رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    "محمد الحبيب العقارية" راعٍ ماسيّ في "سيتي سكيب الرياض 2025" وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    مدير تعليم الأحساء يرفع الشكر والثناء للقيادة بمناسبة تدشين وتأسيس مشاريع ب 304 مليون ريال    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الإصابات تضرب سان جرمان قبل لقاء القمة أمام ليون    سالم: سعيد لكوني أول سعودي مرشح لجوائز الفيفا    التسجيل في «ألف ميل»    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    حب المظاهر آفة اجتماعية    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التوثيق في وزارة العدل.. تطور تشريعي يرسخ العدالة الوقائية ويعزز مرونة الأداء
نشر في الوئام يوم 25 - 01 - 2021

سعت وزارة العدل إلى ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، عبر الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة.
ويعد نظام التوثيق الصادر في يوليو الماضي خطوة في الاتجاه ذاته، ستعزز من المبدأ، وبدأ العمل رسمياً بالنظام الجديد ابتداءً من يوم الخميس ال 14 من يناير الجاري لعام 2021م.
وتعد "العدالة الوقائية" من أهم مراحل العدالة؛ كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتكمن أهمية "العدالة الوقائية" في كونها أحد مسارات العدالة الرئيسة بجانب المسار القضائي، والتنفيذي، التي لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر.
تطور تشريعي صدر نظام التوثيق ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم الإجراءات المتصلة بالتوثيق على وجه يصح الاحتجاج بها، وتعد الصكوك والعقود الموثقة وفقاً لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، وسيحقق نظام التوثيق تعزيز الأمن العقاري، وتعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وتضمن نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالإقرارات التي لدى المحاكم إلى كتابات العدل، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال بناء منصات خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية.
ويُعد نظام التوثيق الذي بدأ العمل به العام الجاري 2021، تطورًا تشريعيًا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز المرونة في العمل والأداء، بالإضافة إلى أن "العدالة الوقائية" ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام.
وسيسهم انتقال بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل – بحسب نظام التوثيق – مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة، حيث أن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
ونص النظام على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وأسندت اللائحة للموثقين توثيق: إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة، الوكالات وفسخها، الرهن وفكه وتعديله، عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.