أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمعية طاقة مستدامة نحو مستقبل طاقة مستدام في المنطقة    الخميس تنتهي مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برندان رودجرز مدربًا لنادي القادسية    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    موجز    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نكافح جرائم النت ؟
نشر في المدينة يوم 12 - 02 - 2010


إن الواحد منا قد يُسب ويُشتم ويُشهر به ويعتدى عليه في الشارع أو حتى في مكان خاص؛ فيجد الركن الذي يلجأ إليه حيث يذهب للحاكم الإداري أو مركز الشرطة أو المحكمة مباشرة، ويقدم دعواه ويُحضر خصمه وينال حقه منه عبر التعزير الزاجر والرادع، ولكن في زمننا الحاضر تغيرت الحياة وتطورت وسائل الاعتداء عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، فأصبح المعتدى عليه يلحقه من الأذى أكثر من السابق نظراً لتزايد السباب والتشهير وسرعة انتشارهما وكثرة تفشيهما مما لزم الاهتمام بهذه النازلة الأمنية، فصدر لذلك "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه المتضمن (16) مادة، حيث عُرِّفت الجريمة المعلوماتية في الفقرة الثامنة من المادة الأولى بأنها "أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام"، وفي الفقرة التاسعة عُرِّف الموقع الإلكتروني بأنه "مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد"، وهذا النظام يهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، مما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني وذلك وفقاً للمادة الثانية. ومن وقع تنصت على مراسلاته أو تهديد أو ابتزاز أو اختراق أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير به عبر الانترنت وإلحاق الضرر به فيعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على نصف مليون أو بإحداهما وذلك وفقاً للمادة الثالثة، ومن أنتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين أو بإحداهما وذلك وفقاً للمادة السادسة، وهناك أفعال جرمية أخرى وعقوبات متعددة حسب المواد من الثالثة وحتى السابعة، ولا تقل عقوبة السجن عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بارتكاب الجاني للجريمة من خلال عصابة منظمة أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها أو مستغلاً سلطته ونفوذه أو غرر بالقصر واستغلهم وذلك حسب المادة الثامنة، وتشمل العقوبة كل من حرض غيره أو ساعده كأصحاب المواقع والمنتديات الذين أتاحوا الفرصة لأصحاب المعرفات بالنيل والسب للآخرين، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام حسب المادة التاسعة، وكذلك كل من شرع في الجريمة حسب المادة العاشرة، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة والأموال المحصلة منها مع إغلاق الموقع نهائياً أو مؤقتاً حسب المادة الثالثة عشرة. وكل من لحقه شيء من هذه الجرائم فله بحقه الخاص أن يقوم بحفظ الصفحة المقصودة مع رابطها وذلك من نسختين إلكترونية وورقية تلافياً لمسحها لاحقاً وتفويت البينة بذلك، ثم يتقدم بهذه المستندات إلى الحاكم الإداري (الإمارة أو المحافظة أو المركز) أو الشرطة أو المحكمة الجزائية مباشرة وبدورهم يحيلون القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حسب المادة الخامسة عشرة، وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة في الحقين العام والخاص وذلك حسب المادة الرابعة عشرة. وعلى هذا فمن أُعتدي عليه وتم سبه أو شتمه أو التشهير به أو الإضرار به أو لحقه أي أذى من أي موقع أو منتدى في الانترنت فلا يجزع وعليه أن يثق بأن الجهات المختصة قد فتحت أبوابها للمتظلمين لتنصفهم من أولئك الظالمين وأن الوطن محمي بالشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وما عليهم إلا التقدم لهذه الجهات المختصة وسينالون حقهم كاملاً غير منقوص بإذن الله تعالى، وحينها سيعم الأمن الذاتي والوقاية الاستباقية في جميع تقنيات الاتصالات والمعلومات. [email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.