أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جيبوتي ويرأسان اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين    رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى مملكة كمبوديا    أمير الشرقية يكرم الداعمين والمشاركين في مهرجان ربيع النعيرية    "حرس الحدود" في قطاع الوجه تحبط تهريب 20.3 كجم من مادة الحشيش المخدر    320 طالبًا يشاركون في برنامج "موهبة الإثرائي الأكاديمي" بجامعة الإمام عبد الرحمن    نائب أمير الشرقية يستقبل الداعمين والجهات المشاركة في مهرجان ربيع النعيرية    جولة دعوية تنفذها مساجد العيدابي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    البرلمان العربي من معبر رفح: لا تنسوا فلسطين.. زيارة ميدانية لتحريك الضمير العالمي ووقف العدوان    استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الغبار في جازان    من أعلام جازان.. الشاعر والأديب محمد بن علي النعمي    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    "الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    د عبد الله الاحمري مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية في منطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال    رحلات جوية مباشرة تربط هايكو جنوبي الصين بجدة السعودية    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    موجز    انطلاقة عام 1447    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    ضغوط أمريكية ومطالب مصرية بخطة واضحة.. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف حرب في غزة    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    الاكتتابات في السوق المالية بين تضخم الأسعار وتخمة المعروض    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    الحج نجاح تاريخي للمملكة    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة 17 مليار ريال لأصحابها خلال 6 أشهر بالقوة الجبرية
نشر في اليوم يوم 03 - 05 - 2014

كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ خالد بن علي آل داود أن وزارة العدل قد أعادت أكثر من 17 مليار ريال لأصحابها خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن تم استقبال أكثر من 41 الف طلب استرداد حقوق من مواطنين ومقيمين. وأوضح آل داود في حوار ل«اليوم» أن نظام الحجز والتنفيذ لم يشمل حجز أموال المتأخرين في سداد فواتير الشركات مثل شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها.
وقال: إن النظام تسري أحكامه على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ولا يشمل الأحكام التى صدرت قبل إقراره، وأضاف ان عدد أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ بلغ (319) قاضياً موزعين على كافة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة.
وبين أنه يجري العمل على وضع اللوائح الخاصة بآلية عمل مقدمي خدمات التنفيذ والترخيص لهم وكذلك الترخيص للشركات المتخصصة لتقديم خدمة التنفيذ من القطاع الخاص.
وتناول آل داود حزمة من المواضيع خلال الحوار التالي:
- مامدى أهمية نظام الحجز والتنفيذ للحاجة الاجتماعية ومساهمته في احترام الأحكام الشرعية وسرعة تنفيذ الأحكام على الواقع دون مماطلة وتأخير؟
بصدور نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ13/8/1433ه ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 9892 وتاريخ 17/4/1434ه والذي تم بدء العمل به في تاريخ 18/4/1434ه وبموجبه نقل اختصاص التنفيذ من عدة جهات إلى دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل والتي أُعطيت صلاحيات شاملة واختصاصات واسعة وفق نظامه المشار إليه في النظر في القضايا المدنية، والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية مثل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم ومن أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوامر والأوراق التجارية، والأحكام والأوامر القضائية والعقود والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر بها المدين كلياً أوجزئياً، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام، والفصل في منازعات التنفيذ، والنظر في دعاوى الإعسار والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ وطلب ما نص عليه في النظام، كل هذا ساهم في سرعة تنفيذ الأحكام فعند تقديم السند التنفيذي والتأكد منه يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين ويتم إبلاغه به فإن لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أومن تاريخ نشره بإحدى الصحف يعتبر مماطلاً. وأمر قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية الواردة في النظام.
- كم يبلغ عدد قضاة التنفيذ؟ وهل يتم تأهيلهم وتأهيل العاملين في التنفيذ لتعزيز قدراتهم على تحمل مهام سلطة تنفيذ الأحكام القضائية جبرياً والإشراف على عملية التنفيذ ميدانياً بأسرع طريقة وبالأسلوب الأمثل؟
بلغ عدد أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ (319) قاضياً موزعين على كافة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة، ويتم العمل على رفع كفاءة العاملين في قضاء التنفيذ وفق خطط سنوية للتدريب والتأهيل تعتمد سنوياً، ومنها عقد ورش العمل والملتقيات لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ لعرض ومناقشة ما استشكل عليهم في نظام التنفيذ مع مقابلة المختصين في الجهات المعنية بالتنفيذ سابقاً، كما تم تقديم عدد من الحقائب التدريبية موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم والمساندين الإداريين للإلمام بنظام التنفيذ وتطبيقه.
- كم بلغت الأموال المحجوزة لتطبيق الأحكام حتى الآن؟
بلغت الأموال التي تم التنفيذ عليها منذ بدء تطبيق النظام أكثر من سبعة عشر مليار ريال وعدد طلبات التنفيذ قرابة 41 ألف طلب خلال ست أشهر الماضية.
