"القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    عاجل.. القرار النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    ارتفاع أسعار النفط    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    نعمة الذرية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة المحامين في المدينة ينتقد قصر مراقبة المكالمات الهاتفية على رئيس الادعاء
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 10 - 2009

نقلا عن صحيفة الرياض :انتقد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان ابن زاحم تضييق السلطة في الإذن بمراقبة المكالمات الهاتفية على معالي رئيس الادعاء العام الذي يشغل منصبا كبيرا وحساسا ، وتقييد هذا الإذن بزمن محدود لا يتجاوز عشرة أيام ، متحفظا في ذات السياق على بناء جملة من النصوص النظامية التي قد تحتمل أوجها من التأويل مطالبا مجلس الشورى بتعديلها ، يأتي ذلك في أول تحرك للمحامين على خلفية قيام المجلس بتعديل بعض نصوص المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية .
وقال ابن زاحم تضمنت المادة (56) بأن للرئيس الادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية واشترطت لهذا الإجراء أن تكون لجريمة وقعت، وقيدت لمعاليه صلاحية المدة بعشرة أيام تتجدد ، فاشتراط هذا الإجراء لجريمة وقعت يرفع الموافقة بجريمة محتملة الوقوع
( وقائية )، ونرى صراحة النص بتقييد المدة ، فالذي عليه الاتجاه من المحامين أن ليس للاجرائين مبرراً لتضييق السلطة على مسئول رفيع يشغل وظيفة حساسة.
وأضاف إذا سلمنا بأن متانة النصوص النظامية تكمن في حسن تركيب الجمل لمعرفة فهم الموقف ومحاولة تجنب حدوث مشكلة محتملة، فمن المؤكد أن لا تتقيد النصوص على معنى ضيق قد يظهرعلى المستوى القريب حاجة لتعديله بالحذف أو الإضافة أو حتى التوسع في تفسيره الذي قد يخرج النص عن غاياته ، فاللغة المعقدة تجعل النص مغلقا وغير دقيق ويكون في الغالب مبهما.
مشيرا إلى أن اهتمام المحامين ينبع من ممارستهم للأنظمة من واقع ميداني، وحرصهم على تطوير النصوص بما يتواءم والطبيعة العملية أكثر من اعتبارها آراء وتصورات للأحداث.
وقال رئيس لجنة المحامين : صحيح أن عمر دولتنا الزمني قصير لا يتجاوز تسعين عاماً ولكن بتشجيع ولاة الأمر - أيدهم الله - وطموح المواطنين قادرين أن نلحق بركب الحضارة في شتى المجالات لأن المصارحة والجرأة والتشخيص الدقيق للحقائق السلبية تدفعنا إلى السير بتسارع يفوق سرعة تلك الدول التي سبقتنا.
وشرع ابن زاحم في شرح جملة من الاقتراحات التي تبناها بعض المحامين على نظام المرافعات الشرعية ومنها المادة (61) التي جعلت للقاضي سلطانا مطلقا بكيفية المرافعة " علنية " كانت أم " سرية " ، حيث نصت : ( تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه إجراءها سراً ) قائلا : من المعلوم والمسلم به بأن العلنية حق أساسي للخصوم وليس للقاضي فيها أي صلاحية، فحذف كلمة (من تلقاء نفسه ) يعيد الضابط إلى نصابه وهو أن كيفيتها أمر تقديري مطلق يرجع للخصوم وحدهم .
كما اقترح المحامي سلطان بتعديل المادة (215) التي نصت ( يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطيا من كفيل غارم صادرا من كاتب العدل ) مشيرا إلى أنه من الأولى
في حال نظر الدعوى أن يقدم الخصم الكفيل الغارم لدى فضيلة ناظر القضية ، ويضبط الإقرار بضبط الجلسة، لأن القاضي هو الأساس بضبط الإقرارات هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن صدور الإقرار من كاتب العدل حال نظر القضية فيه إجراء إداري مطوّل ويستهلك زمنا ليس باليسير .
وأوضح ابن زاحم أنه من ناحية الإجراءات الجزائية، فمن الأولى تقديم لفظ المحامي على الوكيل في جميع نصوص النظام لأنه هو الأصل في الإنابة عن الوكيل ، فالمادة (4) اقتصرت الاستعانة بالمحامي بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأغفلت مرحلة الاستدلال باعتبار أنها جزء من مرحلة التحقيق، فيسري عليها ما يسري على الأصل ، ولكن الحاجة ملحة بورود نص جهة الاستدلال ليقطع الاجتهاد الشخصي الصادر من هذه الجهات والذي اشتكى منه كثير من المحامين.
وأضاف : نجد أن الفقرة السادسة من المادة (26) قصرت صلاحية الضبط على رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف، دون صلاحية الأعضاء، فلو شملت الصلاحية جميع الأعضاء أسوة بأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أو حتى أسوة بمعاوني مديري مراكز الشرط ، ولأجل ذلك من الواجب تسهيل الإجراءات المقدمة للمتهم باعتباره بريئا حتى تثبت إدانته، فنرى من المناسب تدوين إقرار المتهم بوكالة المحامي بمحضر التحقيق أسوة بتدوين أقواله أو إقرار تنازله عن حقه الخاص كما نصت المادة (29) صراحة بهذا الإجراء، لأنه من غير اليسير تنظيم خروج المتهم الموقوف لكاتب العدل، أو آلية حضور كاتب العدل للمتهم في محل إيقافه.
وشدد رئيس لجنة المحامين على أهمية إيضاح اللبس الحاصل لدى جهات التحقيق بالمادة (69) في تفسير لفظ ( غيبة المذكورين) مطالبا بإعادة هيكلته لأن بعض المحققين مازالوا يعزلون المتهم عن محاميه، مع أنه تصرف يعد مخالفة صريحة لمطلع المادة (70) ، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية إضافة " تبليغ محامي المتهم الموقوف قبل إجراء التحقيق بيوم على الأقل ليتسنى له الدفاع عن موكله " للمادة (71) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.