المملكة تقفز 60 مرتبة عالميًّا في ريادة الأعمال    اغبرة تخفض مدى الرؤية عل اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    انسيابية في حركة الزوار من باب السلام بالمسجد النبوي تبرز تكامل التنظيم والجهود الميدانية    موجز    320 عارضاً في "منتدى الصناعة السعودي"    جهود سعودية مستمرة لخفض التصعيد.. مجموعة السبع تدعو لضبط النفس والتهدئة    «الطاقة الذرية»: لا أدلة على تضرر منشأة نطنز السفلية    الجماعة تحت المجهر.. دعوات أمريكية متصاعدة لحظر «الإخوان»    بعد إقالته.. الجمعان يقاضي النصر    مجموعة الأهلي المصري.. الكل متساوٍ بنقطة من دون أهداف    في بطولة كأس العالم للأندية.. دورتموند يواجه فلومينينسي.. وإنتر يبدأ المشوار ضد مونتيري    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    الدفاع المدني: لا تتركوا المواد القابلة للاشتعال في المركبات    القبول الموحد في الجامعات وكليات التقنية    أنا لا أكذب ولكني أتجمل    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    فتح آفاق جديدة للتعاون الأدبي مع الصين.. المملكة تعزز التبادل الثقافي بمعرض بكين الدولي للكتاب    المباراة بين القدم والقلم    دعا لنهج واقعي في التحول العالمي ..الناصر: أوقات الصراعات أظهرت أهمية النفط والغاز لأمن الطاقة    تفقد مقار إقامتهم في مكة المكرمة.. نائب وزير الحج يبحث ترتيبات راحة حجاج إيران    خبير: انتقال"الميربيكو" إلى البشر مسألة وقت    السعودية رائد عالمي في مجال القطاع الدوائي    أمير الشرقية يستقبل إدارة نادي الخليج    أمير القصيم يستقبل المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1446ه    أخضر السيدات يواصل تحضيراته في معسكر تايلاند استعداداً للآسيوية    تشيلسي يهزم لوس أنجلوس بثنائية في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية    الشباب يضم عابدي.. ويعسكر في النمسا    الإعلام السعودي.. من التحول إلى التأثير    لندن: مترويلي أول رئيسة للاستخبارات الخارجية    "تحدي الابتكار الثقافي" يربط المجتمع بالسياسات    "الحِرف اليدوية".. استثمار في الذاكرة والمستقبل    مراكز المساعدات.. مصائد الموت في غزة    ماكرون: غرينلاند مُهددة "بطموحات جامحة"    الحج.. راحة وأمان وسلام واطمئنان    الحج نجاحات متتالية    تحذير أممي من تفاقم أزمة في بؤر الجوع الساخنة    كيف يعيد العمل عن بُعد تشكيل مستقبل الرياض؟    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسي    3.66 مليارات سوق اللوجستيات في الأحساء    445 مذكرة قانونية لقضايا هيئة تنظيم الكهرباء    مُحافظ الطائف يطلع على سير الاختبارات    أعمال هيئة الهلال الأحمر على طاولة أمير نجران    سعود بن عبدالله يلتقي مهنئي العيد    تعنت وتصعيد إسرائيل تهدد طهران بتوسيع ضرباتها    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    سلال غذائية لحلب السورية    أمير تبوك يستقبل مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة    بيان خليجي وتحركات سعودية لاحتواء الحرب بين إسرائيل وإيران    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    رافد" تدعو أولياء الأمور للتسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي القادم    مواسم تمضي… وحصاد ينتظر    بمتابعة مستمرة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تواكب عودة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم    الربيعة طمأنه على مغادرة طلائع حجاج بلاده.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: نشكر القيادة على الرعاية والاهتمام    تطوير الذات بين الوعي والتفكير النقدي    سعوديات يستوحين تصاميمهن من النخلة    خطوات مدعومة علميا لنوم عميق    الكارديو أم رفع الأثقال أولا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفض غرامة المخالفات المرورية وإلغاء الحد الأعلى
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 1439

خفض مجلس الشورى الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية واكتفى بتحديد مقدار الغرامة لكل مخالفة ليسهل تطبيقها، وألغى بذلك وجود حد أدنى وأعلى لها، مشيراً إلى أن هذا هو المعمول به في الأنظمة المقارنة، ورأى أهمية التدرج في إيقاع العقوبة المناسبة بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة وإعادة النظر في المخالفات وفقاً لذلك، وعالج في تعديلاته لنظام المرور بعض الظواهر السلبية التي قد تستخدم من قبل قائدي المركبات، كما شدد على أهمية الاستعجال في الموافقة على التعديلات التي أجرتها لجنته الأمنية على نظام المرور.
