عزيمة وفاء وتكريم لمحبي وأصدقاء الفقيد عبدالرحمن بن خالد القحطاني رحمه الله    الطالب "السبيعي" من "تعليم الطائف" يحصد الميدالية الفضية في أولمبياد الأحياء الدولي 2025    زياد الرحباني.. غياب هادئ لمسيرة لا تنسى    حياكم في أبوظبي مغامراتٍ عائليةٍ ممتعة وذكريات مميزةٍ في صيف فوق الوصف    الدفاع المدني يقيم معارض بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    جمعية "براً بوالدتي" تطلق برنامجًا نوعيًا لتنمية مهارات الأطفال تحت شعار "زدني علماً"    البطيخ يروي صيف المملكة ويغمر أسواق النفع العام بإنتاج يتجاوز (610) ألف طن    تولوز يطلب ضم سعود عبد الحميد    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    "جامعة أم القرى تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2025م"    "جامعة أم القرى تشكّل أول مجلس استشاري دولي بمشاركة 12 خبيرًا عالميًّا"    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    استشهاد 16 خلال انتظارهم للمساعدات في غزة    القيادة تهنئ رئيس ليبيريا بذكرى الاستقلال    اليوم السبت.. ختام منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025    دوري روشن بين ال 10 الأقوى في العالم    الداخلية : ضبط (22497) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    رياح نشطة وأتربة تحدّ الرؤية في عدة مناطق    الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    الفنلندي "Serral" يتفوق على الكوري الجنوبي ويحقق لقب "StarCraft II"    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    انطلاق معرض "المدينة المنورة للكتاب" 29 يوليو    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل عقوبة جرائم السحر والشعوذة أو السجن 15 عاما
نشر في اليوم يوم 06 - 01 - 2013

انتهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرا من إعداد مشروع لائحة نظام مكافحة السحر والشعوذة بالتنسيق مع استشاري متخصص في صياغة اللوائح والأنظمة ، حيث تم استقصاء المخالفات والملاحظات من العاملين في الميدان ، واتضح أهمية مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لما لها من آثار سيئة على الفرد والمجتمع وتم رفعها الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيقها ، و"اليوم" تنفرد بنشر أهم بنود لائحة مكافحة آفة السحر والشعوذة والعقوبات المقررة والتي تصل على من ثبت شرعا قيامه بارتكاب جريمة السحر بالقتل , واذا رأت المحكمة المختصة - لأسباب تقدرها - عدم ايقاع عقوبة القتل فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال.
المادة الاولى:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة السحر والكهانة والشعوذة وما يتعلق بها, وحماية افراد المجتمع من الاعتداء عليهم بها في دينهم أو نفسهم أو اعراضهم او اموالهم او عقولهم او سلب ارادتهم او التفريق بينهم.
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبنية أمامها:
الرئاسة: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الرئيس: الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
السحر: عقد ورقي وأدخنه وكلام يتكلم به او كتابة تكتب او عمل يعمل, بقصد التأثير في بدن المسحور او قلبه او عقله بمباشرة او غير مباشرة, وطرقه وانواعه قديمة ومتجددة ومنه ما هو تخييل وما هو حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض, ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض احدهما الى الآخر او يفرق بين اثنين او يؤلف بينهما - باذن الله -
الكهانة: ادعاء علم الغيب او معرفة الأسرار او الاخبار عما في الضمير بأي طريقة.
الشعوذة: تمويه على الأعين او سيطرة على حواس الناس وافئدتهم للتأثير عليهم في عقيدتهم او استغلالهم.
الطلسم: خطوط وكتابات وجداول ورموز تستخدم في السحر, وتكتب عادة على ورق' وقد تكون نقوشا على احجار, او رموزا, او خرزا, او غيرك ذلك.
المادة الثالثة:
يعد أي فعل من الأفعال التالية جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في هذا النظام وهي:
السحر او الكهانة او الشعوذة.
طلب عمل السحر او الكهانة او الشعوذة سواء بمقابل او بدون مقابل او التعاون مع مرتكبيها بشكل مباشر او غير مباشر.
استقدام شخص لأعمال السحر او الكهانة او الشعوذة الى المملكة.
ادخال اعمال او مواد او كتب سحرية الى المملكة.
اقتناء او حيازة ادوات او اعمال أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او بيعها او شراؤها او توزيعها او تسلمها او نقلها او المقايضة بها او الوساطة فيها او اهداؤها او تمويلها او الاعلان عنها او التسويق لها بأي طريقة.
التأليف او الكتابة او إنشاء قنوات فضائية او مواقع الكترونية او اعلامية او هاتفية بقصد تعليم او تعلمك او نشر أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي طريقة.
التحريض او المساعدة على ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه المادة او التستر على مرتكبيها.
ادعاء عمل السحر او الكهانة او الشعوذة سواء كان ذلك حقيقة او خداعا.
الشروع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة في هذه المادة.
التهديد بالإضرار بالآخرين بعمل من اعمال السحر سواء بنفسه او بطلبه من غيره.,
المادة الرابعة:
تتولى الرئاسة تلقي البلاغات عن مرتكبي أي من الافعال المجرمة في هذا النظام وفي حال تلقي جهات الضبط الجنائي الاخرى بلاغا او قيامها بالضبط فعليها التنسيق مع الرئاسة.
المادة الخامسة:
على كل من يعلم بشخص يعمل السحر او يتصف باحدى علاماته الموضحة في اللائحة ان يبلغ عنه الرئاسة او أي جهة من جهات الضبط الجنائي.
المادة السادسة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ويكون التحقيق عن طريق محقق مختص وله الاستعانة بذوي الخبرة بمكافحة السحر في الرئاسة او غيرها للاستئناس برأيه.
المادة السابعة:
على الجهات ذات العلاقة التي قد تضبط بحكم طبيعة عملها - اوراقا او عقدا او خيوطا او مواد او ادوات يشتبه بأنها من اعمال السحر او الكهانة او الشعوذة او وسائلها ان تثبت هذه المضبوطات في محضر يبين فيه المعلومات اللازمة عن موظف بحوزته او صاحب العلاقة بها ونوع المضبوط ثم تحال الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
المادة الثامنة:
تكون بقرار من الرئيس لجنة في كل منطقة من مناطق المملكة بحسب الحاجة من خمسة اعضاء رئيسيين واعضاء احتياطيين برئاسة مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة او نائبه وعضوية مختص في العلوم الشرعية من احدى الجامعات او غيرها من ذوي المعرفة بمكافحة السحر والكهانة والشعوذة وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة في ذلك وتحدد اللائحة قواعد اجتماعات اللجنة وآلية اصدار قراراتها ومكافآت اعضائها والعاملين فيها.
المادة التاسعة:
يعاقب من ثبت شرعا قيامه بارتكاب جريمة السحر بالقتل, واذا رأت المحكمة المختصة - لأسباب تقدرها - عدم ايقاع عقوبة القتل فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال.
المادة السابعة عشرة
يصدر الرئيس دليلا اجرائيا للعاملين في مجال مكافحة السحر والكهانة والشعوذة يوضح فيه اوصاف السحر والكهانة والشعوذة وادواتها وما يلزم للتعريف بها ويراجع بصفة دورية.
المادة الثامنة عشرة:
للرئاسة اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وسبل معالجتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.