ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل».. العدالة الوقائية تطور تشريعي يرسخ ويعزز مرونة الأداء
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2021

سعت وزارة العدل إلى ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، عبر الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة، ويعد نظام التوثيق الصادر في يوليو الماضي خطوة في الاتجاه ذاته، ستعزز من المبدأ، وبدأ العمل رسمياً بالنظام الجديد ابتداءً من يوم الخميس ال 14 من يناير الجاري لعام 2021م.
وتعد «العدالة الوقائية» من أهم مراحل العدالة؛ كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتكمن أهمية «العدالة الوقائية» في كونها أحد مسارات العدالة الرئيسة بجانب المسار القضائي، والتنفيذي، التي لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر.
تطور تشريعي
صدر نظام التوثيق ولائحته التنفيذية بهدف تنظيم الإجراءات المتصلة بالتوثيق على وجه يصح الاحتجاج بها، وتعد الصكوك والعقود الموثقة وفقًا لأحكام النظام سندات تنفيذية في ما تضمنته من التزام، وسيحقق نظام التوثيق تعزيز الأمن العقاري، وتعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وتضمن نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالإقرارات التي لدى المحاكم إلى كتابات العدل، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال بناء منصات خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية.
ويُعد نظام التوثيق الذي بدأ العمل به العام الحالي 2021، تطورًا تشريعيًا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز المرونة في العمل والأداء، بالإضافة إلى أن «العدالة الوقائية» ستأخذ موقعًا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام.
وسيسهم انتقال بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل - بحسب نظام التوثيق - مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
ونص النظام على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً في ما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وأسندت اللائحة للموثقين توثيق: إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقًا لما تبينه اللائحة، الوكالات وفسخها، الرهن وفكه وتعديله، عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.