ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 60 قضية تحرش وابتزاز ومسكرات في جدة شهرياً إلى القضاء
المظالم : لا دعاوى تعويض أو إساءة استخدام سلطة ضد الهيئة
نشر في عكاظ يوم 25 - 06 - 2011

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن عدد القضايا التي تحال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحاكم الجزئية تقارب 20 في المائة من حجم القضايا التي يجري ضبطها، وتحتل المحكمة الجزئية في جدة المرتبة الأولى في عدد القضايا التي تردها من الهيئة، حيث تصل إلى 60 قضية شهريا، يتمثل أبرزها في دعاوى ابتزاز وتحرش ومعاكسة وخلوة غير شرعية واصطحاب وهروب فتيات وترويج وتصنيع مسكرات أو سحر وشعوذة، تشبه أحد الجنسين بالآخر، تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، فيما تكتفي الهيئة بأخذ التعهد على المحال التي لا تغلق وقت الصلاة وتحيل أصحابها إلى المحكمة في حال تكرار المخالفة، وتطالب الهيئة عادة بإثبات التهمة ومعاقبة المتهم وتعزيره على الوجه الشرعي.
بينت المصادر أن بعض القضاة يستدعون أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمساءلتهم عما يرد في إجابات المتهمين وإنكارهم للتهمة أو إنكار ضبطهم بالمخالفة المنسوبة إليهم، ويمثل عادة أعضاء للإدلاء بشهادتهم في حين يتغيب في حالات محدودة بعض الأعضاء عن جلسات تطلب فيها المحكمة مثولهم للشهادة.
وفي شأن ذي صلة، أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة أنه لا يوجد حاليا أية دعوى قضائية مقامة من أي مواطن ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة أو مكة أو الطائف أو المحافظات التابعة لها، يطالب بها بالتعويض أو بتهم سوء استخدام السلطة، لافتا إلى أن هناك قضية واحدة في جدة من أحد منسوبي الهيئة ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطلب فيها استحقاقا وظيفيا يتمثل في مساواته بغيره وترقيته على مرتبة أعلى، وهي قضية لا زالت منظورة ويتوقع البت فيها في غضون شهرين.
ووفق اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يتوجب على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظام الهيئة، والتي أهمها إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها، وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك باتباع الآتي:
أولا : حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، زكاة، صوم، حج، وعلى التحلي بآدابه الكريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعا كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانيا : مراقبة إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، والتأكد من إغلاق المتاجر، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثا : مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية مثل الاختلاط والتبرج المحرمين شرعا، تشبه أحد الجنسين بالآخر، تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء أو المنافية للآداب، تشغيل المذياع أو التليفزيون أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين، إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، عرض أو بيع الصور والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكا مع الجهات المعنية، عرض الصور المجسمة أو الخليعة أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك، صنع المسكرات أو ترويجها أو تعاطيها اشتراكا مع الجهات المعنية، منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت أو الأماكن لارتكاب المنكرات والفواحش، البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعا، أو الاحتفال بالأعياد، أعمال السحر والشعوذة والدجل لأكل أموال الناس بالباطل، تطفيف الموازين والمكاييل، مراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح، مراقبة المعارض ومحال حياكة ملابس النساء.
إلى ذلك، قال المحامي بدر بن فرحان الروقي المنسق وممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في المملكة، إن «لائحة الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق المنظمة لأعمال الهيئة أوجبت على أعضائها ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها، أو حال صياح المجني عليه، أو عامة الناس، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها، أو مساهم في ارتكابها».
وأضاف، «أما إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة، فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر»، مشيرا إلى أن «الهيئة تختص بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكرات الشرعية، وعليها أن تفحصها وتجمع المعلومات عنها، وإجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع أو الآداب العامة، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم، ويجب إثبات جميع أوجه التحريات، وجمع المعلومات التي أجريت، وما نتج عنها في محضر رسمي».
وزاد «لقد أوجبت المادة الخامسة على أعضاء الهيئة أثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع أقوال مقدم الإخبارية، والشهود مع إثبات ذلك في محضر تحقيق رسمي، ولا يجوز لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراء متعلق بالتحقيق فيها، كما لا يجوز القبض على المتهم ما لم تتوافر أدلة ترجح إدانته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.