة لمتجاوزي السرعة و150 لعدم ربط حزام الأمان والتجمهر عند الحوادث
وتركت التعديلات تحديد مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها للائحة التنفيذية كما رأى الشورى عدم إلزام قائد المركبة بإتمام الساعات التدريبية في مدارس تعليم القيادة إلا إذا أخفق في اختبارها وأكد أن الإلزام غير مطبق دولياً، ويحمل المواطن أعباء مالية لا داعي لها كما أن الاختبار يغني في التعرف على قدرة المتقدم للوفاء بمتطلبات الرخصة من عدمه.
ووفقاً للمادة 38 يعاقب كل من يخالف إجراءات إصدار الرخص الدولية ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك) بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويعاقب بالإنذار وتعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كل من يخالف ترخيص الإدارة المختصة لإنشاء أو تشغيل مدارس قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، واشترطت المادة 50 الحصول على موافقة الإدارة المختصة لإنشاء مراكز تجارية.
ونصت المادة 61 على إشعار النيابة العامة والرفع إليها بملف قضية الحادث المروري المترتب عليه حق عام بعد أن تباشر الإدارة المختصة بالمرور إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، وفي حال ترتب حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيّاً من ذلك فيحال إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء 24 ساعة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتج منه وفاة، أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص أو ما يتقرر شرعاً، وإن كان نتاج الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً فيعاقب مرتكب الحادث بالسجن مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف، كما يعاقب من يفتعل وقوع حادث مروري أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث بالسجن ثلاثة أشهر ويغرم عشرة آلاف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.