النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    المملكة تعرب عن دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    الهلال يحبط انتفاضة الخليج المتأخرة بثلاثية    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    الفتح يلحق بالأهلي الخسارة الأولى    التعاون يتغلب على الخلود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نادي الصقور السعودي يدشّن ميدان الملواح الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز 2025    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    حائل... وجهة سياحية متكاملة بفرص استثمارية واعدة    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    زيلينسكي: مستعدون لاستفتاء على خطة ترامب للسلام    الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2025-2026    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لوحدة اليمن    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    يايسله يرحب برحيل لاعب الأهلي    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    ارتفاع سعر الذهب الى 4501.44 دولار للأوقية    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع أقر تعديل المادة 39 من نظام العمل وإلغاء المادة 233
نشر في الشرق يوم 08 - 09 - 2012

أنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، إعداد توصياتها النهائية بشأن إقرار مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وتعديل المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل. وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها الذي وافق رأي اللجنة على أنه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، فيما ألغيت المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة ال39، .
أهم قواعد المشروع
* تتولى القطاعات الأمنية ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، وكذلك المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم وإيقاع العقوبات عليهم وترحيلهم.
* تتولى القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة. ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
* يُرحل على حسابه من ثبت عمله لحسابه الخاص، وإن لم يكن فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب ناقله أو المتستر عليه. مع إلزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بالإبلاغ عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة.
* إلزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها، وعدم استخدام عمال غيرهم أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
* منع كل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. منع كل وافد يتم ترحيله، من دخول المملكة.
* تطبق الوزارة على المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 في تاريخ 1404ه، التي تعاقب من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
* يُعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المعنية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.