مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    الحقيل يؤكد أن توجيهات ولي العهد أعادت «التوازن العقاري».. والدوسري: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    ترمب يعلن خطته للسلام في قطاع غزة.. وترؤسه «مجلس إدارة السلام»    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    غداً.. تثبيت الهجن المشاركة في كأس الاتحاد السعودي 2025    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    مواجهة الضمير    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    صندوق الاستثمارات العامة    صندوق الاستثمارات يستحوذ على «إلكترونيك آرتس» ب55 مليار دولار    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في اليونسكو    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المساهمين للشركة «2»
نشر في اليوم يوم 16 - 07 - 2017

تناولنا في المقال الماضي إحدى أدوات حماية المساهمين للشركة وهي الجمعية العامة العادية، وفي هذا المقال نتناول الجمعية العامة غير العادية التي تعتبر كذلك من أدوات حماية المساهمين للشركة وفق الاختصاصات الموكولة إليها.
وقد وردت الإشارة إلى تلك الاختصاصات في المادة (87) من نظام الشركات السعودي، حيث جاء نصها: «فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة...إلخ»، وكذلك وردت الإشارة إلى تلك الاختصاصات في نص الفقرة الثانية من المادة (88) ونصها: «للجمعية العامة غير العادية -فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية».
وبالنظر إلى هذا النص سيعتقد القارئ له أنه سيجد تلك الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية في مكان واحد ولو بشكل مجمل ثم يتلوه التفصيل ولو كان متفرقاً، لكن الحقيقة أنك ستجد تلك الاختصاصات متفرقة هنا وهناك، تجدها في المادة (88) والمادة (137) والمادة (144) والمادة (150) وغيرها من المواد.
والمعهود في قوانين الشركات للدول الأخرى هو النص على هذه الاختصاصات في مكان واحد بشكل مجمل على أقل الأحوال ثم يأتي بعد ذلك تفصيل كل اختصاص.
ولذا سنجمع هنا في هذا المقال اختصاصات الجمعية العامة غير العادية والتي يُمكن حصرها في: 1- تعديل نظام الشركة. 2- زيادة رأس مال الشركة. 3- تخفيض رأس مال الشركة. 4- حلِّ الشركة.
وتفصيل تلك الاختصاصات بشكل موجز كالتالي:
أولاً: تعديل نظام الشركة:
يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل نظام الشركة الأساسي بموجب نص المادة (88) من نظام الشركات باستثناء أربعة أمور: أولها ما يتعلق بحرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً مثل حصوله على نصيبه من الأرباح أو من موجودات الشركة عند التصفية أو حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها أو التصرف في أسهمه وفق أحكام النظام ونحو ذلك. وثانيها التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية على المساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين. وثالثها نقل مركز الشركة الرئيس إلى خارج المملكة. ورابعها تغيير جنسية الشركة.
وهذا النص العام المبيّن لحق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة فيما عدا هذه الأمور الأربعة يؤكد حق الجمعية العامة غير العادية بالقيام بكافة التعديلات فيما سواها ويعد حق الجمعية في ذلك من النظام العام بحيث لا يجوز أن يتضمن نظام الشركة الأساسي ما يفيد حرمانها من تعديل نظام الشركة.
ثانياً: زيادة رأس المال:
من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة وذلك في حالة حاجتها لذلك، نتيجة لتوسعها في نشاطها أو بسبب خسائر مُنيت بها الشركة، وتقوم بزيادة رأس مالها لتعديل أوضاعها.
وقد تقوم الشركة في سبيل ذلك -وفق منصوص المادة (138) من نظام الشركات- إما بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. أو بإصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معيَّنة المقدار حالَّة الأداء، على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقوِّم معتمد، وبعد أن يعد مجلس الإدارة ومراجع الحسابات بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء المجلس ومراجع الحسابات هذا البيان، ويكونون مسؤولين عن صحته. أو بإصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. أو بإصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
ثالثاً: تخفيض رأس مال الشركة:
الأصل أنه لا يجوز المساس برأس مال الشركة أثناء حياتها، لأن رأس المال هو الضمان العام للدائنين، غير أن هذا الأصل لا يمنع الجمعية العامة غير العادية من أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة، والتحفيض قد يكون حقيقياً يعقبه وفاء للمساهمين، وقد يكون شكلياً لا يعقبه أي وفاء، بل يكون مجرد عملية حسابية. وللتوضيح أكثر فإن التخفيض الحقيقي هو الناتج عن اكتشاف زيادة في رأس المال لا حاجة لها، والتخفيض الشكلي هو الناتج عن وجود خسائر ابتلعت جزءً من رأس المال اقتضت خفض رأس المال ليتوافق مع مقدار المال الحقيقي الموجود.
ويحدد قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال الكيفية التي يتم بها تنفيذه، ووفقاً للمادة (146) من نظام الشركات، يتم تخفيض رأس المال بإحدى طريقتين: إما بإلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. أو بشراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.
رابعاً: حل الشركة:
إنهاء الشركة قبل أوانها من اختصاص الجمعية العامة غير العادية بحسب نص المادة (150) من نظام الشركات وذلك في حال بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وحينها يجب على مجلس الإدارة -خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -وفقاً لأحكام النظام– وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. علماً بأن الشركة ستعتبر منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال تلك الخمسة والأربعين يوماً.
ونلاحظ هنا أن نظام الشركات القديم في المادة (148) منه قد كانت الدعوة فيه للنظر في حل الشركة إذا بلغت الخسائر ثلاثة أرباع رأس المال وهو أمرٌ كان منتقداً عليه، وقد أحسن المنظم السعودي حين ألزم في نظام الشركات الجديد القيام بتلك الدعوة إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.