رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    فيصل بن سلطان يشيد بمضامين تقرير رؤية السعودية 2030    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية التي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية في مالي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير المدينة يستعرض إنجازات جامعة طيبة مع مديرتها    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في ريف القنيطرة جنوب سوريا    ألمانيا تعلن نشر قطع بحرية في المتوسط استعدادًا لمهمة محتملة في مضيق هرمز    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    مليارا ريال صادرات التمور    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ ينصف موظفاً ... ويرغم «شركة اتصالات» على إعادة 950 ريالاً
نشر في الحياة يوم 24 - 11 - 2014

أرغم قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الأسبوع الماضي، شركة اتصالات سعودية كبرى بتنفيذ حكم قضائي يتضمن إعادة مبلغ 950 ريالاً حسم من راتب شهري لموظف تعسفياً من دون مبررات صحيحة، إذ تدخلت لإنصاف الموظف الذي حصل على حكم لصالحه من الهيئة الابتدائية بمكتب العمل في محافظة جدة.
وأكد مصدر ل «الحياة»، أن شرطة محافظة جدة أبلغت الشركة بقرار قاضي التنفيذ، إذ سارع مسؤولو الشركة إلى تنفيذ القرار قبل تطبيق العقوبات عليها من محكمة التنفيذ وفق نظام قضاء التنفيذ، والذي يصل إلى إيقاف الخدمات للشركة بعد منحها خمسة أيام لتنفيذ القرار.
وأوضح أن الشركة أودعت مبلغ الحسومات الذي يصل إلى 950 ريالاً أجرة ثلاثة أيام عمل إلى حساب الموظف البنكي، مشيراً إلى أن دائرة التنفيذ طلبت من «المدعي» الموظف الحضور لإغلاق ملف القضية وإقراره بتسلم المبلغ غداً الثلثاء.
وحصلت «الحياة» على نسخة من خطاب شرطة محافظة جدة ممثلة بقسم تنفيذ الأحكام الحقوقية والذي تم توجيهه إلى شركة الاتصالات (تحتفظ «الحياة» باسمها)، وتضمن مطالبة الشركة بإبلاغ قسم الحقوق بتسلم القرار القضائي والإفادة عن ذلك.
ويأتي تجاوب الشركة بعد أقل من أسبوعين على قرار قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة، ومطالبته شركة اتصالات سعودية كبرى بإعادة 950 ريالاً لموظف كان يعمل لديها، إذ منح قاضي دائرة التنفيذ بمحافظة جدة الشركة مدة خمسة أيام لتنفيذ القرار القضائي، أو تطبيق مواد عدة من نظام التنفيذ.
وطلبت دائرة التنفيذ من الشركة إلغاء قرارها بحسم أجرة يومين من راتب الموظف الشهري، وإعادة المبلغ الذي يصل إلى950 ريالاً، إضافة إلى إعادة أجرة يوم آخر تم حسمها بقرار من الشركة في وقت سابق بمبلغ 474 ريالاً.
وأكدت الدائرة أنه في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المواد ال46 وال69 وال70 وال88 من نظام التنفيذ ولائحته.
وجاء قرار دائرة التنفيذ بعد أيام من رفض الشركة تنفيذ قرار الهيئة الابتدائية بفرع وزارة العمل في محافظة جدة والذي تضمن إلزام الشركة بإلغاء قرار حسم أجرة ثلاثة أيام من راتب الموظف «المدعي»، وإعادة المبلغ الذي تم حسمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الموظف «المدعي» بدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة ضد الشركة بعد صدور قراراتها المتضمنة حسم عدد من الأيام من راتبه الشهري نتيجة الغياب، إذ وصف قراراتها بالتعسفية وأرفق عدداً من المستندات التي تثبت وجوده في العمل وعدم غيابه.
يذكر أن مواد لائحة التنفيذ التي ذكرها قاضي التنفيذ بجدة والتي توعد الشركة بتطبيقها في حال رفضها التنفيذ، نصت على أنه في حال عدم السداد سيتم المنع من السفر، وإيقاف إصدار الصكوك والتوكيلات والإفصاح عن الأموال وحجزها لاستيفاء الحق، والإفصاح عن السجلات والرخص، ومنحت قاضي التنفيذ الحق في منع الجهات الحكومية، والجهات المالية من التعامل معها، فيما نصت المادة ال70 على أنه في حال تعذر المدين بعد تطبيق الغرامة في المادة ال69، ولم ينفذ في المدة المحددة يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده، واشتملت المادة ال80 من نظام قضاء التنفيذ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين قام بالامتناع عن تنفيذ حكم أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة بتقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من أعان المدين أو ساعده في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.