جاء ذلك في تعديلات - حصلت عليها «الرياض» - أقرها المجلس مؤخراً ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين لتدرسها هيئة الخبراء التي رفض الشورى بعض تعديلاتها المقترحة على نظام المرور، وأضاف الشورى عدداً من المخالفات لتكون تحت طائلة العقوبات المقررة في النظام، ومن ذلك عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم، وتغريم قائد المركبة المخالفة 100 ريال، وتشمل الغرامة قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها، وتركها مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، وعدم وجود تأمين سار للمركبة، إضافة إلى عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم وعدم تقيدهم بالإشارات الخاصة بهم. ورفض مجلس الشورى تغريم متجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ستة آلاف، وحددها بثلاثة آلاف ريال، كما وافق على تطبيق الغرامة على 14 مخالفة إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وتشمل هذه المخالفات تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل والعبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير وعدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
ويغرم بثلاثة آلاف ريال أصحاب الحيوانات التي تؤثر على حرم الطريق المعتمد، وتركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، وسير المركبة بلا لوحات خلفية أو طمسها، وتنطبق العقوبة على قائد المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير واستخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات وملصقات تتنافى مع الآداب العامة والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، إضافة إلى تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.
وألغى الشورى الحد الأعلى لغرامة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذراً من القيادة تحت تأثيرها، وحددها بخمسة آلاف ريال بدلاً من جعلها تصل عشرة آلاف كحد أعلى، وقرر تطبيق الغرامة ذاتها على من قام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وعلى أصحاب الحيوانات الذين يسمحون لها بالعبور من غير الأماكن المخصصة لها دون التنسيق مع الجهات المختصة، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.
وفيما يخص مقدار السرعة والغرامات المقررة لكل مخالفة رفض الشورى مقترح هيئة الخبراء فرض حد أعلى لكل مخالفة كما جعل غرامة متجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلو متر في الساعة 1500 ريال بدلاً من أربعة آلاف، وخفض المجلس الغرامات لمخالفي السرعات المتنوعة لتبدأ من 150 للسرعة من 120 فأقل، بينما يخالف متجاوز السرعة المحددة ب140 كيلو متر في الساعة بغرامة مالية تبدأ من 300 وتصل 1500 ريال.
وأسقط الشورى المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها وأشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية نص على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم وهو المقرر شرعاً، ووافق على إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم «لوحة اقتناء المركبات التاريخية القيمة» بقيمة ثلاثة آلاف ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار و100 ريال عند التلف أو الفقدان.
وحوت التعديلات الجديدة لنظام المرور والتي لم يقرها مجلس الوزراء بعد، التوسع في تعريف التفحيط ليشمل حكمه إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء السير لأجل الاستعراض.
1500 أعلى غرامة لمتجاوزي السرعة و150 لعدم ربط حزام الأمان والتجمهر عند الحوادث
وتركت التعديلات تحديد مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها للائحة التنفيذية كما رأى الشورى عدم إلزام قائد المركبة بإتمام الساعات التدريبية في مدارس تعليم القيادة إلا إذا أخفق في اختبارها وأكد أن الإلزام غير مطبق دولياً، ويحمل المواطن أعباء مالية لا داعي لها كما أن الاختبار يغني في التعرف على قدرة المتقدم للوفاء بمتطلبات الرخصة من عدمه.
ووفقاً للمادة 38 يعاقب كل من يخالف إجراءات إصدار الرخص الدولية ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك) بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويعاقب بالإنذار وتعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كل من يخالف ترخيص الإدارة المختصة لإنشاء أو تشغيل مدارس قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، واشترطت المادة 50 الحصول على موافقة الإدارة المختصة لإنشاء مراكز تجارية.
ونصت المادة 61 على إشعار النيابة العامة والرفع إليها بملف قضية الحادث المروري المترتب عليه حق عام بعد أن تباشر الإدارة المختصة بالمرور إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، وفي حال ترتب حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيّاً من ذلك فيحال إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء 24 ساعة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتج منه وفاة، أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص أو ما يتقرر شرعاً، وإن كان نتاج الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً فيعاقب مرتكب الحادث بالسجن مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف، كما يعاقب من يفتعل وقوع حادث مروري أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث بالسجن ثلاثة أشهر ويغرم عشرة آلاف ريال.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.