الصحة القابضة والتجمعات الصحية يطلقون تعلم بصحة بالتزامن مع العودة للدراسة    "يايسله": قبل لقاء القادسية: هدفنا المقبل هو التتويج بلقب كأس السوبر السعودي    جمعية التكافل وشركة نهضة التنمية تبحثان عن سبل التعاون المشترك    اتفاقية تعزز فرص التملك عبر 24 مشروعا سكنيا تخدم أكثر من 40 ألف مستفيد    جمعية عين تختتم مشروع عمليات اعتلال الشبكية بدعم من "غروس" وشراكة مع مركز بن رشد للعيون    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    أمير حائل يستقبل مدير مكافحة المخدرات المعين حديثًا بالمنطقة    قيادة المركبة دون رخصة مخالفة مرورية    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون المنطقة الشرقية بمناسبة تعيينه    سوق الأسهم السعودية تغلق متراجعة 11.81 نقطة    التجارة تُعلن نتائج تقييم المتاجر الإلكترونية    فريق طبي بمركزي جازان ينجح في تركيب جهاز لتحفيز أعصاب المثانة لمرضى متلازمة فاولر    الأحوال المدنية تطلق الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة    يايسله: هذا موسم الحصاد في الأهلي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة استشر طبيبك لمنسوبيها    هجمات روسية تستهدف عدة مدن أوكرانية    نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة    المملكة تستقبل وفدًا سوريًا استثماريًا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة    طبيعة ساحرة    الفريق الفرنسي "Karmine Corp" يحصد لقب "Rocket League" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية    عشّاق القهوة بمزاج أفضل بعد فنجانهم الأول    القيادة تهنئ رئيسي إندونيسيا والجابون ب«ذكرى الاستقلال»    «رونالدو وبنزيمة» يسرقان قلوب جماهير هونغ كونغ    الأرجنتيني كوزاني يحمي مرمى الخلود    أمر ملكي: إعفاء طلال العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الدعم السريع يقتل 31 مدنياً بقصف على الفاشر    الجيش يؤكد عدم اخترق أجواء سوريا.. وعون: لا تدخل في شؤون لبنان    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    الشرع: وحدة سوريا فوق كل اعتبار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر «مسؤولية الجامعات» يعزز القيم والوعي الفكري    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    سيتي سكيب الرياض 2025.. تقنيات البناء ترسم المستقبل العقاري    100 مليون ريال مبيعات تمور    إطلاق دليل لتحفيز الاستثمار في القطاع الجوي    فيضانات باكستان غضب شعبي وتحرك حكومي    «إثراء» يدعم المواهب ويعلن المسرحيات الفائزة    مُحافظ الطائف يطلع على تقرير برنامج المدن الصحية    جامعة جدة تستعد لإطلاق ملتقى الموهبة للتعليم الجامعي    استعراض إحصائيات ميدان سباقات الخيل بنجران أمام جلوي بن عبدالعزيز    زرع الاتكالية    المملكة.. وقوف دائم مع الشعوب    قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    الأمير تركي الفيصل ورسائل المملكة في زمن الاضطراب الإقليمي    تجمع مكة الصحي يخصص عيادة لعلاج مرضى الخرف    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ ينصف موظفاً … ويرغم «شركة اتصالات» على إعادة 950 ريالاً
نشر في مكة الآن يوم 24 - 11 - 2014

أرغم قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الأسبوع الماضي، شركة اتصالات سعودية كبرى بتنفيذ حكم قضائي يتضمن إعادة مبلغ 950 ريالاً حسم من راتب شهري لموظف تعسفياً من دون مبررات صحيحة، إذ تدخلت لإنصاف الموظف الذي حصل على حكم لصالحه من الهيئة الابتدائية بمكتب العمل في محافظة جدة.
وأكد مصدر أن شرطة محافظة جدة أبلغت الشركة بقرار قاضي التنفيذ، إذ سارع مسؤولو الشركة إلى تنفيذ القرار قبل تطبيق العقوبات عليها من محكمة التنفيذ وفق نظام قضاء التنفيذ، والذي يصل إلى إيقاف الخدمات للشركة بعد منحها خمسة أيام لتنفيذ القرار.
وأوضح أن الشركة أودعت مبلغ الحسومات الذي يصل إلى 950 ريالاً أجرة ثلاثة أيام عمل إلى حساب الموظف البنكي، مشيراً إلى أن دائرة التنفيذ طلبت من «المدعي» الموظف الحضور لإغلاق ملف القضية وإقراره بتسلم المبلغ غداً الثلثاء.
ومن خطاب شرطة محافظة جدة ممثلة بقسم تنفيذ الأحكام الحقوقية والذي تم توجيهه إلى شركة الاتصالات (تحتفظ «الحياة» باسمها)، وتضمن مطالبة الشركة بإبلاغ قسم الحقوق بتسلم القرار القضائي والإفادة عن ذلك.
ويأتي تجاوب الشركة بعد أقل من أسبوعين على قرار قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة، ومطالبته شركة اتصالات سعودية كبرى بإعادة 950 ريالاً لموظف كان يعمل لديها، إذ منح قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الشركة مدة خمسة أيام لتنفيذ القرار القضائي، أو تطبيق مواد عدة من نظام التنفيذ.
وطلبت دائرة التنفيذ من الشركة إلغاء قرارها بحسم أجرة يومين من راتب الموظف الشهري، وإعادة المبلغ الذي يصل إلى950 ريالاً، إضافة إلى إعادة أجرة يوم آخر تم حسمها بقرار من الشركة في وقت سابق بمبلغ 474 ريالاً.
وأكدت الدائرة أنه في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المواد ال46 وال69 وال70 وال88 من نظام التنفيذ ولائحته.
وجاء قرار دائرة التنفيذ بعد أيام من رفض الشركة تنفيذ قرار الهيئة الابتدائية بفرع وزارة العمل في محافظة جدة والذي تضمن إلزام الشركة بإلغاء قرار حسم أجرة ثلاثة أيام من راتب الموظف «المدعي»، وإعادة المبلغ الذي تم حسمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الموظف «المدعي» بدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة ضد الشركة بعد صدور قراراتها المتضمنة حسم عدد من الأيام من راتبه الشهري نتيجة الغياب، إذ وصف قراراتها بالتعسفية وأرفق عدداً من المستندات التي تثبت وجوده في العمل وعدم غيابه.
يذكر أن مواد لائحة التنفيذ التي ذكرها قاضي التنفيذ بجدة والتي توعد الشركة بتطبيقها في حال رفضها التنفيذ، نصت على أنه في حال عدم السداد سيتم المنع من السفر، وإيقاف إصدار الصكوك والتوكيلات والإفصاح عن الأموال وحجزها لاستيفاء الحق، والإفصاح عن السجلات والرخص، ومنحت قاضي التنفيذ الحق في منع الجهات الحكومية، والجهات المالية من التعامل معها، فيما نصت المادة ال70 على أنه في حال تعذر المدين بعد تطبيق الغرامة في المادة ال69، ولم ينفذ في المدة المحددة يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده، واشتملت المادة ال80 من نظام قضاء التنفيذ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين قام بالامتناع عن تنفيذ حكم أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة بتقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من أعان المدين أو ساعده في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة المذكورة.

الحياة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.