تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احتياطيات الشركات
نشر في اليوم يوم 14 - 05 - 2017

ذكرنا في ختام مقالنا السابق نوعين من الاحتياطيات، التي لا يعتبر توزيع الأرباح منها توزيعا لأرباحٍ صورية كما هو الحال في بقية الاحتياطيات، مما يقودنا لطلب معرفة المقصود بالاحتياطي؟ ثم التعرف على الاحتياطيات التي تلتزم الشركة بتكوينها وما إذا كان التوزيع منها تقوم به جريمة توزيع الأرباح الصورية أم لا.
فالاحتياطي يقصد به الأرباح، التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة الخسائر المحتملة أو لضمان توزيع أرباح للمساهمين على وجه مستقر أو لزيادة رأس مال الشركة وتقوية ائتمانها، ومن المعروف أنه كلما زاد المال الاحتياطي ازدادت ثقة الناس في الشركة وارتفعت قيمة أسهمها وأعطت ضماناً إضافياً للدائنين إلى جانب رأس المال.
كما أنه من المعلوم أن الاحتياطيات في الشركة تكون في جانب الخصوم بوصفها ديناً على الشركة للمساهمين شأنها في ذلك شأن رأس المال، ويقابلها في جانب الأصول الصور التي يتم استغلالها فيها كأن تكون سيولة نقدية أو مستثمرةً في أوراق مالية أو غير ذلك.
والاحتياطي قد يكون نظامياً أي يفرضه القانون والنظام ويُلزم الشركة به، وقد يكون اتفاقياً أي متفقاً عليه في نظام الشركة، وقد يكون اختيارياً تقرره الجمعية العامة العادية للشركة، وقد يكون مستتراً تم تجنيبه من قبل مجلس الإدارة أو المديرين، ونأتي الآن على ذكر نبذة عن كل واحد منها:
1- الاحتياطي النظامي (تُسمّيه الدول الأخرى «القانوني»):
هو الذى يفرضُ القانون والنظام تكوينه على الشركات، إذ توجب المادة (129) من نظام الشركات السعودي اقتطاع 10٪ من صافي أرباحها حتى يصل الاحتياطي إلى 30٪ من رأس المال (في النظام السابق كان 50٪ وليس 30٪) ومن ثمّ يجوز أن يتوقف الاقتطاع. وإذا قل هذا الاحتياطي عن 30٪ من رأس المال بسبب ظروف الشركة، وجب العَوْدُ إلى الاقتطاع حتى يبلغ مجموعه هذا القدر.
وعلى ذلك فالاحتياطي النظامي هو الذى يفرض النظام احتجازه من الأرباح الصافية، ويحدد النظام نسبة معينة من أرباح الشركة يجب اقتطاعها لتكوين الاحتياطي قبل توزيع الأرباح على المساهمين، وهذه النسبة هي 10٪ من الأرباح الصافية طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجنّبه مجلس الادارة لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغ 30٪ من رأس المال.
ولكن لا يجوز للشركة التصرف في الاحتياطي النظامي، لأنه يأخذ حكم رأس المال، ويعتبر ضماناً للدائنين إلى جانب رأس المال. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لإدارة الشركة أن تتصرف فيه أو توزعه على المساهمين، ولكن يجوز إدماجه في رأس المال بشرط تعديل نظام الشركة، وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية في حكمٍ لها بأن توزيع الشركة أرباحاً على المساهمين باقتطاعها من احتياطي الشركة النظامي يُعتبر جريمة وتسمى جريمة توزيع الأرباح الصورية.
ولذلك فإن الجريمة تقوم اذا استقطعت الشركة جزءًا من هذا الاحتياطي وقامت بتوزيعه على المساهمين باعتباره أرباحاً قد تحققت، ولا يمكن لمجلس الادارة أو مراجع الحسابات أن يتحجج بوجود احتياطي نظامي لكي يُجري توزيعاً مع عدم وجود أرباح فعلية. لأن تلك الأرباح المستقطعة من الاحتياطي النظامي غير قابلة للتوزيع بنص النظام إلا بما زاد على ما فرضه النظام وهو الثلاثين بالمائة من رأس المال.
2- الاحتياطي الاتفاقي (تُسّميه القوانين الأخرى «النظامي» نسبةً لنظام الشركة):
وفق نص المادة (129) من نظام الشركات السعودي يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض، التي يحددها نظام الشركة.
وإذا لم يكن الاحتياطي الاتفاقي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين.
ويترتب على ما سبق، أن قيام الشركة بتوزيع جزء من هذا الاحتياطي على المساهمين باعتباره أرباحاً لا يكون محظوراً، بشرط أن تقرر ذلك بقرار من الجمعية العامة وأن تعلن الشركة ذلك صراحةً، حتى لا ينخدع الغير في مصادر المبالغ الموزعة.
أما اذا أعدت إدارة الشركة ميزانية زائفة وأثبتت فيها تحقيقها للأرباح وقامت بتوزيعها على المساهمين، في حين أنها -في حقيقة الأمر- قد استقطعت جزءًا من هذا الاحتياطي ووزعته باعتباره ربحاً، فإنها تكون قد ارتكبت جريمةً تسمى جريمة توزيع أرباح صورية.
3- الاحتياطي الاختياري (بعضهم يسميه الحُرّ):
قد تقرر الجمعية العامة تكوين احتياطي ثالث إلى جانب كل من الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، لمواجهة أمور عارضة يحتمل وقوعها خلال السنة المالية، ويسمّى بالاحتياطي الاختياري، وتكوين هذا الاحتياطي -عند بعض مَنْ يعترض عليه- ينطوي في الحقيقة على حرمان المساهمين من جزء من الأرباح، التي كان من المفروض أن توزع عليهم، إلا أن آخرين يؤيدون هذا الاحتياطي بشرط أن يكون الهدف منه هو تحقيق مصلحة مشروعة للشركة.
وقد اعترف نظام الشركات السعودي بمشروعية هذا الاحتياطي في المادة (129) منه، حيث قرر أنه للجمعية العامة عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية، أن تقرر تكوين احتياطات أخرى إلى جانب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، وذلك بالقدر الذى يحقق مصلحة للشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الامكان على المساهمين.
ويجوز للجمعية العامة أن توزع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على المساهمين دون حاجة إلى قرار من الجمعية العامة غير العادية، ودون أن يحق للدائنين الاعتراض على ذلك، لأنه ليس رأس مال على خلاف الاحتياطي النظامي (القانوني).
4- الاحتياطي المستتر:
هذا النوع من الاحتياطي قد يتعمد تكوينه مجلس إدارة الشركة عن طريق تصوير الميزانية على خلاف الواقع، وذلك بالمبالغة في الخصوم أو المبالغة في بخس قيمة أصول الشركة أو تصوير جانب من حقوقها كديون معدومة أو إخفاء أرباحٍ كبيرة حققتها الشركة حتى لا تقوى حركة المضاربة على أسهمها بما يتضمنه ذلك من خطر على مركز الشركة.
وتكوين هذا الاحتياطي المستتر بهذه الطرق يُعدُّ عملاً غير مشروع لا يحق لمجلس الادارة فعله، ولو كان يهدف به إلى تقوية مركز الشركة، ولذلك يجوز للمساهمين أن يطالبوا بتصحيح الوضع وبتوزيع المبلغ الموازي للاحتياطي المستتر عليهم كأرباح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.