تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    غدا.. الرياض تشهد انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الثالثة    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    تحت إشراف وزارة الطاقة.. "السعودية للكهرباء" تنظم ملتقى الموردين 2025    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    جمعية تكامل الصحية تُنظّم المؤتمر الأول للسكري    ضيف الله الحربي يكتب.. واقع نادي النصر    انطلاق دورةُ المدربين الدولية لكرة القدم المصغّرة تحت إشراف الاتحاد الدولي IMF    الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    مكانة الكلمة وخطورتها    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية مراجع الحسابات للشركة (3)
نشر في اليوم يوم 17 - 09 - 2017

عند قيام مراقب الحسابات بمهامه قد يتعرض لأحد أنواع المسؤولية المعروفة. فقد تكون مسؤولية مدنية إذا ما صدر منه خطأ سبّب ضرراً للغير، أو تكون مسؤولية جنائية إذا اقترف بعض الأفعال الإيجابية أو السلبية التي يجّرمها القانون، وأخيراً قد تتم مساءلته تأديبياً وذلك في حالة إخلاله ببعض الواجبات المهنية التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته، وسنسلط الضوء في هذا المقال على هذه المسؤوليات الثلاث باختصار وإيجاز:
أولاً: المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات
المسؤولية المدنية بصفة عامة هي الحكم على من أخل بالتزام ما، التزم به تجاه الغير، أن يعوض الضرر الناجم عن إخلاله بهذا الالتزام، لا فرق بين أن يكون هذا الالتزام تعاقدياً أو تقصيرياً. أي أن المسؤولية المدنية أساسها جبر الضرر وليست عقاباً لمرتكب الخطأ.
ومما لا شك فيه أن السبب في وجود هذه المسؤولية على عاتق مراقبي الحسابات، هو ما تمت ملاحظته من ضعف رقابتهم في مراجعة حسابات الشركات والبنوك حيث كانت عملية المراقبة تتم دون مسؤولية، مما نجم عنه عزوفٌ من قبل المستثمرين في تكوين الشركات خوفاً على أموالهم.
وفي حكم للمحكمة الفرنسية في سنة 1979م -تمت الإشارة إليه في المقال السابق- ما يؤكد هذا المعنى، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن محاسباً اختلس أموال الشركة التي يعمل بها، ووقعت عليه العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة، وطلب مدير الشركة إلزام مراقب الحسابات الخارجي بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها، تأسيساً على أن هذا المراقب لم يباشر على نحو مستمر ومتصل واجبات وظيفته مع الشركة، إذ ثبت أن الاختلاسات قد بدأت في يوليو سنة 1973م وأن مراقب الحسابات لم يخطر إدارة الشركة بالعراقيل التي وضعها المحاسب المختلِس أمامه ليحول بينه وبين الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة عن حسابات الشركة والاطلاع على مستنداتها المحاسبية إلا في إبريل سنة 1974م، فمراقب الحسابات انتظر حتى نهاية السنة المالية ليبدأ في فحص دفاتر الشركة ويراجع حساباتها، ولو أنه قد باشر مهامه طوال السنة المالية للشركة لكشف ما حدث من اختلاسات ومنع تكرارها ولخفّف بذلك من الأضرار التي أصابت الشركة والتي بلغت خمسة ملايين فرنك. وبعد انتهاء المرافعات اقتنعت المحكمة الابتدائية بطلب مدير الشركة وألزمت مراقب الحسابات دفعَ مليونيّ فرنك كتعويض للشركة، مستندةً في حكمها على أن مراقب الحسابات لم يتخذ خلال الفترة من يوليو 1973وحتى إبريل 1974 أي إجراء لفحص ومراجعة حسابات الشركة الخاضعة لمراقبته، وقد أيدت محكمة استئناف باريس هذا الحكم.
وقد نص نظام الشركات السعودي على هذه المسؤولية المدنية في المادة (136) منه، حيث جاء فيها: «يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن». ويُؤخذ من هذا النص أن المساءلة تكون عن الأخطاء العمدية وكذلك تكون عن غير العمدية، وأيضاً يُؤخذ منه أنه لا بد من لحوق الضرر لقيام المساءلة وطلب التعويضات من المراقب.
ثانياً: المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات
مراقب الحسابات لكونه مهنيا، فهو يُسأل عن الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة كنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين الذي هو عضو فيها مثله في ذلك مثل أي مهني آخر. أما النظام الجنائي العام بوصفه ينطبق على الكافة فهو لا يفرق بين مهني وغير مهني، حيث إن كل من يوضع في هذا الوضع يُسأل جنائياً، ويعاقب بعقوبة خيانة الأمانة أو إفشاء أسرار المهنة ونحو ذلك.
ففي نظام الشركات السعودي تنعقد مسؤولية مراقب الحسابات الجنائية إذا اقترف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الحادي عشر منه (المواد 211/212/213) والتي قد تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال أو بإحداهما. وأما في نظام المحاسبين القانونيين وفق منصوص المادة (28) منه فيعاقب مراقب الحسابات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال أو بإحداهما عند مخالفته أحكام نظام المحاسبين وشكّلت مخالفته جريمة مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المعاقَب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية..
هذا بالإضافة إلى محاسبة مراقب الحسابات في القضاء العام على جريمة النصب وخيانة الامانة إذا ما تحققت أركانها عند القضاء، وتكون لها عقوبة تعزيرية بحسب سلطة القاضي التقديرية في ذلك.
ثالثاً: المسؤولية التأديبية لمراقب الحسابات
يُساءل مراقب الحسابات وتقع عليه الإجراءات التأديبية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إذا قام بمخالفة السلوك المهني من خلال ارتكابه أفعالاً تتعارض مع القواعد الأخلاقية للمهنة سواءً تضمنها النظام المنظم للمهنة أو كانت قواعد عرفية تعارف عليها أصحاب المهنة، وتكون تلك الإجراءات التأديبية حسب منصوص المادة (28) من نظام المحاسبين القانونيين إما الإنذار أو الوقف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر أو الشطب نهائياً من سجل المحاسبين القانونيين، علماً بأن الإجراء التأديبي الأخير لا بد فيه من حكم قضائي يختص ديوان المظالم به بحسب منصوص المادة (29) من نظام المحاسبين القانونيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.