ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    تداول 168 مليون سهم    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ ينصف موظفاً ... ويرغم «شركة اتصالات» على إعادة 950 ريالاً
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 11 - 2014

أرغم قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الأسبوع الماضي، شركة اتصالات سعودية كبرى بتنفيذ حكم قضائي يتضمن إعادة مبلغ 950 ريالاً حسم من راتب شهري لموظف تعسفياً من دون مبررات صحيحة، إذ تدخلت لإنصاف الموظف الذي حصل على حكم لصالحه من الهيئة الابتدائية بمكتب العمل في محافظة جدة.
وأكد مصدر ل «الحياة»، أن شرطة محافظة جدة أبلغت الشركة بقرار قاضي التنفيذ، إذ سارع مسؤولو الشركة إلى تنفيذ القرار قبل تطبيق العقوبات عليها من محكمة التنفيذ وفق نظام قضاء التنفيذ، والذي يصل إلى إيقاف الخدمات للشركة بعد منحها خمسة أيام لتنفيذ القرار.
وأوضح أن الشركة أودعت مبلغ الحسومات الذي يصل إلى 950 ريالاً أجرة ثلاثة أيام عمل إلى حساب الموظف البنكي، مشيراً إلى أن دائرة التنفيذ طلبت من «المدعي» الموظف الحضور لإغلاق ملف القضية وإقراره بتسلم المبلغ غداً الثلثاء.
وحصلت «الحياة» على نسخة من خطاب شرطة محافظة جدة ممثلة بقسم تنفيذ الأحكام الحقوقية والذي تم توجيهه إلى شركة الاتصالات (تحتفظ «الحياة» باسمها)، وتضمن مطالبة الشركة بإبلاغ قسم الحقوق بتسلم القرار القضائي والإفادة عن ذلك.
ويأتي تجاوب الشركة بعد أقل من أسبوعين على قرار قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة، ومطالبته شركة اتصالات سعودية كبرى بإعادة 950 ريالاً لموظف كان يعمل لديها، إذ منح قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الشركة مدة خمسة أيام لتنفيذ القرار القضائي، أو تطبيق مواد عدة من نظام التنفيذ.
وطلبت دائرة التنفيذ من الشركة إلغاء قرارها بحسم أجرة يومين من راتب الموظف الشهري، وإعادة المبلغ الذي يصل إلى950 ريالاً، إضافة إلى إعادة أجرة يوم آخر تم حسمها بقرار من الشركة في وقت سابق بمبلغ 474 ريالاً.
وأكدت الدائرة أنه في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المواد ال46 وال69 وال70 وال88 من نظام التنفيذ ولائحته.
وجاء قرار دائرة التنفيذ بعد أيام من رفض الشركة تنفيذ قرار الهيئة الابتدائية بفرع وزارة العمل في محافظة جدة والذي تضمن إلزام الشركة بإلغاء قرار حسم أجرة ثلاثة أيام من راتب الموظف «المدعي»، وإعادة المبلغ الذي تم حسمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الموظف «المدعي» بدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة ضد الشركة بعد صدور قراراتها المتضمنة حسم عدد من الأيام من راتبه الشهري نتيجة الغياب، إذ وصف قراراتها بالتعسفية وأرفق عدداً من المستندات التي تثبت وجوده في العمل وعدم غيابه.
يذكر أن مواد لائحة التنفيذ التي ذكرها قاضي التنفيذ بجدة والتي توعد الشركة بتطبيقها في حال رفضها التنفيذ، نصت على أنه في حال عدم السداد سيتم المنع من السفر، وإيقاف إصدار الصكوك والتوكيلات والإفصاح عن الأموال وحجزها لاستيفاء الحق، والإفصاح عن السجلات والرخص، ومنحت قاضي التنفيذ الحق في منع الجهات الحكومية، والجهات المالية من التعامل معها، فيما نصت المادة ال70 على أنه في حال تعذر المدين بعد تطبيق الغرامة في المادة ال69، ولم ينفذ في المدة المحددة يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده، واشتملت المادة ال80 من نظام قضاء التنفيذ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين قام بالامتناع عن تنفيذ حكم أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة بتقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من أعان المدين أو ساعده في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة المذكورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.