أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع الاختصاص بين قضاة التنفيذ ولجان الأوراق التجارية
نشر في الجزيرة يوم 27 - 05 - 2013

أعلنت وزارة العدل مؤخرًا، عن تطبيق نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م -53 وتاريخ 13 -8 -1433ه بعد أن أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذيَّة تمشيًا مع المادَّة 97 من هذا النظام.
وتبعًا لذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 15 -4 -1434ه عن توقفها اعتبارًا من نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 27 -2 -2013م
عن قبول دعاوى الأوراق التجاريَّة (السندات لأمر والشيكات)، ويستند إعلان وزارة التجارة والصناعة إلى المادَّة التاسعة من النظام التي أعطت لقاضي التنفيذ صلاحية التنفيذ الجبري للسندات التنفيذيَّة، ومنها الأوراق التجاريَّة، الأمر الذي جعل الدائنين وأصحاب الحقوق كشركات التقسيط، ووكالات السيَّارات والمصارف يتوجهون مباشرة إلى قضاة التنفيذ بما لديهم من سندات لأمر لاستيفاء حقوقهم، إلا أنهَّم فوجئوا بامتناع قضاة التنفيذ عن قبول قيد ونظر مطالباتهم استنادًا إلى أن اختصاصهم القضائي يكون نافذًا بحقٍّ السندات لأمر المحررة بتاريخ لاحق لنفاذ وسريان نظام التنفيذ، أيّ السندات المحررة بتاريخ 20 -4 -1434ه أو ما بعده استنادًا إلى المادَّة 98 -1 من اللائحة التنفيذيَّة لنظام التنفيذ والصادرة من قبل معالي وزير العدل، وبحيث لا يكون لهم اختصاص بنظر السندات لأمر المحررة قبل 20 -4 -1434ه الأمر الذي يعني نشوء تنازع سلبي في الاختصاص القضائي حيث امتنعت لجان الأوراق التجاريَّة عن نظر هذه الدعاوى، كما امتنع قضاة التنفيذ، وهذا التنازع يتم حله في الدول الأخرى من خلال الرفع للمحكمة الدستورية، وفي المملكة يكون من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد إحالتها إليها.
وقبل الخوض في مسألة التنازع أعلاه ومدى سلامة موقف كل جهة، أودُّ توضيح مسألة في غاية الأهمية، فكما معلوم، تتمتع الأوراق التجاريَّة بمدة زمنية لسماع الدعوى بشأنها حيث تخضع السندات لأمر لقاعدة عدم سماع الدعوى، حيث يلزم إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا أصبحت الدعوى غير مسموعة، وإذا كان السند لأمر يستحقُّ الوفاء عند الاطلاع، فيلزم تقديم الدعوى خلال أربع سنوات من تاريخ الإنشاء، فإذا قدم الدائن مطالبته بعد انقضاء هذه المدد جاز للجان الأوراق التجاريَّة نظر الدعوى ما لم يدفع المدَّعَى عليه «المقترض» بانقضاء مدة سماع الدعوى، وفيما يتعلّق بالشيكات المسحوبة داخل المملكة فيلزم تقديم الشيك والمطالبة بقيمته قضائيًّا قبل انتهاء مدة قدرها سبعة شهور من التاريخ الوارد في الشيك (تاريخ الإصدار) تفاديًا لضياع حق حامل الشيك عند قيام الساحب والبنك المسحوب عليه والمظهّر من الدفع بعدم سماع الدعوى وفقًا للتوضيح أعلاه.
وإزاء هذا الوضع وحيث نشأ تنازع سلبيّ في الاختصاص القضائي، فهذا يعني احتمال خسارة الكثير من الدائنين لحقوقهم استنادًا إلى مبدأ عدم سماع الدعوى، إلى أن يَتمَّ حل الأشكال وقيام إحدى الجهات بنظر تلك الدعاوى وطعن المدَّعَى عليه بقاعدة عدم سماع الدعوى، وعليه وبالرغم من صحة موقف لجان الأوراق التجاريَّة في تفسيرها لنظام التنفيذ (المادَّة التاسعة)، حيث لا يكفي استناد قضاة التنفيذ على ما جاء في المادَّة 98 -1 من اللائحة التنفيذيَّة كسبب لعدم نظر دعاوى الأوراق التجاريَّة وذلك لمخالفة هذه المادَّة للنظام الصادر بموجب مرسوم ملكي حيث لا يجوز للائحة التنفيذيَّة لأيِّ نظام أن تأتي بمسائل وأحكام لم ترد أصلاً في النظام، فاللائحة تفسر النظام ولا تنشئ أحكامًا جديدة، ولا شكَّ أنه عند بروز أيّ تعارض فيما بين اللائحة التنفيذيَّة لنظام والنظام نفسه تكون عندها السيادة للنظام كونه قد صدر بموجب مرسوم ملكي وهو أعلى مرتبة ووزنًا من القرار الوزاري الذي تصدر بموجبه اللائحة التنفيذيَّة.
وحيث إن التنازع والإشكال القائم محل نظر ومراجعة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (الجهة المنوط بها صياغة الأنظمة) فإنني على قناعة بأن تنتهي هيئة الخبراء قريبًا إلى التوصية بضرورة نظر قضاة التنفيذ كافة دعاوى الأوراق التجاريَّة دون تحفظ أو قيد مع بقاء اختصاص لجان الأوراق التجاريَّة في نظر دعاوى الحق العام المُتَعَلِّقة بالشيكات بلا رصيد. إلا أنّه وحتى تتمكن دوائر التنفيذ بالمحاكم العامَّة وقضاتها من نظر دعاوى الأوراق التجاريَّة، فإنَّ ذلك يَتطلَّب دعمها بالكوادر البشرية ذات الخبرة في النظام التجاري بِشَكلٍّ عام وقضاء الأوراق التجاريَّة بِشَكلٍّ خاص، وأعمال مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريَّة، وهذا ممكن من خلال نقل بعض الكوادر البشرية من مكاتب الفصل إلى دوائر التنفيذ في كافة مدن المملكة.
والله الموفق،
مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.