ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الأخطاء الطبية
نشر في الرياض يوم 18 - 03 - 2017


*
في الوقت الذي يهرع فيه المريض إلى المستشفى لطلب النجدة والرعاية من الطبيب يجد نفسه في نهاية المطاف أنه ذهب إلى الموت بقدميه بسبب شخص وثق فيه وسلّم له جسده. إنها الأخطاء الطبية التي أصبحت في ازدياد وهاجساً مرعباً يؤرق بال كثير من الناس. يحدث هذا الخطأ الطبي عندما يهمل أو يقصر الطبيب فنياً أو إجرائياً في بذل العناية اللازمة للمريض والتي نصت عليها أحكام المادة السادسة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية (1426) مما ينتج عن هذا الإهمال خسائر مادية وأضرار معنوية للمريض وذويه وقد ينتج عن الخطأ الطبي وفاة المريض.
وبعيداً عن ذكر تفاصيل الأخطاء الطبية فإن قلة وعي المجتمع تجاه حقوقهم في التعويض وقلة الوعي القانوني بالمسؤولية الطبية.
ولعل ما شدني أكثر لكتابة هذه المقالة هي المساهمة في رفع الوعي القانوني عند المتضررين من الأخطاء الطبية اتجاه حقوقهم في التعويض. ففي هذه القضية يحق لضحايا الخطأ الطبي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدوها نتيجة الخطأ الطبي الذي راح ضحيته. فالطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي قد يكون عرضة للمسآلة المدنية والجنائية والأدبية أيضاً. وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولاً: من ناحية المسؤولية المدنية فيحق للمريض رفع دعوى تعويض عن جملة من الأضرار التي لحقت به جراء خطأ الطبيب ابتداء من التعويض عن الضرر البدني كذهاب منفعة ما في الجسم إلى التعويض عن الاضطراب العاطفي والألم النفسي. حيث أكد على ذلك نظام مزاولة المهن الصحية في المادة السابعة والعشرين (كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار التعويض). حيث إن لكل حاسة من حواس الجسم مبلغاً مقدراً من التعويض شرعاً. ففقدان أي حاسة بنسبة مئة بالمئة يكون التعويض عنها بمبلغ 300,000 ريال. علاوة على ذلك يؤخذ بعين الاعتبار فقدان الكسب في المستقبل والحرمان من منافع كثيرة كالتعليم والوظيفة والزواج.. الخ. فجميع هذه الأضرار هي من قبيل الأضرار أو الخسائر المادية القابله للتعويض.
أما من حيث الخسائر غير المادية أو الأضرار المعنويه الناتجة عن الخطأ الطبي فإنه يحق للمريض أيضاً بالإضافة إلى التعويض عن الضرر البدني طلب التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل في الألم والمعاناه التي مر بها. وبالرغم من اختلاف الفقهاء على جواز التعويض عن الضرر المعنوي كان للشيخ علي الخفيف قول في هذا الصدد ذكر فيه جواز التعويض النقدي عن الضرر المعنوي زيادةً على التعويض المقدر للإصابة البدنية وعلل ذلك أن فيه تخفيف ألم المتضرر وتخفيف ضرره وإذهاب غيظ القلوب وحقد النفوس. ومن هنا يعتبر الضرر المعنوي المتمثل في الألم والمعاناة نوع منفصل وقابل للتعويض لوحده ويرجع تقديره للقاضي حسب جسامة الألم.
إن من أهم قواعد الشريعة الإسلامية التي تضمن مصالح الناس هي قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأن إصلاح الضرر المادي والمعنوي يكون بالتعويض النقدي في حالات يكون فيها المتضرر قد أعطي حقه.
ثانياً: أما من ناحية الحق العام فيحق للمريض رفع دعوى جنائية وهي مسآلة الطبيب جنائياً من خلال إيقاع العقوبة عليه وأحياناً قد يكون ما ارتكبه الطبيب جريمة ضد المجتمع يتعدى إيقاع العقوبة فقط. حيث ذكرت المادة الثامنة والعشرون الحالات التي يعاقب عليها الممارس الصحي جنائياً ومنها على سبيل المثال تقديم جرعة زائده للتخدير أو في الأنسجة الخاطئة. أما بخصوص نوع العقوبة فإن المادة الثامنة والعشرين حددت الحالات التي يعاقب فيها الممارس بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أذكر منها على سبيل المثال مخالفة أحكام المادة السابعة والعشرين آنفة الذكر.
ثالثاً: وأخيراً المسؤولية التأديبية والتي تهدف إلى ردع الممارس الصحي من العودة إلى نفس السلوك حيث نصّت أحكام المادة الثانية والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية على العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية وهي:
1/ الإنذار
2/ غرامة ماليه لا تتجاوز عشرة آلالف ريال
3/ إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد إنقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
وبذكر ما سبق يتضح أن للمتضرر حقوقاً كفلها وصانها له القانون من الاعتداء عليها. فمعرفة الحقوق لا تكفي إذا لم يطالب بها. فلجوء المتضررين إلى المطالبة بحقوقهم يردع المتسبب ويطور العمل في مختلف المجالات. كما انه لايفوتني ان أنوه بضرورة تفعيل الدور الرقابي في وزارة الصحة على جميع المستشفيات الخاصة والحكومية حيث تكون مهمتها مراقبة أعمال الأطباء بشكل دوري وإلا فإن وزارة الصحة مسؤولة عن أعمال تابعيها.
* عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.