محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة 17 مليار ريال لأصحابها خلال 6 أشهر بالقوة الجبرية
نشر في اليوم يوم 03 - 05 - 2014

كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ خالد بن علي آل داود أن وزارة العدل قد أعادت أكثر من 17 مليار ريال لأصحابها خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن تم استقبال أكثر من 41 الف طلب استرداد حقوق من مواطنين ومقيمين. وأوضح آل داود في حوار ل«اليوم» أن نظام الحجز والتنفيذ لم يشمل حجز أموال المتأخرين في سداد فواتير الشركات مثل شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها.
وقال: إن النظام تسري أحكامه على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ولا يشمل الأحكام التى صدرت قبل إقراره، وأضاف ان عدد أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ بلغ (319) قاضياً موزعين على كافة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة.
وبين أنه يجري العمل على وضع اللوائح الخاصة بآلية عمل مقدمي خدمات التنفيذ والترخيص لهم وكذلك الترخيص للشركات المتخصصة لتقديم خدمة التنفيذ من القطاع الخاص.
وتناول آل داود حزمة من المواضيع خلال الحوار التالي:
- مامدى أهمية نظام الحجز والتنفيذ للحاجة الاجتماعية ومساهمته في احترام الأحكام الشرعية وسرعة تنفيذ الأحكام على الواقع دون مماطلة وتأخير؟
بصدور نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ13/8/1433ه ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 9892 وتاريخ 17/4/1434ه والذي تم بدء العمل به في تاريخ 18/4/1434ه وبموجبه نقل اختصاص التنفيذ من عدة جهات إلى دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل والتي أُعطيت صلاحيات شاملة واختصاصات واسعة وفق نظامه المشار إليه في النظر في القضايا المدنية، والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية مثل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم ومن أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوامر والأوراق التجارية، والأحكام والأوامر القضائية والعقود والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر بها المدين كلياً أوجزئياً، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام، والفصل في منازعات التنفيذ، والنظر في دعاوى الإعسار والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ وطلب ما نص عليه في النظام، كل هذا ساهم في سرعة تنفيذ الأحكام فعند تقديم السند التنفيذي والتأكد منه يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين ويتم إبلاغه به فإن لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أومن تاريخ نشره بإحدى الصحف يعتبر مماطلاً. وأمر قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية الواردة في النظام.
- كم يبلغ عدد قضاة التنفيذ؟ وهل يتم تأهيلهم وتأهيل العاملين في التنفيذ لتعزيز قدراتهم على تحمل مهام سلطة تنفيذ الأحكام القضائية جبرياً والإشراف على عملية التنفيذ ميدانياً بأسرع طريقة وبالأسلوب الأمثل؟
بلغ عدد أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ (319) قاضياً موزعين على كافة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة، ويتم العمل على رفع كفاءة العاملين في قضاء التنفيذ وفق خطط سنوية للتدريب والتأهيل تعتمد سنوياً، ومنها عقد ورش العمل والملتقيات لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ لعرض ومناقشة ما استشكل عليهم في نظام التنفيذ مع مقابلة المختصين في الجهات المعنية بالتنفيذ سابقاً، كما تم تقديم عدد من الحقائب التدريبية موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم والمساندين الإداريين للإلمام بنظام التنفيذ وتطبيقه.
- كم بلغت الأموال المحجوزة لتطبيق الأحكام حتى الآن؟
بلغت الأموال التي تم التنفيذ عليها منذ بدء تطبيق النظام أكثر من سبعة عشر مليار ريال وعدد طلبات التنفيذ قرابة 41 ألف طلب خلال ست أشهر الماضية.
- هل تدخل أحكام النفقة والحضانة والزيارة وغيرها من القضايا الأسرية ضمن هذا النظام؟
بالتأكيد فالنظام أفرد لموضوع الأحوال الشخصية فصلاً مستقلاً لأنه يتعلق غالباً بحقوق الأطفال والنساء الذين هم بأشد الحاجة لإعانتهم على استيفاء حقوقهم، ومن ذلك النفقة، فقد اعتبر النظام النفقة ديناً ممتازاً يقدم على أي دين سواه، ويحجز لأجله نصف الراتب أو الأجر الخاص بالمنفذ ضده، وألزم النظام المنفذ ضده أو جهة عملة بتحويل النفقة الدورية إلى حساب مستحق النفقة فور حلولها دون الحاجة إلى مطالبة لكل قسط من أقساط النفقة، وفي حالة إخلال المنفذ ضده بذلك تطاله العقوبة المقررة نظاماً والتي تصل إلى سبع سنوات من السجن.
