أمير تبوك يرأس اجتماع المحافظين ويؤكد أهمية تلمس احتياجات المواطنين    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك ب 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    الغامدي يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    الشيخ أحمد بن محمد بشير معافا.. قامةُ قضاء ورفعةُ خُلُق !    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    أخطاء تحول الشاي إلى سم    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة المحامين في المدينة ينتقد قصر مراقبة المكالمات الهاتفية على رئيس الادعاء
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 10 - 2009

نقلا عن صحيفة الرياض :انتقد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان ابن زاحم تضييق السلطة في الإذن بمراقبة المكالمات الهاتفية على معالي رئيس الادعاء العام الذي يشغل منصبا كبيرا وحساسا ، وتقييد هذا الإذن بزمن محدود لا يتجاوز عشرة أيام ، متحفظا في ذات السياق على بناء جملة من النصوص النظامية التي قد تحتمل أوجها من التأويل مطالبا مجلس الشورى بتعديلها ، يأتي ذلك في أول تحرك للمحامين على خلفية قيام المجلس بتعديل بعض نصوص المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية .
وقال ابن زاحم تضمنت المادة (56) بأن للرئيس الادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية واشترطت لهذا الإجراء أن تكون لجريمة وقعت، وقيدت لمعاليه صلاحية المدة بعشرة أيام تتجدد ، فاشتراط هذا الإجراء لجريمة وقعت يرفع الموافقة بجريمة محتملة الوقوع
( وقائية )، ونرى صراحة النص بتقييد المدة ، فالذي عليه الاتجاه من المحامين أن ليس للاجرائين مبرراً لتضييق السلطة على مسئول رفيع يشغل وظيفة حساسة.
وأضاف إذا سلمنا بأن متانة النصوص النظامية تكمن في حسن تركيب الجمل لمعرفة فهم الموقف ومحاولة تجنب حدوث مشكلة محتملة، فمن المؤكد أن لا تتقيد النصوص على معنى ضيق قد يظهرعلى المستوى القريب حاجة لتعديله بالحذف أو الإضافة أو حتى التوسع في تفسيره الذي قد يخرج النص عن غاياته ، فاللغة المعقدة تجعل النص مغلقا وغير دقيق ويكون في الغالب مبهما.
مشيرا إلى أن اهتمام المحامين ينبع من ممارستهم للأنظمة من واقع ميداني، وحرصهم على تطوير النصوص بما يتواءم والطبيعة العملية أكثر من اعتبارها آراء وتصورات للأحداث.
وقال رئيس لجنة المحامين : صحيح أن عمر دولتنا الزمني قصير لا يتجاوز تسعين عاماً ولكن بتشجيع ولاة الأمر - أيدهم الله - وطموح المواطنين قادرين أن نلحق بركب الحضارة في شتى المجالات لأن المصارحة والجرأة والتشخيص الدقيق للحقائق السلبية تدفعنا إلى السير بتسارع يفوق سرعة تلك الدول التي سبقتنا.
وشرع ابن زاحم في شرح جملة من الاقتراحات التي تبناها بعض المحامين على نظام المرافعات الشرعية ومنها المادة (61) التي جعلت للقاضي سلطانا مطلقا بكيفية المرافعة " علنية " كانت أم " سرية " ، حيث نصت : ( تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه إجراءها سراً ) قائلا : من المعلوم والمسلم به بأن العلنية حق أساسي للخصوم وليس للقاضي فيها أي صلاحية، فحذف كلمة (من تلقاء نفسه ) يعيد الضابط إلى نصابه وهو أن كيفيتها أمر تقديري مطلق يرجع للخصوم وحدهم .
كما اقترح المحامي سلطان بتعديل المادة (215) التي نصت ( يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطيا من كفيل غارم صادرا من كاتب العدل ) مشيرا إلى أنه من الأولى
في حال نظر الدعوى أن يقدم الخصم الكفيل الغارم لدى فضيلة ناظر القضية ، ويضبط الإقرار بضبط الجلسة، لأن القاضي هو الأساس بضبط الإقرارات هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن صدور الإقرار من كاتب العدل حال نظر القضية فيه إجراء إداري مطوّل ويستهلك زمنا ليس باليسير .
وأوضح ابن زاحم أنه من ناحية الإجراءات الجزائية، فمن الأولى تقديم لفظ المحامي على الوكيل في جميع نصوص النظام لأنه هو الأصل في الإنابة عن الوكيل ، فالمادة (4) اقتصرت الاستعانة بالمحامي بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأغفلت مرحلة الاستدلال باعتبار أنها جزء من مرحلة التحقيق، فيسري عليها ما يسري على الأصل ، ولكن الحاجة ملحة بورود نص جهة الاستدلال ليقطع الاجتهاد الشخصي الصادر من هذه الجهات والذي اشتكى منه كثير من المحامين.
وأضاف : نجد أن الفقرة السادسة من المادة (26) قصرت صلاحية الضبط على رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف، دون صلاحية الأعضاء، فلو شملت الصلاحية جميع الأعضاء أسوة بأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أو حتى أسوة بمعاوني مديري مراكز الشرط ، ولأجل ذلك من الواجب تسهيل الإجراءات المقدمة للمتهم باعتباره بريئا حتى تثبت إدانته، فنرى من المناسب تدوين إقرار المتهم بوكالة المحامي بمحضر التحقيق أسوة بتدوين أقواله أو إقرار تنازله عن حقه الخاص كما نصت المادة (29) صراحة بهذا الإجراء، لأنه من غير اليسير تنظيم خروج المتهم الموقوف لكاتب العدل، أو آلية حضور كاتب العدل للمتهم في محل إيقافه.
وشدد رئيس لجنة المحامين على أهمية إيضاح اللبس الحاصل لدى جهات التحقيق بالمادة (69) في تفسير لفظ ( غيبة المذكورين) مطالبا بإعادة هيكلته لأن بعض المحققين مازالوا يعزلون المتهم عن محاميه، مع أنه تصرف يعد مخالفة صريحة لمطلع المادة (70) ، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية إضافة " تبليغ محامي المتهم الموقوف قبل إجراء التحقيق بيوم على الأقل ليتسنى له الدفاع عن موكله " للمادة (71) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.