أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    "مسام" يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من (67) مليون متر مربع من الألغام في اليمن    إحباط تهريب 67,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير جازان يزور محافظة فرسان ويبحث المشاريع التنموية والسياحية بالمحافظة    فيفا يُعلن أسعار تذاكر لقاء الهلال وسالزبورغ    نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يزور ويفتتح منشآت صناعية    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    قرعة كأس السوبر.. مواجهة نارية مرتقبة في هونج كونج    بطولة حائل للدرفت أكثر من 60 متسابقاً يتنافسون على لقب ثلاث فئات    نائب أمير الشرقية يستقبل عددًا من رجال الأمن ويُشيد بجهودهم الأمنية المتميزة    مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يفعّل دوره الإنساني    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    جامعة الأمير سطام ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في تصنيفات التايمز للتأثير لعام 2025    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الهلال يحظى بإشادة عالمية بعد تعادله التاريخي أمام ريال مدريد    الذهب يتذبذب مع استمرار توترات الشرق الأوسط    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    "نوفا" تطلق رحلة زراعة 200 ألف شجرة بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير    المنتخبات الخليجية تفشل في التأهل رغم وفرة الإنفاق    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة أمريكا في الكأس الذهبية    استشهاد 16 فلسطينيًا وسط غزة    انخفاض أسعار النفط    المساحة الجيولوجية تفتح باب القبول في برنامج "صناع الغد"    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    عريجة يزف نجله محمد    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    مغربي يكرم كشافة شباب مكة بدرع و"مانجو"    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    أعلنت السيطرة على بلدتين أوكرانيتين جديدتين.. روسيا تتقدم في سومي بعد استعادة كورسك    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تستضيفه جامعة الأعمال في فبراير المقبل.. مؤتمر لدعم الموهوبين السعوديين وتعزيز روح الابتكار    في ثاني جولات مونديال الأندية.. الأهلي في اختبار بالميراس.. وميامي يلاقي بورتو    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    2.7 مليار تمويلات زراعية    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    رسالة المثقف السعودي تجاه وطنه    الرواشين.. فنّ يتنفس الخشب    أخضر اليد يخسر مواجهة مصر في افتتاح مبارياته ببطولة العالم تحت 21 عاماً    الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. وبيان مملكة السلام    وزير العدل يدشّن بوابة خدماتي لمنتسبي الوزارة    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    انسيابية في حركة الزوار بالمسجد النبوي    فهد بن سلطان للمشاركين في أعمال الحج: جهودكم محل فخر واعتزاز الجميع    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري عملية بتقنية المنظار ثنائي المنافذ وينهي معاناة مراجع مصاب ب«الجنف» مع انزلاق وتضيق بالقناة العصبية    صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم 500 مستفيد    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    مؤشر الأسهم السعودية يغلق على انخفاض بأكثر من 120 نقطة    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    السعودية صوت الحق والحكمة في عالم يموج بالأزمات    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع أقر تعديل المادة 39 من نظام العمل وإلغاء المادة 233
نشر في الشرق يوم 08 - 09 - 2012

أنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، إعداد توصياتها النهائية بشأن إقرار مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وتعديل المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل. وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها الذي وافق رأي اللجنة على أنه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، فيما ألغيت المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة ال39، .
أهم قواعد المشروع
* تتولى القطاعات الأمنية ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، وكذلك المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم وإيقاع العقوبات عليهم وترحيلهم.
* تتولى القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة. ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
* يُرحل على حسابه من ثبت عمله لحسابه الخاص، وإن لم يكن فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب ناقله أو المتستر عليه. مع إلزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بالإبلاغ عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة.
* إلزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها، وعدم استخدام عمال غيرهم أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
* منع كل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. منع كل وافد يتم ترحيله، من دخول المملكة.
* تطبق الوزارة على المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 في تاريخ 1404ه، التي تعاقب من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
* يُعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المعنية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.