الأم العظيمة    المزارع الوقفية حلقة نقاش لتعزيز التنمية المستدامة    المعتذرون والمغفرة    بث مباشر لخسوف القمر من أبوظبي مساء غداً الأحد    «إنجاز جنوني»... أول تعليق من مبابي بعد معادلته رقم تيري هنري    ضبط شخص في القصيم لترويجه مواد مخدرة    إصابة مدرب سان جيرمان بكسر في عظمة الترقوة    زراعة مليون شجرة موثقة رقميًا في منطقة عسير    المتهم بقتل محمد القاسم يمثل أمام المحكمة الاثنين القادم    عودة العواصف الرعدية بالمملكة على نطاق أوسع    لاعب فلامنغو يقترب من النصر    سباق بين النصر والأهلي لضم لاعب مانشستر يونايتد    مكتبة الملك عبدالعزيز ببكين ترحّب بطلاب اللغة العربية    الغرف التجارية السعودية.. من التشغيل إلى التمكين    دورةُ حياةِ حكم قضائيٍّ    مؤسسة جائزة المدينة تعلن عن انطلاق جائزة المعلم في دورتها الثانية 2025 م    أمانة حائل تنظم مبادرة "روّق ووثّق"    أمطار رعدية وبرد ورياح مثيرة للغبار على جازان وعسير    المركزي الروسي يرفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الروبل    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على غزة    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    أسماء لمنور وعبادي الجوهر يحييان ليلة طربية في موسم جدة    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط    "الأخضر تحت 18 عاماً" يتأهّل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية    كأس السوبر السعودي للسيدات : الأهلي يضرب موعداً مع النصر في النهائي    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    إيطاليا تستهل حقبة جاتوزو بخماسية ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم    ترمب: أميركا ستستضيف قمة مجموعة العشرين 2026 في ميامي    الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي"روجر فيرنانديز" لاعب سبورتينج براجا    حين تتحول المواساة إلى مأساة    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    كل عام وأنت بخير    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 ألفا غرامة والترحيل عقوبة عمل الوافد لحسابه الخاص
نشر في اليوم يوم 19 - 03 - 2013

رفع نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده امس بالوزارة ، واستعرض خلاله قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل, وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي نظام العمل ، وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يقضي بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه لتصبح بالنص التالي, المادة التاسعة والثلاثون : لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها, ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص, وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين), وكذلك أصحاب العمل والمشغّلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم, وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
وبيّن الدكتور الحقباني أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بإلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل, والموافقة على "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة" بالصيغة المرفقة بالقرار ، وأكد أن المخالفات الواردة في المادة (39) قبل صدور نظام العمل الحالي تتمثّل في العديد من المخالفات التي تشمل ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر, وتوظيف صاحب العمل عامل غيره, وترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص, وعمل العامل لحسابه الخاص, مشيراً إلى أن تلك المخالفات كانت تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها, وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي أدرجت تلك المخالفات في المادة (39).
أصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية, ونوّه نائب وزير العمل الى أنه قد وضعت لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) وجاءت بالنص التالي: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال , وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم , ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
وقال: "على إثر ذلك تم توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية, بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية, ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل ".
وأشار إلى أنه تم عرض هذه القواعد وتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل على مجلس الشورى, وصدر عليها القرار رقم (50/114) وتاريخ 22/10/1433ه , مؤكداً أنه بعد هذا التعديل أصبح هنالك دور مشترك, وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك المخالفات بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية, أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.