مندوب المملكة يشارك في جلسة الأمن بشأن الوضع في السودان    الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى    الاعلان عن حكام مباريات الجمعة في جولة التأسيس    خطيب المسجد الحرام: الصيام شُرع ليتحلى المؤمن بالتقوى    خطيب المسجد النبوي: رمضان شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود    أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان    رئيس وزراء الهند يلتقي رئيس "سدايا" خلال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026    ولي العهد يزور المسجد النبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    باحثون: علاقة بين انخفاض الأكسجين وتراجع سكر الدم    ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    العطلات تبطئ التداول والمؤشرات العالمية تحرك السوق السعودية    صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة    مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر "أبشر"    تحت رعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    الشعيبة 5 تتجاوز السعة التصميمية 11% وتسجل رقمًا عالميًا في كفاءة الطاقة    الأمم المتحدة: الهجوم على مدينة الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية    رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور ال16 بأبطال آسيا للنخبة    اقتران زحل بهلال رمضان يزيّن سماء الحدود الشمالية    في جولة "يوم التأسيس".. الأهلي يقسو على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    ثيو هيرنانديز يشارك في جزء من مران الهلال    وزارة الطاقة: مزاولة العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة    "إيفان توني" يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    جمعية «عطاء» تبارك حلول شهر رمضان المبارك وتطلق برنامجها الرمضاني لعام ١٤٤٧ه    «اقتصاد اللغة العربية».. محرك جديد يواكب تقنيات العصر    الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان    ريال مدريد يسلم كل الأدلة في قضية عنصرية فينيسيوس    موعد مباراتي النصر مع الوصل الإماراتي في دوري أبطال أسيا 2    سوق الأولين الرمضاني في جيزان حراك تجاري متجدد يعكس روح الشهر الكريم    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    من التأسيس.. إلى الرؤية    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يدشن حملة "الجود منّا وفينا "    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خطيرة.. ألغام الاحتلال تقتل طفلين في الأغوار    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتناع وزارة التجارة عن قبول دعاوى الأوراق التجارية..(1 -2)
نشر في الرياض يوم 10 - 05 - 2013

ساهمت وزارة التجارة بجهد كبير فى تطوير العمل التجارى وإرساء قواعده، وفي تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكى الكريم رقم (37) وتاريخ 11/10/1393ه، الأمر الذى ساعد على النهوض بتنظيم الأعمال التجارية في المملكة والرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وكان من ذلك ما
أصدره معالي وزير التجارة في قراراته ذوات الأرقام (353)،(354) وتاريخ 11/5/1388 ه، و(358) وتاريخ 16/5/1388 ه بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر فى القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية فى كل من الرياض، جدة، الدمام، ثم أصدر معالي وزير التجارة قراريه رقم (2093) وتاريخ 18/6/1401 ه ورقم (859) وتاريخ 13/3/1403 ه بإجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية.
وكان لمكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية ولجنتها الاستئنافية بوزارة التجارة جهد كبير ملموس فى إنهاء العديد من المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية (الكمبيالة – السند لأمر – الشيك)، وقد تميزت قرارات مكاتب الفصل بأمرين، الأول: سرعة الفصل فى المنازعات، والثاني: شمول تلك القرارات بالنفاذ المعجل، الأمر الذى أرسى كثيراً قواعد العدالة الناجزة.
ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه الصادر بشأن معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، وأبرز ما تضمنه القرار اعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، موجبة للتوقيف، وأن يكون تلقي شكاوى الشيكات من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية. كما نص القرار على أن يستمر العمل بهذه الترتيبات مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام. ولا شك أن ذلك أعطى الشيكات المصداقية والاحترام.
وفي جانب آخر، فمنذ أُنشئت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بالأمر السامي الكريم رقم (729/8) وتاريخ 10/7/1407 ه لتسوية الخلافات بين البنوك وبعضها البعض وبين البنوك وعملائها، بدأت هذه اللجنة بنظر كافة منازعات السندات لأمر، ثم قصرت اختصاصها اعتباراً من 4/7/1408 ه على السندات لأمر التي لا تُسمع دعاواها أمام لجان ومكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية.
