ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    المملكة تؤكد استعدادها مساعدة الأجهزة الإيرانية    ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة 32 من دوري روشن    الملك يستكمل فحوصات طبية في العيادات الملكية    «أسمع صوت الإسعاف».. مسؤول إيراني يكشف اللحظات الأولى لحادثة «الهليكوبتر»!    ارتفاع أسعار الفائدة يتراجع بأداء السوق العقاري بالقطيف    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra.. نقلة نوعية في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    تأجيل تطبيق إصدار بطاقة السائق إلى يوليو المقبل    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    أمير تبوك يرأس اجتماع «خيرية الملك عبدالعزيز»    جائزة الصالح نور على نور    الجائزة وفرحة الفائزين والفائزات.. عاجزون عن الشكر    مسابقة رمضان تقدم للفائزين هدايا قسائم شرائية    مبادرة «طريق مكة» مرتبطة بالذكاء الاصطناعي    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    الانتخابات بين النزاهة والفساد    سعود بن مشعل يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    يوم حزين لهبوط شيخ أندية الأحساء    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    مدرج الأهلي أمر !    دوري روشن.. ما الذي تحقق؟    165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية    نيابة عن سمو ولي العهد.. الفضلي يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    انطلاق مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (42) موقعاً حول المملكة    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    تفوق واستحقاق    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    عن "المؤتمر الدولي" و"قوّة الحماية الأممية"    تشكيل أول لجنة للتطوير العقاري ب "اتحاد الغرف"    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    السعودية تطلق منصة فورية لإدارة حركة الإحالات الطبية    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 180 كيلوغراما من نبات القات    أرامكو السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 60 قضية تحرش وابتزاز ومسكرات في جدة شهرياً إلى القضاء
المظالم : لا دعاوى تعويض أو إساءة استخدام سلطة ضد الهيئة
نشر في عكاظ يوم 25 - 06 - 2011

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن عدد القضايا التي تحال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحاكم الجزئية تقارب 20 في المائة من حجم القضايا التي يجري ضبطها، وتحتل المحكمة الجزئية في جدة المرتبة الأولى في عدد القضايا التي تردها من الهيئة، حيث تصل إلى 60 قضية شهريا، يتمثل أبرزها في دعاوى ابتزاز وتحرش ومعاكسة وخلوة غير شرعية واصطحاب وهروب فتيات وترويج وتصنيع مسكرات أو سحر وشعوذة، تشبه أحد الجنسين بالآخر، تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، فيما تكتفي الهيئة بأخذ التعهد على المحال التي لا تغلق وقت الصلاة وتحيل أصحابها إلى المحكمة في حال تكرار المخالفة، وتطالب الهيئة عادة بإثبات التهمة ومعاقبة المتهم وتعزيره على الوجه الشرعي.
بينت المصادر أن بعض القضاة يستدعون أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمساءلتهم عما يرد في إجابات المتهمين وإنكارهم للتهمة أو إنكار ضبطهم بالمخالفة المنسوبة إليهم، ويمثل عادة أعضاء للإدلاء بشهادتهم في حين يتغيب في حالات محدودة بعض الأعضاء عن جلسات تطلب فيها المحكمة مثولهم للشهادة.
وفي شأن ذي صلة، أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة أنه لا يوجد حاليا أية دعوى قضائية مقامة من أي مواطن ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة أو مكة أو الطائف أو المحافظات التابعة لها، يطالب بها بالتعويض أو بتهم سوء استخدام السلطة، لافتا إلى أن هناك قضية واحدة في جدة من أحد منسوبي الهيئة ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطلب فيها استحقاقا وظيفيا يتمثل في مساواته بغيره وترقيته على مرتبة أعلى، وهي قضية لا زالت منظورة ويتوقع البت فيها في غضون شهرين.
ووفق اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يتوجب على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظام الهيئة، والتي أهمها إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها، وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك باتباع الآتي:
أولا : حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، زكاة، صوم، حج، وعلى التحلي بآدابه الكريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعا كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانيا : مراقبة إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، والتأكد من إغلاق المتاجر، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثا : مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية مثل الاختلاط والتبرج المحرمين شرعا، تشبه أحد الجنسين بالآخر، تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء أو المنافية للآداب، تشغيل المذياع أو التليفزيون أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين، إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، عرض أو بيع الصور والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكا مع الجهات المعنية، عرض الصور المجسمة أو الخليعة أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك، صنع المسكرات أو ترويجها أو تعاطيها اشتراكا مع الجهات المعنية، منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت أو الأماكن لارتكاب المنكرات والفواحش، البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعا، أو الاحتفال بالأعياد، أعمال السحر والشعوذة والدجل لأكل أموال الناس بالباطل، تطفيف الموازين والمكاييل، مراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح، مراقبة المعارض ومحال حياكة ملابس النساء.
إلى ذلك، قال المحامي بدر بن فرحان الروقي المنسق وممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في المملكة، إن «لائحة الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق المنظمة لأعمال الهيئة أوجبت على أعضائها ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها، أو حال صياح المجني عليه، أو عامة الناس، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها، أو مساهم في ارتكابها».
وأضاف، «أما إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة، فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر»، مشيرا إلى أن «الهيئة تختص بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكرات الشرعية، وعليها أن تفحصها وتجمع المعلومات عنها، وإجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع أو الآداب العامة، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم، ويجب إثبات جميع أوجه التحريات، وجمع المعلومات التي أجريت، وما نتج عنها في محضر رسمي».
وزاد «لقد أوجبت المادة الخامسة على أعضاء الهيئة أثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع أقوال مقدم الإخبارية، والشهود مع إثبات ذلك في محضر تحقيق رسمي، ولا يجوز لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراء متعلق بالتحقيق فيها، كما لا يجوز القبض على المتهم ما لم تتوافر أدلة ترجح إدانته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.