لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    مدرب الاتحاد يحمل الحكم مسؤولية خروج الفريق من أبطال آسيا للنخبة    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ «مبادرة طريق مكة» عبر (17) منفذًا في (10) دول    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    زلزال في "الأخضر".. إقالة رينارد وتعيين جورجيوس دونيس مديراً فنياً للمنتخب السعودي    أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان ترمب فتح مضيق هرمز    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفض غرامة المخالفات المرورية وإلغاء الحد الأعلى
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 1439

خفض مجلس الشورى الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية واكتفى بتحديد مقدار الغرامة لكل مخالفة ليسهل تطبيقها، وألغى بذلك وجود حد أدنى وأعلى لها، مشيراً إلى أن هذا هو المعمول به في الأنظمة المقارنة، ورأى أهمية التدرج في إيقاع العقوبة المناسبة بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة وإعادة النظر في المخالفات وفقاً لذلك، وعالج في تعديلاته لنظام المرور بعض الظواهر السلبية التي قد تستخدم من قبل قائدي المركبات، كما شدد على أهمية الاستعجال في الموافقة على التعديلات التي أجرتها لجنته الأمنية على نظام المرور.
جاء ذلك في تعديلات - حصلت عليها «الرياض» - أقرها المجلس مؤخراً ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين لتدرسها هيئة الخبراء التي رفض الشورى بعض تعديلاتها المقترحة على نظام المرور، وأضاف الشورى عدداً من المخالفات لتكون تحت طائلة العقوبات المقررة في النظام، ومن ذلك عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم، وتغريم قائد المركبة المخالفة 100 ريال، وتشمل الغرامة قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها، وتركها مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، وعدم وجود تأمين سار للمركبة، إضافة إلى عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم وعدم تقيدهم بالإشارات الخاصة بهم. ورفض مجلس الشورى تغريم متجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ستة آلاف، وحددها بثلاثة آلاف ريال، كما وافق على تطبيق الغرامة على 14 مخالفة إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وتشمل هذه المخالفات تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل والعبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير وعدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
ويغرم بثلاثة آلاف ريال أصحاب الحيوانات التي تؤثر على حرم الطريق المعتمد، وتركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، وسير المركبة بلا لوحات خلفية أو طمسها، وتنطبق العقوبة على قائد المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير واستخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات وملصقات تتنافى مع الآداب العامة والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، إضافة إلى تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.
وألغى الشورى الحد الأعلى لغرامة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذراً من القيادة تحت تأثيرها، وحددها بخمسة آلاف ريال بدلاً من جعلها تصل عشرة آلاف كحد أعلى، وقرر تطبيق الغرامة ذاتها على من قام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وعلى أصحاب الحيوانات الذين يسمحون لها بالعبور من غير الأماكن المخصصة لها دون التنسيق مع الجهات المختصة، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.
وفيما يخص مقدار السرعة والغرامات المقررة لكل مخالفة رفض الشورى مقترح هيئة الخبراء فرض حد أعلى لكل مخالفة كما جعل غرامة متجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلو متر في الساعة 1500 ريال بدلاً من أربعة آلاف، وخفض المجلس الغرامات لمخالفي السرعات المتنوعة لتبدأ من 150 للسرعة من 120 فأقل، بينما يخالف متجاوز السرعة المحددة ب140 كيلو متر في الساعة بغرامة مالية تبدأ من 300 وتصل 1500 ريال.
وأسقط الشورى المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها وأشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية نص على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم وهو المقرر شرعاً، ووافق على إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم «لوحة اقتناء المركبات التاريخية القيمة» بقيمة ثلاثة آلاف ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار و100 ريال عند التلف أو الفقدان.
وحوت التعديلات الجديدة لنظام المرور والتي لم يقرها مجلس الوزراء بعد، التوسع في تعريف التفحيط ليشمل حكمه إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء السير لأجل الاستعراض.
1500 أعلى غرامة لمتجاوزي السرعة و150 لعدم ربط حزام الأمان والتجمهر عند الحوادث
وتركت التعديلات تحديد مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها للائحة التنفيذية كما رأى الشورى عدم إلزام قائد المركبة بإتمام الساعات التدريبية في مدارس تعليم القيادة إلا إذا أخفق في اختبارها وأكد أن الإلزام غير مطبق دولياً، ويحمل المواطن أعباء مالية لا داعي لها كما أن الاختبار يغني في التعرف على قدرة المتقدم للوفاء بمتطلبات الرخصة من عدمه.
ووفقاً للمادة 38 يعاقب كل من يخالف إجراءات إصدار الرخص الدولية ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك) بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويعاقب بالإنذار وتعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كل من يخالف ترخيص الإدارة المختصة لإنشاء أو تشغيل مدارس قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، واشترطت المادة 50 الحصول على موافقة الإدارة المختصة لإنشاء مراكز تجارية.
ونصت المادة 61 على إشعار النيابة العامة والرفع إليها بملف قضية الحادث المروري المترتب عليه حق عام بعد أن تباشر الإدارة المختصة بالمرور إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، وفي حال ترتب حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيّاً من ذلك فيحال إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء 24 ساعة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتج منه وفاة، أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص أو ما يتقرر شرعاً، وإن كان نتاج الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً فيعاقب مرتكب الحادث بالسجن مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف، كما يعاقب من يفتعل وقوع حادث مروري أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث بالسجن ثلاثة أشهر ويغرم عشرة آلاف ريال.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.