أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    نيوم ينتصر على الفيصلي برباعية نظيفة بتبوك    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شمول نظام التنفيذ للسندات التنفيذية
نشر في أنباؤكم يوم 14 - 04 - 2015


د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
جاء نظام التنفيذ الصادر عام 1433ه محققا نقلة نوعية وخطوة مهمة في إصلاح البيئة العدلية في المملكة، بما أدخله من أحكام وقواعد سدت الفراغات النظامية التي كان يعانيها النظام القضائي في بعض فروعه وجوانبه، ومنها ما يتعلق بالسندات التنفيذية، التي أصبح لها حجية وقوة بذاتها، وأصبح قاضي التنفيذ بموجب هذا النظام ممكَّنا بصلاحيات واسعة لتنفيذ تلك السندات، وإرغام الممتنعين على دفع ما في ذممهم بوسائل فعالة، بما في ذلك توقيع عقوبات صارمة لمن ثبت أنه يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقصد المماطلة. وقد حدد هذا النظام، في المادة التاسعة منه، السندات التنفيذية، بالأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام والأوامر القضائية الصادرة من بلد أجنبي، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام.
وعلى الرغم من تحديد هذا النظام للسندات التنفيذية على نحو واضح ودون أن يربطها بتاريخ زمني محدد، فإن اللائحة التنفيذية لهذا النظام، التي صدرت عام 1434ه، أتت مقيدة لما قضى به النظام، وقررت أن تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، ما أدى إلى فقدان السندات التنفيذية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام لحجتها الذاتية، وحرمان أصحابها من ملاحقة المماطلين وإلزامهم بالتنفيذ، واستمرار معاناتهم من الفراغ النظامي، بسبب هذا النص اللائحي لوزير العدل. وعلى سبيل المثال، أصبح العامل الذي لديه قرار من هيئة تسوية المنازعات العمالية صادر يوم 18/4/1434ه يستفيد من نظام التنفيذ ويستطيع إرغام الممتنع على دفع ما في ذمته، أما العامل الذي لديه قرار من هيئة تسوية المنازعات العمالية يوم 17/4/1434ه وما قبله فلا يستطيع الاستفادة من هذا النظام، ولا يستطيع إرغام الممتنع على دفع ما في ذمته وتستمر معاناته من الفراغ النظامي السابق، وينطبق ذلك على بقية السندات التنفيذية التي حددها نظام التنفيذ.
وربما يعود السبب في ذلك التقييد الذي قررته اللائحة التنفيذية إلى الرغبة في تفعيل ما قضى به النظام على مراحل، وأن يتم البدء بالسندات التنفيذية التي صدرت بعد تطبيق النظام، ويكون البدء بالسندات التنفيذية الأخرى في مرحلة قادمة، وقد نصت اللائحة التنفيذية في مادتها رقم (97/1) على "أن تراجع اللائحة؛ لغرض تحديثها، عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام"، وقد مضى على نفاذه أكثر من سنتين.
وأخيرا بقي أن نقول: إن اللائحة التنفيذية هي أداة نظامية تتولى تفسير وتفصيل الأحكام والقواعد النظامية التي وردت في النظام وليس لها أن تضيف قاعدة أو حكما جديدا أو تعدله، وأن هناك حاجة لدراسة مدى شمول نظام التنفيذ للسندات التنفيذية التي نشأت قبل نفاذه بصفة خاصة ومراجعة اللائحة وتطويرها بصفة عامة، وأن يشارك في الدراسة والمراجعة مختصون مستقلون ومحايدون، بهدف منع تعارض المصالح، التي قد يعد من بينها الرغبة في تخفيف العمل على من سيتولى تطبيق التعديلات الجديدة للائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.