- هل تدخل أحكام النفقة والحضانة والزيارة وغيرها من القضايا الأسرية ضمن هذا النظام؟
بالتأكيد فالنظام أفرد لموضوع الأحوال الشخصية فصلاً مستقلاً لأنه يتعلق غالباً بحقوق الأطفال والنساء الذين هم بأشد الحاجة لإعانتهم على استيفاء حقوقهم، ومن ذلك النفقة، فقد اعتبر النظام النفقة ديناً ممتازاً يقدم على أي دين سواه، ويحجز لأجله نصف الراتب أو الأجر الخاص بالمنفذ ضده، وألزم النظام المنفذ ضده أو جهة عملة بتحويل النفقة الدورية إلى حساب مستحق النفقة فور حلولها دون الحاجة إلى مطالبة لكل قسط من أقساط النفقة، وفي حالة إخلال المنفذ ضده بذلك تطاله العقوبة المقررة نظاماً والتي تصل إلى سبع سنوات من السجن.
أما الحضانة والزيارة، فيكون أمرهما بالتدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون ويكون تسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لذلك على ألا يكون في مراكز الشرطة.
راعى النظام في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم الترتيب لمراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحضون، على أن يكون التنفيذ جبراً عن المنفذ ضده حال إصراره على عدم التنفيذ، ويتخذ في ذلك المنع من السفر والحبس والأمر بإيقاف الخدمات الحكومية
- ما الآلية التي تنفذ في حالة امتناع الأب عن تسليم أطفاله لأمهم وفق حكم قضائي؟
راعى النظام في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم الترتيب لمراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحضون، على أن يكون التنفيذ جبراً عن المنفذ ضده حال إصراره على عدم التنفيذ ويتخذ في ذلك المنع من السفر والحبس والأمر بإيقاف الخدمات الحكومية وإيقاف خدماته في المنشآت المالية كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، ويكون تسليم المحضون في مكان مناسب ومهيأ لذلك على أن لا يكون في مراكز الشرطة.
- هل يشمل الحجز أموال المتأخرين في سداد فواتير الشركات مثل شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها؟
لا تدخل فواتير الخدمات المقدمة من الشركات الخدمية ضمن سندات التنفيذ.
- هل تدخل الأحكام القديمة قبل إقرار النظام ضمنه أم أن لها آلية مختلفة، كذلك الأحكام الصادرة ضد الدوائر الحكومية؟
حسب ما ورد في النظام تسري أحكامه على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه. وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الدوائر الحكومية فهي خارجة عن اختصاص قضاء التنفيذ.
هل تمت الاستعانة بشركات معينة للتنفيذ؟
يجري الترتيب والعمل على وضع اللوائح الخاصة بآلية عمل مقدمي خدمات التنفيذ والترخيص لهم، من مبلغي الأوراق القضائية ووكيل البيع والخازن القضائي والحارس القضائي. كذلك الترخيص للشركات المتخصصة لتقديم خدمة التنفيذ من القطاع الخاص.
- حدد النظام آلية لإجراء تعديلات على النظام تستجيب لملاحظات التطبيق بعد انتهاء مدة عامين من بدء تطبيق النظام لوضعها جميعاً موضع الاعتبار بعد انتهاء المدة المقررة والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، ما الملاحظات التي تم تسجيلها حتى الآن؟
ورد في الفقرة 97/1 من اللائحة التنفيذية: "تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام" وعليه فالوكالة تتلقى ملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ والمختصين لدراستها والإجابة عنها والعرض على الوزير بما يستوجب تعديله ان وجد.
- كيف يتم التعامل مع دعاوى الإعسار لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحق، وذلك بتتبع أموال المدين حتى لدى حسابات الأشخاص أو الجهات التي انتقلت إليها، وكذلك سجلات الصكوك العقارية؟
فرض النظام عدة إجراءات للحيلولة دون أن يتخذ إدعاء الإعسار أحيانا للتهرب عن التنفيذ مع حفظ حق المدين في إثبات دعواه بالإعسار، ومن إجراءات إثبات الإعسار الإفصاح عن الأموال والإعلان عن دعوى الإعسار وأن يكون سماع دعوى الإعسار في مواجهة الغرماء وكذلك حبس المدين حبسا استظهارياً على أن يكون حكم الحبس خاضعاً للاستئناف ويقبل الاعتراض عليه وألا تتجاوز مدة الحبس خمس سنوات، ويعرض المدين المحبوس على القاضي بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ولو ثبت إعساره، ويصدر قاضي التنفيذ أمرا بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر كما يشعر قاضي التنفيذ الجهة المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
- هل تتضمن العقوبات للممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية التشهير وإعلان أسمائهم؟
لم يرد في النظام عقوبة التشهير، لكنه أعطى لقاضي التنفيذ وسائل عديدة يتخذها في سبيل حمل المدين المماطل على الوفاء وجبره على التنفيذ منها ما ورد في المادة السادسة والأربعين ما نصه: "إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ"، وما ورد في اللائحة التنفيذية الفقرة 46/5 ما نصه: "إذا عد المدين مماطلاً فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيذ وفقا لنظام السجل التجاري".
 خالد آل داود يحاور «اليوم»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.