مسؤول أمريكي: تصعيد كبير في الهجمات داخل إيران خلال 24 ساعة    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    "كبار المانحين" بالقصيم تجمع قرابة 27 مليون ريال دعمًا لجود    الذهب يرتفع 3 % مع قوة الطلب وتفاقم الصراع الجيوسياسي    المملكة تستضيف أكبر ملتقى للتقنية الحيوية والتطوير الدوائي "BIO / CPHI"    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق    المملكة نيابة عن المجموعة العربية: الهجمات الإيرانية تقوض جهود خفض التصعيد    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية كبار السن تقيم حفل إفطار لمستفيديها    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    أمير الباحة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني    راكان بن سلمان يبحث مع أمين الرياض الخدمات والمشروعات في الدرعية    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    "مهد والاتفاق" يتوجان ببطولة مهد الرمضانية لكرة القدم    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    141.3 مليار ريال إنفاق يناير    1.4 مليار ريال استثمارات سكنية    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    وزارة الرياضة تواصل تنفيذ البرنامج السنوي لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    أكد الالتزام بمنع التصعيد.. العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي صراع    منطقة لوجستية بميناء جدة الإسلامي    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    موسم القادسية الرمضاني.. أطباق رمضانية وشعبية في مسابقة الطهي    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    تمكين المتطوعين ورفع كفاءة العمل التطوعي.. إستراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة    الجيش الأمريكي: ضربنا أكثر من 1250 هدفاً في إيران منذ السبت    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أمسية «ليلة مكة» ضمن حملة «الجود منا وفينا»    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة المحامين في المدينة ينتقد قصر مراقبة المكالمات الهاتفية على رئيس الادعاء
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 10 - 2009

نقلا عن صحيفة الرياض :انتقد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان ابن زاحم تضييق السلطة في الإذن بمراقبة المكالمات الهاتفية على معالي رئيس الادعاء العام الذي يشغل منصبا كبيرا وحساسا ، وتقييد هذا الإذن بزمن محدود لا يتجاوز عشرة أيام ، متحفظا في ذات السياق على بناء جملة من النصوص النظامية التي قد تحتمل أوجها من التأويل مطالبا مجلس الشورى بتعديلها ، يأتي ذلك في أول تحرك للمحامين على خلفية قيام المجلس بتعديل بعض نصوص المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية .
وقال ابن زاحم تضمنت المادة (56) بأن للرئيس الادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية واشترطت لهذا الإجراء أن تكون لجريمة وقعت، وقيدت لمعاليه صلاحية المدة بعشرة أيام تتجدد ، فاشتراط هذا الإجراء لجريمة وقعت يرفع الموافقة بجريمة محتملة الوقوع
( وقائية )، ونرى صراحة النص بتقييد المدة ، فالذي عليه الاتجاه من المحامين أن ليس للاجرائين مبرراً لتضييق السلطة على مسئول رفيع يشغل وظيفة حساسة.
وأضاف إذا سلمنا بأن متانة النصوص النظامية تكمن في حسن تركيب الجمل لمعرفة فهم الموقف ومحاولة تجنب حدوث مشكلة محتملة، فمن المؤكد أن لا تتقيد النصوص على معنى ضيق قد يظهرعلى المستوى القريب حاجة لتعديله بالحذف أو الإضافة أو حتى التوسع في تفسيره الذي قد يخرج النص عن غاياته ، فاللغة المعقدة تجعل النص مغلقا وغير دقيق ويكون في الغالب مبهما.
مشيرا إلى أن اهتمام المحامين ينبع من ممارستهم للأنظمة من واقع ميداني، وحرصهم على تطوير النصوص بما يتواءم والطبيعة العملية أكثر من اعتبارها آراء وتصورات للأحداث.
وقال رئيس لجنة المحامين : صحيح أن عمر دولتنا الزمني قصير لا يتجاوز تسعين عاماً ولكن بتشجيع ولاة الأمر - أيدهم الله - وطموح المواطنين قادرين أن نلحق بركب الحضارة في شتى المجالات لأن المصارحة والجرأة والتشخيص الدقيق للحقائق السلبية تدفعنا إلى السير بتسارع يفوق سرعة تلك الدول التي سبقتنا.
وشرع ابن زاحم في شرح جملة من الاقتراحات التي تبناها بعض المحامين على نظام المرافعات الشرعية ومنها المادة (61) التي جعلت للقاضي سلطانا مطلقا بكيفية المرافعة " علنية " كانت أم " سرية " ، حيث نصت : ( تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه إجراءها سراً ) قائلا : من المعلوم والمسلم به بأن العلنية حق أساسي للخصوم وليس للقاضي فيها أي صلاحية، فحذف كلمة (من تلقاء نفسه ) يعيد الضابط إلى نصابه وهو أن كيفيتها أمر تقديري مطلق يرجع للخصوم وحدهم .
كما اقترح المحامي سلطان بتعديل المادة (215) التي نصت ( يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطيا من كفيل غارم صادرا من كاتب العدل ) مشيرا إلى أنه من الأولى
في حال نظر الدعوى أن يقدم الخصم الكفيل الغارم لدى فضيلة ناظر القضية ، ويضبط الإقرار بضبط الجلسة، لأن القاضي هو الأساس بضبط الإقرارات هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن صدور الإقرار من كاتب العدل حال نظر القضية فيه إجراء إداري مطوّل ويستهلك زمنا ليس باليسير .
وأوضح ابن زاحم أنه من ناحية الإجراءات الجزائية، فمن الأولى تقديم لفظ المحامي على الوكيل في جميع نصوص النظام لأنه هو الأصل في الإنابة عن الوكيل ، فالمادة (4) اقتصرت الاستعانة بالمحامي بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأغفلت مرحلة الاستدلال باعتبار أنها جزء من مرحلة التحقيق، فيسري عليها ما يسري على الأصل ، ولكن الحاجة ملحة بورود نص جهة الاستدلال ليقطع الاجتهاد الشخصي الصادر من هذه الجهات والذي اشتكى منه كثير من المحامين.
وأضاف : نجد أن الفقرة السادسة من المادة (26) قصرت صلاحية الضبط على رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف، دون صلاحية الأعضاء، فلو شملت الصلاحية جميع الأعضاء أسوة بأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أو حتى أسوة بمعاوني مديري مراكز الشرط ، ولأجل ذلك من الواجب تسهيل الإجراءات المقدمة للمتهم باعتباره بريئا حتى تثبت إدانته، فنرى من المناسب تدوين إقرار المتهم بوكالة المحامي بمحضر التحقيق أسوة بتدوين أقواله أو إقرار تنازله عن حقه الخاص كما نصت المادة (29) صراحة بهذا الإجراء، لأنه من غير اليسير تنظيم خروج المتهم الموقوف لكاتب العدل، أو آلية حضور كاتب العدل للمتهم في محل إيقافه.
وشدد رئيس لجنة المحامين على أهمية إيضاح اللبس الحاصل لدى جهات التحقيق بالمادة (69) في تفسير لفظ ( غيبة المذكورين) مطالبا بإعادة هيكلته لأن بعض المحققين مازالوا يعزلون المتهم عن محاميه، مع أنه تصرف يعد مخالفة صريحة لمطلع المادة (70) ، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية إضافة " تبليغ محامي المتهم الموقوف قبل إجراء التحقيق بيوم على الأقل ليتسنى له الدفاع عن موكله " للمادة (71) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.