أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعقيب على تحقيق «تعويضات المرضى عن الأخطاء الطبية لا تكفي»
نشر في الرياض يوم 08 - 12 - 2013

إشارة الى التحقيق المعنون بتعويضات المرضى عن الأخطاء الطبية لا تكفي والمنشور بجريدتنا الغراء الرياض صباح يوم الأربعاء 23 محرم 1435 ه - 27 نوفمبر 2013م - العدد 16592 والمتضمن لبعض المعلومات القانونية القديمة نوعا ما وغير الدقيقة والتي تحتاج الى تصحيح للقارئ الكريم تقديرا لجهود الدولة وإحقاقا للحق وإنصافا للعدل وتفعيلا للأنظمة واللوائح ولنشر ثقافة الحقوق أود أن أوضح لكم وللقارئ الكريم مايلي:
تضمن نظام ممارسة المهن الصحية حقوق المرضى وأوجب للمتضرر ولذويه الحق في طلب تعويض مالي مواز لحجم الضرر ممن ارتكب الخطأ الطبي بحقه من الطاقم الطبي سوا أكان الطبيب او أيا من الممارسين الصحيين ويرجع تحديد مقدار التعويض المادي سواء أكان دية شرعية او أرشا أو تعويضا ماديا الى حجم الضرر الحقيقي الذي أصاب المريض سواء أكانت وفاة او فقد عاهة او فقد منفعة وتختص الهيئة الصحية الشرعية بالفصل في هذه المطالبات والشكاوى وتقدر التعويضات وفقا لمقدار الديات الشرعية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 43108 والتاريخ 2/10/1432ه القاضي. بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (2) في 14/7/1431ه بزيادة الديات الشرعية وفقا للترتيب التالي:
1- دية الخطأ مثل الأخطاء الطبية (000'300) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهة العمد (000'400) أربع مئة ألف ريال سعودي.
2- تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.
3- تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل. انتهى
علما أن الديات الشرعية من الممكن أن تكون تراكمية لكل عاهة او منفعة فقدت أي أن المريض الذي يصاب بفقد عدد خمس عاهات مثلا يستحق تعويض يصل الى مليون وخمس مئة الف ريال لكل منفعة او عاهة فقدت ثلاث مئة الف ريال
كما فصل نظام ممارسة المهن الصحية أنواع التعويضات عن الأخطاء الطبية التي يحق للمريض المطالبة بها فهناك الحق الخاص والمتعلق بحق المريض المتضرر أو ذويه هذا الحق التعويضي من الناحية الشرعية يتمثل في الدية الشرعية، أما الجانب الآخر في التعامل التنظيمي مع هذه الأخطاء فهي العقوبة المقررة لصالح الحق العام أو ما يُسمى بسلطة ولي الأمر في إيقاع العقوبة المناسبة، والذي جاء مفصلاً في نظام مزاولة المهن الصحية في الفصل الرابع منها الغرامات المادية والتي تصل الى 100 ألف ريال في الحق العام والى إقفال المنشأة والقيام بسحب الرخصة من الطبيب او أي من الممارسين الصحيين أو إلغاء التعاقد معه أو الغرامة الجزائية بحسب نوع الخطأ او المخالفة المرتكبة وحجمها وظروف التفريط والتعدي أو غيرها من العقوبات التي تلحق بمن يرتكب الخطأ الطبي؛ الذي يؤدي إلى ضرر مستدام أو تلف جزء من أجزاء الجسم بل قد يفضي إلى الوفاة اما التعويضات المُبالغ فيها نحو الأخطاء الطبية غير موجودة في السعودية بينما تشتهر الدول الغربية بالمطالبات الباهظة في مجال التعويضات، كما ان الفصل الرابع من نظام مزاولة المهن الصحية المادة 37 نصت على انه لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي.
وختاما أشير الى ضرورة التفريق بين الخطأ الطبي وهو ما يتعلق بالإضرار التي تصيب المريض بشكل مباشر وبين الأخطاء المهنية والتي هي المخالفات الصحية والتي عاقب عليها النظام بعقوبات متفاوتة وبين المضاعفات الطبية المتوقعة وغير المتوقعة وهي من النتائج المتوقعة للعمل الطبي.
* مستشار قانوني
في الأخطاء الطبية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.