"صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل عقوبة جرائم السحر والشعوذة أو السجن 15 عاما
نشر في اليوم يوم 06 - 01 - 2013

انتهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرا من إعداد مشروع لائحة نظام مكافحة السحر والشعوذة بالتنسيق مع استشاري متخصص في صياغة اللوائح والأنظمة ، حيث تم استقصاء المخالفات والملاحظات من العاملين في الميدان ، واتضح أهمية مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لما لها من آثار سيئة على الفرد والمجتمع وتم رفعها الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيقها ، و"اليوم" تنفرد بنشر أهم بنود لائحة مكافحة آفة السحر والشعوذة والعقوبات المقررة والتي تصل على من ثبت شرعا قيامه بارتكاب جريمة السحر بالقتل , واذا رأت المحكمة المختصة - لأسباب تقدرها - عدم ايقاع عقوبة القتل فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال.
المادة الاولى:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة السحر والكهانة والشعوذة وما يتعلق بها, وحماية افراد المجتمع من الاعتداء عليهم بها في دينهم أو نفسهم أو اعراضهم او اموالهم او عقولهم او سلب ارادتهم او التفريق بينهم.
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبنية أمامها:
الرئاسة: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الرئيس: الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
السحر: عقد ورقي وأدخنه وكلام يتكلم به او كتابة تكتب او عمل يعمل, بقصد التأثير في بدن المسحور او قلبه او عقله بمباشرة او غير مباشرة, وطرقه وانواعه قديمة ومتجددة ومنه ما هو تخييل وما هو حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض, ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض احدهما الى الآخر او يفرق بين اثنين او يؤلف بينهما - باذن الله -
الكهانة: ادعاء علم الغيب او معرفة الأسرار او الاخبار عما في الضمير بأي طريقة.
الشعوذة: تمويه على الأعين او سيطرة على حواس الناس وافئدتهم للتأثير عليهم في عقيدتهم او استغلالهم.
الطلسم: خطوط وكتابات وجداول ورموز تستخدم في السحر, وتكتب عادة على ورق' وقد تكون نقوشا على احجار, او رموزا, او خرزا, او غيرك ذلك.
المادة الثالثة:
يعد أي فعل من الأفعال التالية جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في هذا النظام وهي:
السحر او الكهانة او الشعوذة.
طلب عمل السحر او الكهانة او الشعوذة سواء بمقابل او بدون مقابل او التعاون مع مرتكبيها بشكل مباشر او غير مباشر.
استقدام شخص لأعمال السحر او الكهانة او الشعوذة الى المملكة.
ادخال اعمال او مواد او كتب سحرية الى المملكة.
اقتناء او حيازة ادوات او اعمال أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او بيعها او شراؤها او توزيعها او تسلمها او نقلها او المقايضة بها او الوساطة فيها او اهداؤها او تمويلها او الاعلان عنها او التسويق لها بأي طريقة.
التأليف او الكتابة او إنشاء قنوات فضائية او مواقع الكترونية او اعلامية او هاتفية بقصد تعليم او تعلمك او نشر أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي طريقة.
التحريض او المساعدة على ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه المادة او التستر على مرتكبيها.
ادعاء عمل السحر او الكهانة او الشعوذة سواء كان ذلك حقيقة او خداعا.
الشروع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة في هذه المادة.
التهديد بالإضرار بالآخرين بعمل من اعمال السحر سواء بنفسه او بطلبه من غيره.,
المادة الرابعة:
تتولى الرئاسة تلقي البلاغات عن مرتكبي أي من الافعال المجرمة في هذا النظام وفي حال تلقي جهات الضبط الجنائي الاخرى بلاغا او قيامها بالضبط فعليها التنسيق مع الرئاسة.
المادة الخامسة:
على كل من يعلم بشخص يعمل السحر او يتصف باحدى علاماته الموضحة في اللائحة ان يبلغ عنه الرئاسة او أي جهة من جهات الضبط الجنائي.
المادة السادسة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ويكون التحقيق عن طريق محقق مختص وله الاستعانة بذوي الخبرة بمكافحة السحر في الرئاسة او غيرها للاستئناس برأيه.
المادة السابعة:
على الجهات ذات العلاقة التي قد تضبط بحكم طبيعة عملها - اوراقا او عقدا او خيوطا او مواد او ادوات يشتبه بأنها من اعمال السحر او الكهانة او الشعوذة او وسائلها ان تثبت هذه المضبوطات في محضر يبين فيه المعلومات اللازمة عن موظف بحوزته او صاحب العلاقة بها ونوع المضبوط ثم تحال الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
المادة الثامنة:
تكون بقرار من الرئيس لجنة في كل منطقة من مناطق المملكة بحسب الحاجة من خمسة اعضاء رئيسيين واعضاء احتياطيين برئاسة مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة او نائبه وعضوية مختص في العلوم الشرعية من احدى الجامعات او غيرها من ذوي المعرفة بمكافحة السحر والكهانة والشعوذة وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة في ذلك وتحدد اللائحة قواعد اجتماعات اللجنة وآلية اصدار قراراتها ومكافآت اعضائها والعاملين فيها.
المادة التاسعة:
يعاقب من ثبت شرعا قيامه بارتكاب جريمة السحر بالقتل, واذا رأت المحكمة المختصة - لأسباب تقدرها - عدم ايقاع عقوبة القتل فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال.
المادة السابعة عشرة
يصدر الرئيس دليلا اجرائيا للعاملين في مجال مكافحة السحر والكهانة والشعوذة يوضح فيه اوصاف السحر والكهانة والشعوذة وادواتها وما يلزم للتعريف بها ويراجع بصفة دورية.
المادة الثامنة عشرة:
للرئاسة اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وسبل معالجتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.