وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 60 قضية تحرش وابتزاز ومسكرات في جدة شهرياً إلى القضاء
المظالم : لا دعاوى تعويض أو إساءة استخدام سلطة ضد الهيئة
نشر في عكاظ يوم 25 - 06 - 2011

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن عدد القضايا التي تحال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحاكم الجزئية تقارب 20 في المائة من حجم القضايا التي يجري ضبطها، وتحتل المحكمة الجزئية في جدة المرتبة الأولى في عدد القضايا التي تردها من الهيئة، حيث تصل إلى 60 قضية شهريا، يتمثل أبرزها في دعاوى ابتزاز وتحرش ومعاكسة وخلوة غير شرعية واصطحاب وهروب فتيات وترويج وتصنيع مسكرات أو سحر وشعوذة، تشبه أحد الجنسين بالآخر، تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، فيما تكتفي الهيئة بأخذ التعهد على المحال التي لا تغلق وقت الصلاة وتحيل أصحابها إلى المحكمة في حال تكرار المخالفة، وتطالب الهيئة عادة بإثبات التهمة ومعاقبة المتهم وتعزيره على الوجه الشرعي.
بينت المصادر أن بعض القضاة يستدعون أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمساءلتهم عما يرد في إجابات المتهمين وإنكارهم للتهمة أو إنكار ضبطهم بالمخالفة المنسوبة إليهم، ويمثل عادة أعضاء للإدلاء بشهادتهم في حين يتغيب في حالات محدودة بعض الأعضاء عن جلسات تطلب فيها المحكمة مثولهم للشهادة.
وفي شأن ذي صلة، أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة أنه لا يوجد حاليا أية دعوى قضائية مقامة من أي مواطن ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة أو مكة أو الطائف أو المحافظات التابعة لها، يطالب بها بالتعويض أو بتهم سوء استخدام السلطة، لافتا إلى أن هناك قضية واحدة في جدة من أحد منسوبي الهيئة ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطلب فيها استحقاقا وظيفيا يتمثل في مساواته بغيره وترقيته على مرتبة أعلى، وهي قضية لا زالت منظورة ويتوقع البت فيها في غضون شهرين.
ووفق اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يتوجب على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظام الهيئة، والتي أهمها إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها، وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك باتباع الآتي:
أولا : حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، زكاة، صوم، حج، وعلى التحلي بآدابه الكريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعا كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانيا : مراقبة إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، والتأكد من إغلاق المتاجر، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثا : مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية مثل الاختلاط والتبرج المحرمين شرعا، تشبه أحد الجنسين بالآخر، تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء أو المنافية للآداب، تشغيل المذياع أو التليفزيون أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين، إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، عرض أو بيع الصور والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكا مع الجهات المعنية، عرض الصور المجسمة أو الخليعة أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك، صنع المسكرات أو ترويجها أو تعاطيها اشتراكا مع الجهات المعنية، منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت أو الأماكن لارتكاب المنكرات والفواحش، البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعا، أو الاحتفال بالأعياد، أعمال السحر والشعوذة والدجل لأكل أموال الناس بالباطل، تطفيف الموازين والمكاييل، مراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح، مراقبة المعارض ومحال حياكة ملابس النساء.
إلى ذلك، قال المحامي بدر بن فرحان الروقي المنسق وممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في المملكة، إن «لائحة الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق المنظمة لأعمال الهيئة أوجبت على أعضائها ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها، أو حال صياح المجني عليه، أو عامة الناس، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها، أو مساهم في ارتكابها».
وأضاف، «أما إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة، فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر»، مشيرا إلى أن «الهيئة تختص بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكرات الشرعية، وعليها أن تفحصها وتجمع المعلومات عنها، وإجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع أو الآداب العامة، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم، ويجب إثبات جميع أوجه التحريات، وجمع المعلومات التي أجريت، وما نتج عنها في محضر رسمي».
وزاد «لقد أوجبت المادة الخامسة على أعضاء الهيئة أثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع أقوال مقدم الإخبارية، والشهود مع إثبات ذلك في محضر تحقيق رسمي، ولا يجوز لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراء متعلق بالتحقيق فيها، كما لا يجوز القبض على المتهم ما لم تتوافر أدلة ترجح إدانته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.