أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التوثيق في وزارة العدل.. تطور تشريعي يرسخ العدالة الوقائية ويعزز مرونة الأداء
نشر في الوئام يوم 25 - 01 - 2021

سعت وزارة العدل إلى ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، عبر الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة.
ويعد نظام التوثيق الصادر في يوليو الماضي خطوة في الاتجاه ذاته، ستعزز من المبدأ، وبدأ العمل رسمياً بالنظام الجديد ابتداءً من يوم الخميس ال 14 من يناير الجاري لعام 2021م.
وتعد "العدالة الوقائية" من أهم مراحل العدالة؛ كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتكمن أهمية "العدالة الوقائية" في كونها أحد مسارات العدالة الرئيسة بجانب المسار القضائي، والتنفيذي، التي لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر.
تطور تشريعي صدر نظام التوثيق ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم الإجراءات المتصلة بالتوثيق على وجه يصح الاحتجاج بها، وتعد الصكوك والعقود الموثقة وفقاً لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، وسيحقق نظام التوثيق تعزيز الأمن العقاري، وتعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وتضمن نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالإقرارات التي لدى المحاكم إلى كتابات العدل، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال بناء منصات خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية.
ويُعد نظام التوثيق الذي بدأ العمل به العام الجاري 2021، تطورًا تشريعيًا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز المرونة في العمل والأداء، بالإضافة إلى أن "العدالة الوقائية" ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام.
وسيسهم انتقال بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل – بحسب نظام التوثيق – مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة، حيث أن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
ونص النظام على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وأسندت اللائحة للموثقين توثيق: إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة، الوكالات وفسخها، الرهن وفكه وتعديله، عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.