أما الحضانة والزيارة، فيكون أمرهما بالتدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون ويكون تسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لذلك على ألا يكون في مراكز الشرطة.
راعى النظام في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم الترتيب لمراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحضون، على أن يكون التنفيذ جبراً عن المنفذ ضده حال إصراره على عدم التنفيذ، ويتخذ في ذلك المنع من السفر والحبس والأمر بإيقاف الخدمات الحكومية
- ما الآلية التي تنفذ في حالة امتناع الأب عن تسليم أطفاله لأمهم وفق حكم قضائي؟
راعى النظام في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم الترتيب لمراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحضون، على أن يكون التنفيذ جبراً عن المنفذ ضده حال إصراره على عدم التنفيذ ويتخذ في ذلك المنع من السفر والحبس والأمر بإيقاف الخدمات الحكومية وإيقاف خدماته في المنشآت المالية كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، ويكون تسليم المحضون في مكان مناسب ومهيأ لذلك على أن لا يكون في مراكز الشرطة.
- هل يشمل الحجز أموال المتأخرين في سداد فواتير الشركات مثل شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها؟
لا تدخل فواتير الخدمات المقدمة من الشركات الخدمية ضمن سندات التنفيذ.
- هل تدخل الأحكام القديمة قبل إقرار النظام ضمنه أم أن لها آلية مختلفة، كذلك الأحكام الصادرة ضد الدوائر الحكومية؟
حسب ما ورد في النظام تسري أحكامه على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه. وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الدوائر الحكومية فهي خارجة عن اختصاص قضاء التنفيذ.
هل تمت الاستعانة بشركات معينة للتنفيذ؟
يجري الترتيب والعمل على وضع اللوائح الخاصة بآلية عمل مقدمي خدمات التنفيذ والترخيص لهم، من مبلغي الأوراق القضائية ووكيل البيع والخازن القضائي والحارس القضائي. كذلك الترخيص للشركات المتخصصة لتقديم خدمة التنفيذ من القطاع الخاص.
- حدد النظام آلية لإجراء تعديلات على النظام تستجيب لملاحظات التطبيق بعد انتهاء مدة عامين من بدء تطبيق النظام لوضعها جميعاً موضع الاعتبار بعد انتهاء المدة المقررة والتعديل بما يسهم في تعزيز العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، ما الملاحظات التي تم تسجيلها حتى الآن؟
ورد في الفقرة 97/1 من اللائحة التنفيذية: "تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام" وعليه فالوكالة تتلقى ملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ والمختصين لدراستها والإجابة عنها والعرض على الوزير بما يستوجب تعديله ان وجد.
- كيف يتم التعامل مع دعاوى الإعسار لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحق، وذلك بتتبع أموال المدين حتى لدى حسابات الأشخاص أو الجهات التي انتقلت إليها، وكذلك سجلات الصكوك العقارية؟
فرض النظام عدة إجراءات للحيلولة دون أن يتخذ إدعاء الإعسار أحيانا للتهرب عن التنفيذ مع حفظ حق المدين في إثبات دعواه بالإعسار، ومن إجراءات إثبات الإعسار الإفصاح عن الأموال والإعلان عن دعوى الإعسار وأن يكون سماع دعوى الإعسار في مواجهة الغرماء وكذلك حبس المدين حبسا استظهارياً على أن يكون حكم الحبس خاضعاً للاستئناف ويقبل الاعتراض عليه وألا تتجاوز مدة الحبس خمس سنوات، ويعرض المدين المحبوس على القاضي بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ولو ثبت إعساره، ويصدر قاضي التنفيذ أمرا بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر كما يشعر قاضي التنفيذ الجهة المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
- هل تتضمن العقوبات للممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية التشهير وإعلان أسمائهم؟
لم يرد في النظام عقوبة التشهير، لكنه أعطى لقاضي التنفيذ وسائل عديدة يتخذها في سبيل حمل المدين المماطل على الوفاء وجبره على التنفيذ منها ما ورد في المادة السادسة والأربعين ما نصه: "إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ"، وما ورد في اللائحة التنفيذية الفقرة 46/5 ما نصه: "إذا عد المدين مماطلاً فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيذ وفقا لنظام السجل التجاري".
 خالد آل داود يحاور «اليوم»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.