أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة المحامين في المدينة ينتقد قصر مراقبة المكالمات الهاتفية على رئيس الادعاء
نشر في الرياض يوم 23 - 10 - 2009

انتقد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان ابن زاحم تضييق السلطة في الإذن بمراقبة المكالمات الهاتفية على معالي رئيس الادعاء العام الذي يشغل منصبا كبيرا وحساسا ، وتقييد هذا الإذن بزمن محدود لا يتجاوز عشرة أيام ، متحفظا في ذات السياق على بناء جملة من النصوص النظامية التي قد تحتمل أوجها من التأويل مطالبا مجلس الشورى بتعديلها ، يأتي ذلك في أول تحرك للمحامين على خلفية قيام المجلس بتعديل بعض نصوص المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية .
وقال ابن زاحم تضمنت المادة (56) بأن للرئيس الادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية واشترطت لهذا الإجراء أن تكون لجريمة وقعت، وقيدت لمعاليه صلاحية المدة بعشرة أيام تتجدد ، فاشتراط هذا الإجراء لجريمة وقعت يرفع الموافقة بجريمة محتملة الوقوع
( وقائية )، ونرى صراحة النص بتقييد المدة ، فالذي عليه الاتجاه من المحامين أن ليس للاجرائين مبرراً لتضييق السلطة على مسئول رفيع يشغل وظيفة حساسة.
وأضاف إذا سلمنا بأن متانة النصوص النظامية تكمن في حسن تركيب الجمل لمعرفة فهم الموقف ومحاولة تجنب حدوث مشكلة محتملة، فمن المؤكد أن لا تتقيد النصوص على معنى ضيق قد يظهرعلى المستوى القريب حاجة لتعديله بالحذف أو الإضافة أو حتى التوسع في تفسيره الذي قد يخرج النص عن غاياته ، فاللغة المعقدة تجعل النص مغلقا وغير دقيق ويكون في الغالب مبهما.
مشيرا إلى أن اهتمام المحامين ينبع من ممارستهم للأنظمة من واقع ميداني، وحرصهم على تطوير النصوص بما يتواءم والطبيعة العملية أكثر من اعتبارها آراء وتصورات للأحداث.
وقال رئيس لجنة المحامين : صحيح أن عمر دولتنا الزمني قصير لا يتجاوز تسعين عاماً ولكن بتشجيع ولاة الأمر - أيدهم الله - وطموح المواطنين قادرين أن نلحق بركب الحضارة في شتى المجالات لأن المصارحة والجرأة والتشخيص الدقيق للحقائق السلبية تدفعنا إلى السير بتسارع يفوق سرعة تلك الدول التي سبقتنا.
وشرع ابن زاحم في شرح جملة من الاقتراحات التي تبناها بعض المحامين على نظام المرافعات الشرعية ومنها المادة (61) التي جعلت للقاضي سلطانا مطلقا بكيفية المرافعة " علنية " كانت أم " سرية " ، حيث نصت : ( تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه إجراءها سراً ) قائلا : من المعلوم والمسلم به بأن العلنية حق أساسي للخصوم وليس للقاضي فيها أي صلاحية، فحذف كلمة (من تلقاء نفسه ) يعيد الضابط إلى نصابه وهو أن كيفيتها أمر تقديري مطلق يرجع للخصوم وحدهم .
كما اقترح المحامي سلطان بتعديل المادة (215) التي نصت ( يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطيا من كفيل غارم صادرا من كاتب العدل ) مشيرا إلى أنه من الأولى
في حال نظر الدعوى أن يقدم الخصم الكفيل الغارم لدى فضيلة ناظر القضية ، ويضبط الإقرار بضبط الجلسة، لأن القاضي هو الأساس بضبط الإقرارات هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن صدور الإقرار من كاتب العدل حال نظر القضية فيه إجراء إداري مطوّل ويستهلك زمنا ليس باليسير .
وأوضح ابن زاحم أنه من ناحية الإجراءات الجزائية، فمن الأولى تقديم لفظ المحامي على الوكيل في جميع نصوص النظام لأنه هو الأصل في الإنابة عن الوكيل ، فالمادة (4) اقتصرت الاستعانة بالمحامي بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأغفلت مرحلة الاستدلال باعتبار أنها جزء من مرحلة التحقيق، فيسري عليها ما يسري على الأصل ، ولكن الحاجة ملحة بورود نص جهة الاستدلال ليقطع الاجتهاد الشخصي الصادر من هذه الجهات والذي اشتكى منه كثير من المحامين.
وأضاف : نجد أن الفقرة السادسة من المادة (26) قصرت صلاحية الضبط على رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف، دون صلاحية الأعضاء، فلو شملت الصلاحية جميع الأعضاء أسوة بأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أو حتى أسوة بمعاوني مديري مراكز الشرط ، ولأجل ذلك من الواجب تسهيل الإجراءات المقدمة للمتهم باعتباره بريئا حتى تثبت إدانته، فنرى من المناسب تدوين إقرار المتهم بوكالة المحامي بمحضر التحقيق أسوة بتدوين أقواله أو إقرار تنازله عن حقه الخاص كما نصت المادة (29) صراحة بهذا الإجراء، لأنه من غير اليسير تنظيم خروج المتهم الموقوف لكاتب العدل، أو آلية حضور كاتب العدل للمتهم في محل إيقافه.
وشدد رئيس لجنة المحامين على أهمية إيضاح اللبس الحاصل لدى جهات التحقيق بالمادة (69) في تفسير لفظ ( غيبة المذكورين) مطالبا بإعادة هيكلته لأن بعض المحققين مازالوا يعزلون المتهم عن محاميه، مع أنه تصرف يعد مخالفة صريحة لمطلع المادة (70) ، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية إضافة " تبليغ محامي المتهم الموقوف قبل إجراء التحقيق بيوم على الأقل ليتسنى له الدفاع عن موكله " للمادة (71) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.