فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم    أمير نجران: القيادة تولي اهتماماً برسالة هيئة كبار العلماء    نائب رئيس الشورى يلتقي وفد إمارة الحدود الشمالية    الذهب انخفض ألف دولار عن أعلى مستوياته    أمير الجوف يستعرض أعمال الاتصالات    توطين قطاع الإرشاد السياحي بالسعوديات يناسب الخصوصية ورفع معايير الجودة والتنافسية    «سان سيرو» يستعد للرقصة الأخيرة في افتتاح الأولمبياد الشتوي    الشورى يطالب جامعة جازان باعتماد مؤشرات أداء واضحة    أمانة جدة تفحص 7,448 عينة غذاء    «بيئة القنفذة».. جولات مكثفة على الأسواق والمسالخ    تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير الإعلام يفتتح أعمال المنتدى السعودي للإعلام    «صحي الرياض الأول» يختتم مؤتمر «طب الأسنان الدولي»    رحلات العقيلات    مفتي المملكة يكلف أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في المناطق    «أبو فروة».. طعمٌ وقيمة غذائية    إنزاغي يُعلن تفاصيل إصابة سافيتش    وزير الخارجية يبحث التعاون مع نظيريه الكويتي والإثيوبي    كريم بن زيمة هلاليا حتى 2027    ماني يهدي النصر نقاط الرياض    المملكة تعزي شعب الكونغو جراء انهيار منجم    «شركة» ترفض منح إجازة لحملة البكالوريوس    منصات التواصل تعرقل تقليل استهلاك اللحوم    أمانة جدة تتلف طناً من الخضراوات الفاسدة    كسوف كلي للشمس 12 أغسطس المقبل    ذكاء اصطناعي يرسل سياحاً إلى المجهول    خلفاً لمارك سافايا.. توم براك يتسلم الملف العراقي    المملكة تعزي حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية في ضحايا منجم المعادن    عمرو سعد يعتزل الدراما «بعد رمضان»    جرائم لندن.. تطرد النجم توم كروز    «إثراء»: إطلاق ماراثون «أقرأ» بمشاركة 52 مكتبة    المنتدى السعودي للإعلام يطلق فعالياته بالعلا    رسميًا.. الهلال يُعلن عن ضم كريم بنزيمة    المحترق    المفتي يكلف أعضاء «كبار العلماء» بالفتوى في المناطق    الهلال يُعلن تكفل الأمير وليد بن طلال بصفقة بنزيمة    التلاعب النفسي    التقى التوأم البولندي بعد 21 عاماً من فصلهما.. الربيعة: إنسانية المملكة تخطت القارات والحدود والأعراق    %99 من المليارديرات قلقون ما الذي يخيف الأثرياء في 2026    العمل عن بعد تمكين اقتصادي جديد لربات المنازل    فيلم ميلانيا يتجاوز توقعات الإيرادات    Meta تختبر الاشتراكات المدفوعة    دمج أمني وإداري ينهي الازدواجية ويعزز وحدة القرار السوري    مساعٍ لدرء مخاطر المواجهة العسكرية في الخليج    الهلال يعلن رسميًا التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما    أمانة تبوك تستعرض خبراتها في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في المؤتمر الوطني للصمود المؤسسي    ميتا وورلد    فيتامين B1 ينظم حركة الأمعاء    تقنيات روبوتية لاستعادة أعضاء بشرية    معبر رفح.. حرية دائمة أم مؤقتة؟    أمانة نجران تنفذ 22 ألف جولة خلال يناير    حقوق الإنسان اليمنية تحقق في انتهاكات جسيمة من قبل الإمارات    المفتي العام للمملكة يكلف عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في مناطق المملكة    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود المعيَّن حديثًا بالمنطقة    انطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين    القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    مختص: فبراير جزء من الشتاء وموسم للأمطار    6600 مستفيد في نور نجران    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التوثيق في وزارة العدل.. تطور تشريعي يرسخ العدالة الوقائية ويعزز مرونة الأداء
نشر في عناوين يوم 25 - 01 - 2021

سعت وزارة العدل إلى ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، عبر الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة، ويعد نظام التوثيق الصادر في يوليو الماضي خطوة في الاتجاه ذاته، ستعزز من المبدأ، وبدأ العمل رسمياً بالنظام الجديد ابتداءً من يوم الخميس ال 14 من يناير الجاري لعام 2021م.
وتعد "العدالة الوقائية" من أهم مراحل العدالة؛ كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتكمن أهمية "العدالة الوقائية" في كونها أحد مسارات العدالة الرئيسة بجانب المسار القضائي، والتنفيذي، التي لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر.
تطور تشريعي صدر نظام التوثيق ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم الإجراءات المتصلة بالتوثيق على وجه يصح الاحتجاج بها، وتعد الصكوك والعقود الموثقة وفقاً لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، وسيحقق نظام التوثيق تعزيز الأمن العقاري، وتعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وتضمن نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالإقرارات التي لدى المحاكم إلى كتابات العدل، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال بناء منصات خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية.
ويُعد نظام التوثيق الذي بدأ العمل به العام الجاري 2021، تطورًا تشريعيًا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز المرونة في العمل والأداء، بالإضافة إلى أن "العدالة الوقائية" ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام.
وسيسهم انتقال بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل – بحسب نظام التوثيق – مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة، حيث أن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
ونص النظام على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وأسندت اللائحة للموثقين توثيق: إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة، الوكالات وفسخها، الرهن وفكه وتعديله، عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات
كاتب العدل الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.