وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    اتحاد كرة القدم يعلن بدء اللجان المختصة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أحداث مباراة الفيحاء والأهلي    400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    الجيش الكويتي: إصابة عدد من الجنود الكويتيين في عدوان إيراني خلال ال24 ساعة الماضية    ترمب: سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    رحلة الحج قديماً    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتناع وزارة التجارة عن قبول دعاوى الأوراق التجارية..(1 -2)
نشر في الرياض يوم 10 - 05 - 2013

ساهمت وزارة التجارة بجهد كبير فى تطوير العمل التجارى وإرساء قواعده، وفي تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكى الكريم رقم (37) وتاريخ 11/10/1393ه، الأمر الذى ساعد على النهوض بتنظيم الأعمال التجارية في المملكة والرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وكان من ذلك ما
أصدره معالي وزير التجارة في قراراته ذوات الأرقام (353)،(354) وتاريخ 11/5/1388 ه، و(358) وتاريخ 16/5/1388 ه بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر فى القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية فى كل من الرياض، جدة، الدمام، ثم أصدر معالي وزير التجارة قراريه رقم (2093) وتاريخ 18/6/1401 ه ورقم (859) وتاريخ 13/3/1403 ه بإجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية.
وكان لمكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية ولجنتها الاستئنافية بوزارة التجارة جهد كبير ملموس فى إنهاء العديد من المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية (الكمبيالة – السند لأمر – الشيك)، وقد تميزت قرارات مكاتب الفصل بأمرين، الأول: سرعة الفصل فى المنازعات، والثاني: شمول تلك القرارات بالنفاذ المعجل، الأمر الذى أرسى كثيراً قواعد العدالة الناجزة.
ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه الصادر بشأن معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، وأبرز ما تضمنه القرار اعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، موجبة للتوقيف، وأن يكون تلقي شكاوى الشيكات من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية. كما نص القرار على أن يستمر العمل بهذه الترتيبات مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام. ولا شك أن ذلك أعطى الشيكات المصداقية والاحترام.
وفي جانب آخر، فمنذ أُنشئت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بالأمر السامي الكريم رقم (729/8) وتاريخ 10/7/1407 ه لتسوية الخلافات بين البنوك وبعضها البعض وبين البنوك وعملائها، بدأت هذه اللجنة بنظر كافة منازعات السندات لأمر، ثم قصرت اختصاصها اعتباراً من 4/7/1408 ه على السندات لأمر التي لا تُسمع دعاواها أمام لجان ومكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية.
وبتاريخ 13/8/1433 ه صدر الأمر الملكي رقم (م/53) بالموافقة على نظام التنفيذ (وهو نظام متقدم للغاية يفوق ما هو معمول به فى العديد من الدول) لتكملة منظومة العدالة الناجزة، ومن بين الأحكام القيمة الواردة فى النظام المذكور ما نصت عليه المادة التاسعة من أن يكون التنفيذ الجبري بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، واعتبار الأوراق التجارية(الكمبيالة – السند لأمر – الشيك) من السندات التنفيذية التى تُقدم إلى قاضي التنفيذ للأمر بتنفيذها دون حاجة إلى رفع دعوى بشأنها والحصول على حكم أو قرار بها.
وإزاء نص المادة التاسعة من نظام التنفيذ أصدرت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني إعلاناً تحت عنوان: " الوزارة تطلب مراجعة قضاة التنفيذ فى المحكمة العامة فى قضايا الأوراق المالية (التجارية) لسرعة التنفيذ" ونص هذا الإعلان على أنه: "حرصاً من الوزارة على تيسير وفاعلية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات، ونظراً لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات، تطلب الوزارة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات على تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ فى المحكمة العامة، لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ يأمر (ليأمر) قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حكم قضائي وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق ابتداءً من 20/4/1433 ه ".
وقد أكدت وزارة التجارة فى إعلانها أن مكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أى دعاوى جديدة فى هذا الشأن اعتباراً من التاريخ بعاليه. والسؤال المطروح: هل يجوز لوزارة التجارة الامتناع عن قبول دعاوى الأوراق التجارية، استناداً إلى كون تلك الأوراق أصبحت سندات تنفيذية يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حاجة إلى صدور حكم أو قرار بها؟
وكيف نعالج حالات كون؛ الشيك مزورا على صاحبه ؟ هل يُسجن صاحبه ثم يطالب؟ وما الرأي في حال وجود اعتراضات من ساحب ومحرر الشيك أو السند لأمر كوجود وفاء جزئي منه للورقة التجارية؟ أو في حال انعدام السبب الصحيح للورقة التجارية، كأن يكون سعد مشتريا جهازا من خالد، الذي استلم بدوره الشيك ثمن المبيع، إلا أن صفقة البيع لم تتم وعدل عنها الطرفان والجهاز لم
يُسلم، فما هي حجية مثل هذا الاعتراض من محرر الشيك؟ وهل يستجيب له قاضي التنفيذ؟ وهل لقاضي التنفيذ أن يقبل مثل هذا الدفع ويشترط إيداع كامل قيمة الشيك لدى بيت المال ضماناً لجدية الاعتراض، ومنعاً للمتحايلين المماطلين من التسويف.
هل هناك فرق نظامي بين السند لأمر لغرض وفاء دين سابق في الذمة وبين السند لغرض الائتمان لدين مستقبلي؟ ومعلوم أن البنوك وشركات البيع بالتقسيط إنما تستلم من مدينيها (في بعض الأحيان) سندات لأمر موقعه على بياض، على أن تقوم تلك البنوك والشركات الدائنة بتعبئة خانة المبلغ المتبقي للسداد حين امتناع المدين عن السداد أو توقفه، وقد استقر القضاء اعتبار ترك الورقة التجارية موقعة من غير تعبئة هي بمثابة توكيل من محرر الورقة التجارية للدائن بتعبئة الخانة الفاضية(مبلغاً أو غيره) بحسب الواقع الصحيح وكشوف الحساب، وما الرأي إن تجاوز الدائن الحقيقة، فملأ الورقة التجارية برقم غير صحيح؟
هذا ما سنناقشه فى مقالاتنا القادمة بإذن الله.
*المستشار السابق بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.