السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    النصر يعلن تعاقده مع المدافع مارتينيز لموسم واحد    السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    موجز    مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    الاحتلال يمضي في خططه للسيطرة على غزة.. السعودية تدين وترفض إمعان إسرائيل في الجرائم ضد الفلسطينيين    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    33.6 مليار ريال قيمة مشاريع المملكة في يوليو    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    بعد ضم مدافع برشلونة.. النصر يسعى لحسم صفقة كومان    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    نجاح استمطار السحب لأول مرة في الرياض    آل طارش والعبدلي يزفون سامي    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    دعم إعادة التمويل العقاري    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    الفرنسي"إينزو ميلوت"أهلاوياً ل 3 مواسم    ألتمان وماسك يشعلان سباق الذكاء الاصطناعي    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    مساعدات المملكة.. نبعٌ لا ينضب    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني    ستة قتلى من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات إسرائيلية    قرص يومي لإنقاص الوزن    إكرام الضيف خلق أصيل    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    النفط الجديد من أجسادنا    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    سفير اليابان يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    تحذيير من استمرار الأمطار الرعدية على مناطق عدة    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة المحامين في المدينة ينتقد قصر مراقبة المكالمات الهاتفية على رئيس الادعاء
نشر في الرياض يوم 23 - 10 - 2009

انتقد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان ابن زاحم تضييق السلطة في الإذن بمراقبة المكالمات الهاتفية على معالي رئيس الادعاء العام الذي يشغل منصبا كبيرا وحساسا ، وتقييد هذا الإذن بزمن محدود لا يتجاوز عشرة أيام ، متحفظا في ذات السياق على بناء جملة من النصوص النظامية التي قد تحتمل أوجها من التأويل مطالبا مجلس الشورى بتعديلها ، يأتي ذلك في أول تحرك للمحامين على خلفية قيام المجلس بتعديل بعض نصوص المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية .
وقال ابن زاحم تضمنت المادة (56) بأن للرئيس الادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية واشترطت لهذا الإجراء أن تكون لجريمة وقعت، وقيدت لمعاليه صلاحية المدة بعشرة أيام تتجدد ، فاشتراط هذا الإجراء لجريمة وقعت يرفع الموافقة بجريمة محتملة الوقوع
( وقائية )، ونرى صراحة النص بتقييد المدة ، فالذي عليه الاتجاه من المحامين أن ليس للاجرائين مبرراً لتضييق السلطة على مسئول رفيع يشغل وظيفة حساسة.
وأضاف إذا سلمنا بأن متانة النصوص النظامية تكمن في حسن تركيب الجمل لمعرفة فهم الموقف ومحاولة تجنب حدوث مشكلة محتملة، فمن المؤكد أن لا تتقيد النصوص على معنى ضيق قد يظهرعلى المستوى القريب حاجة لتعديله بالحذف أو الإضافة أو حتى التوسع في تفسيره الذي قد يخرج النص عن غاياته ، فاللغة المعقدة تجعل النص مغلقا وغير دقيق ويكون في الغالب مبهما.
مشيرا إلى أن اهتمام المحامين ينبع من ممارستهم للأنظمة من واقع ميداني، وحرصهم على تطوير النصوص بما يتواءم والطبيعة العملية أكثر من اعتبارها آراء وتصورات للأحداث.
وقال رئيس لجنة المحامين : صحيح أن عمر دولتنا الزمني قصير لا يتجاوز تسعين عاماً ولكن بتشجيع ولاة الأمر - أيدهم الله - وطموح المواطنين قادرين أن نلحق بركب الحضارة في شتى المجالات لأن المصارحة والجرأة والتشخيص الدقيق للحقائق السلبية تدفعنا إلى السير بتسارع يفوق سرعة تلك الدول التي سبقتنا.
وشرع ابن زاحم في شرح جملة من الاقتراحات التي تبناها بعض المحامين على نظام المرافعات الشرعية ومنها المادة (61) التي جعلت للقاضي سلطانا مطلقا بكيفية المرافعة " علنية " كانت أم " سرية " ، حيث نصت : ( تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه إجراءها سراً ) قائلا : من المعلوم والمسلم به بأن العلنية حق أساسي للخصوم وليس للقاضي فيها أي صلاحية، فحذف كلمة (من تلقاء نفسه ) يعيد الضابط إلى نصابه وهو أن كيفيتها أمر تقديري مطلق يرجع للخصوم وحدهم .
كما اقترح المحامي سلطان بتعديل المادة (215) التي نصت ( يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطيا من كفيل غارم صادرا من كاتب العدل ) مشيرا إلى أنه من الأولى
في حال نظر الدعوى أن يقدم الخصم الكفيل الغارم لدى فضيلة ناظر القضية ، ويضبط الإقرار بضبط الجلسة، لأن القاضي هو الأساس بضبط الإقرارات هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن صدور الإقرار من كاتب العدل حال نظر القضية فيه إجراء إداري مطوّل ويستهلك زمنا ليس باليسير .
وأوضح ابن زاحم أنه من ناحية الإجراءات الجزائية، فمن الأولى تقديم لفظ المحامي على الوكيل في جميع نصوص النظام لأنه هو الأصل في الإنابة عن الوكيل ، فالمادة (4) اقتصرت الاستعانة بالمحامي بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأغفلت مرحلة الاستدلال باعتبار أنها جزء من مرحلة التحقيق، فيسري عليها ما يسري على الأصل ، ولكن الحاجة ملحة بورود نص جهة الاستدلال ليقطع الاجتهاد الشخصي الصادر من هذه الجهات والذي اشتكى منه كثير من المحامين.
وأضاف : نجد أن الفقرة السادسة من المادة (26) قصرت صلاحية الضبط على رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف، دون صلاحية الأعضاء، فلو شملت الصلاحية جميع الأعضاء أسوة بأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أو حتى أسوة بمعاوني مديري مراكز الشرط ، ولأجل ذلك من الواجب تسهيل الإجراءات المقدمة للمتهم باعتباره بريئا حتى تثبت إدانته، فنرى من المناسب تدوين إقرار المتهم بوكالة المحامي بمحضر التحقيق أسوة بتدوين أقواله أو إقرار تنازله عن حقه الخاص كما نصت المادة (29) صراحة بهذا الإجراء، لأنه من غير اليسير تنظيم خروج المتهم الموقوف لكاتب العدل، أو آلية حضور كاتب العدل للمتهم في محل إيقافه.
وشدد رئيس لجنة المحامين على أهمية إيضاح اللبس الحاصل لدى جهات التحقيق بالمادة (69) في تفسير لفظ ( غيبة المذكورين) مطالبا بإعادة هيكلته لأن بعض المحققين مازالوا يعزلون المتهم عن محاميه، مع أنه تصرف يعد مخالفة صريحة لمطلع المادة (70) ، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية إضافة " تبليغ محامي المتهم الموقوف قبل إجراء التحقيق بيوم على الأقل ليتسنى له الدفاع عن موكله " للمادة (71) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.