وبتاريخ 13/8/1433 ه صدر الأمر الملكي رقم (م/53) بالموافقة على نظام التنفيذ (وهو نظام متقدم للغاية يفوق ما هو معمول به فى العديد من الدول) لتكملة منظومة العدالة الناجزة، ومن بين الأحكام القيمة الواردة فى النظام المذكور ما نصت عليه المادة التاسعة من أن يكون التنفيذ الجبري بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، واعتبار الأوراق التجارية(الكمبيالة – السند لأمر – الشيك) من السندات التنفيذية التى تُقدم إلى قاضي التنفيذ للأمر بتنفيذها دون حاجة إلى رفع دعوى بشأنها والحصول على حكم أو قرار بها.
وإزاء نص المادة التاسعة من نظام التنفيذ أصدرت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني إعلاناً تحت عنوان: " الوزارة تطلب مراجعة قضاة التنفيذ فى المحكمة العامة فى قضايا الأوراق المالية (التجارية) لسرعة التنفيذ" ونص هذا الإعلان على أنه: "حرصاً من الوزارة على تيسير وفاعلية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات، ونظراً لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات، تطلب الوزارة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات على تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ فى المحكمة العامة، لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ يأمر (ليأمر) قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حكم قضائي وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق ابتداءً من 20/4/1433 ه ".
وقد أكدت وزارة التجارة فى إعلانها أن مكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أى دعاوى جديدة فى هذا الشأن اعتباراً من التاريخ بعاليه. والسؤال المطروح: هل يجوز لوزارة التجارة الامتناع عن قبول دعاوى الأوراق التجارية، استناداً إلى كون تلك الأوراق أصبحت سندات تنفيذية يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حاجة إلى صدور حكم أو قرار بها؟
وكيف نعالج حالات كون؛ الشيك مزورا على صاحبه ؟ هل يُسجن صاحبه ثم يطالب؟ وما الرأي في حال وجود اعتراضات من ساحب ومحرر الشيك أو السند لأمر كوجود وفاء جزئي منه للورقة التجارية؟ أو في حال انعدام السبب الصحيح للورقة التجارية، كأن يكون سعد مشتريا جهازا من خالد، الذي استلم بدوره الشيك ثمن المبيع، إلا أن صفقة البيع لم تتم وعدل عنها الطرفان والجهاز لم
يُسلم، فما هي حجية مثل هذا الاعتراض من محرر الشيك؟ وهل يستجيب له قاضي التنفيذ؟ وهل لقاضي التنفيذ أن يقبل مثل هذا الدفع ويشترط إيداع كامل قيمة الشيك لدى بيت المال ضماناً لجدية الاعتراض، ومنعاً للمتحايلين المماطلين من التسويف.
هل هناك فرق نظامي بين السند لأمر لغرض وفاء دين سابق في الذمة وبين السند لغرض الائتمان لدين مستقبلي؟ ومعلوم أن البنوك وشركات البيع بالتقسيط إنما تستلم من مدينيها (في بعض الأحيان) سندات لأمر موقعه على بياض، على أن تقوم تلك البنوك والشركات الدائنة بتعبئة خانة المبلغ المتبقي للسداد حين امتناع المدين عن السداد أو توقفه، وقد استقر القضاء اعتبار ترك الورقة التجارية موقعة من غير تعبئة هي بمثابة توكيل من محرر الورقة التجارية للدائن بتعبئة الخانة الفاضية(مبلغاً أو غيره) بحسب الواقع الصحيح وكشوف الحساب، وما الرأي إن تجاوز الدائن الحقيقة، فملأ الورقة التجارية برقم غير صحيح؟
هذا ما سنناقشه فى مقالاتنا القادمة بإذن الله.
*المستشار السابق بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.