الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    أنبوب شرق غرب: القصة السعودية لاستشراف المستقبل    ذباب لاسع يغزو كاليفورنيا    الرقية وصناعة الوهم    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو    اجتماع وزاري خليجي روسي أردني.. والسعودية تدين الاعتداءات على الكويت    لقاء سعودي قطري أردني: هجمات إيران تصعيد خطير يهدد الأمن    الدفاع المدني: 12 منطقة ستتأثر بالأمطار    الاجتماع "الخليجي - الأردني - الروسي" يبحث مستجدات تداعيات التصعيد على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    نجاح عملية قيصرية لمريضة وإنقاذها من نزيف حاد بمستشفى حقل العام    الأمير فواز بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11167 نقطة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    أمير القصيم يستقبل المجلي والفائزون في المسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفط القرآن    أخضر التايكوندو الشاب يختتم معسكر جدة ويغادر لمونديال أوزبكستان    السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرا تابعا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه    رابطة الدوري السعودي تجري تعديلات على مواعيد مباريات الأندية المشاركة خارجيا    في ليلة ازدانت بالفرح.. طلال يحيى فرحان يحتفي بزفافه وسط حضور كبير وأجواء لافتة    بقيمة 60 مليون ريال..انتهاء مشروع رفع كفاءة الإمداد المائي بالمدينة المنورة    الفاو تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي    الصحة تضبط مدربين رياضيين من جنسيات عربية يعملون لبيعهم أدوية لإنقاص الوزن و هرمونات    الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض لهجوم إيراني    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني    «البنتاغون» يستعد لعمليات برية في إيران    طلاب وطالبات عسير.. تميّز دولي    إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع في الباحة    الحجر.. تحفة نبطية تنبض بالتاريخ    المملكة تدين استهداف مقرات نيجيرفان ومسعود برزاني    ارتفاع الصادرات غير النفطية 32.6 مليار ريال.. كأعلى وتيرة في ثلاثة أشهر    فهد بن سلطان يواسي وكيل إمارة تبوك بوفاة شقيقته    أكثر من 1000 متطوع في «يعمر» بالحدود الشمالية    الفياض: الدبلوماسية الصحية منصة للتعاون الدولي    أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    موجز    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    كن صديقاً وفياً    ثورة الألعاب    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    وفاة عنصرين من منتسبي القوات المسلحة بالإمارات.. أبوظبي والمنامة تتصديان لهجمات صاروخية    استعداداً لعمليات محتملة ضد طهران.. واشنطن تعزز وجودها في بريطانيا بقاذفتي «B-52»    شكراً أهل المدينة المنورة    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    أمير نجران يلتقي محافظي المنطقة    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع أقر تعديل المادة 39 من نظام العمل وإلغاء المادة 233
نشر في الشرق يوم 08 - 09 - 2012

أنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، إعداد توصياتها النهائية بشأن إقرار مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وتعديل المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل. وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها الذي وافق رأي اللجنة على أنه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، فيما ألغيت المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة ال39، .
أهم قواعد المشروع
* تتولى القطاعات الأمنية ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، وكذلك المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم وإيقاع العقوبات عليهم وترحيلهم.
* تتولى القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة. ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
* يُرحل على حسابه من ثبت عمله لحسابه الخاص، وإن لم يكن فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب ناقله أو المتستر عليه. مع إلزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بالإبلاغ عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة.
* إلزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها، وعدم استخدام عمال غيرهم أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
* منع كل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. منع كل وافد يتم ترحيله، من دخول المملكة.
* تطبق الوزارة على المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 في تاريخ 1404ه، التي تعاقب من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
* يُعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المعنية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.