مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    الفلبين : خمسة قتلى جراء الزلزال    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام شباب الأهلي    فريق "قوة عطاء" ينفذ مبادرة "التوعية بأضرار الحشرات الموسمية"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الصدر يحذر من انفجار أسلحة الميليشيات    بكين تقترب من إقناع واشنطن ب«عزل تايوان»    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    المعلم أولًا..    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احتياطيات الشركات
نشر في اليوم يوم 14 - 05 - 2017

ذكرنا في ختام مقالنا السابق نوعين من الاحتياطيات، التي لا يعتبر توزيع الأرباح منها توزيعا لأرباحٍ صورية كما هو الحال في بقية الاحتياطيات، مما يقودنا لطلب معرفة المقصود بالاحتياطي؟ ثم التعرف على الاحتياطيات التي تلتزم الشركة بتكوينها وما إذا كان التوزيع منها تقوم به جريمة توزيع الأرباح الصورية أم لا.
فالاحتياطي يقصد به الأرباح، التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة الخسائر المحتملة أو لضمان توزيع أرباح للمساهمين على وجه مستقر أو لزيادة رأس مال الشركة وتقوية ائتمانها، ومن المعروف أنه كلما زاد المال الاحتياطي ازدادت ثقة الناس في الشركة وارتفعت قيمة أسهمها وأعطت ضماناً إضافياً للدائنين إلى جانب رأس المال.
كما أنه من المعلوم أن الاحتياطيات في الشركة تكون في جانب الخصوم بوصفها ديناً على الشركة للمساهمين شأنها في ذلك شأن رأس المال، ويقابلها في جانب الأصول الصور التي يتم استغلالها فيها كأن تكون سيولة نقدية أو مستثمرةً في أوراق مالية أو غير ذلك.
والاحتياطي قد يكون نظامياً أي يفرضه القانون والنظام ويُلزم الشركة به، وقد يكون اتفاقياً أي متفقاً عليه في نظام الشركة، وقد يكون اختيارياً تقرره الجمعية العامة العادية للشركة، وقد يكون مستتراً تم تجنيبه من قبل مجلس الإدارة أو المديرين، ونأتي الآن على ذكر نبذة عن كل واحد منها:
1- الاحتياطي النظامي (تُسمّيه الدول الأخرى «القانوني»):
هو الذى يفرضُ القانون والنظام تكوينه على الشركات، إذ توجب المادة (129) من نظام الشركات السعودي اقتطاع 10٪ من صافي أرباحها حتى يصل الاحتياطي إلى 30٪ من رأس المال (في النظام السابق كان 50٪ وليس 30٪) ومن ثمّ يجوز أن يتوقف الاقتطاع. وإذا قل هذا الاحتياطي عن 30٪ من رأس المال بسبب ظروف الشركة، وجب العَوْدُ إلى الاقتطاع حتى يبلغ مجموعه هذا القدر.
وعلى ذلك فالاحتياطي النظامي هو الذى يفرض النظام احتجازه من الأرباح الصافية، ويحدد النظام نسبة معينة من أرباح الشركة يجب اقتطاعها لتكوين الاحتياطي قبل توزيع الأرباح على المساهمين، وهذه النسبة هي 10٪ من الأرباح الصافية طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجنّبه مجلس الادارة لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغ 30٪ من رأس المال.
ولكن لا يجوز للشركة التصرف في الاحتياطي النظامي، لأنه يأخذ حكم رأس المال، ويعتبر ضماناً للدائنين إلى جانب رأس المال. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لإدارة الشركة أن تتصرف فيه أو توزعه على المساهمين، ولكن يجوز إدماجه في رأس المال بشرط تعديل نظام الشركة، وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية في حكمٍ لها بأن توزيع الشركة أرباحاً على المساهمين باقتطاعها من احتياطي الشركة النظامي يُعتبر جريمة وتسمى جريمة توزيع الأرباح الصورية.
ولذلك فإن الجريمة تقوم اذا استقطعت الشركة جزءًا من هذا الاحتياطي وقامت بتوزيعه على المساهمين باعتباره أرباحاً قد تحققت، ولا يمكن لمجلس الادارة أو مراجع الحسابات أن يتحجج بوجود احتياطي نظامي لكي يُجري توزيعاً مع عدم وجود أرباح فعلية. لأن تلك الأرباح المستقطعة من الاحتياطي النظامي غير قابلة للتوزيع بنص النظام إلا بما زاد على ما فرضه النظام وهو الثلاثين بالمائة من رأس المال.
2- الاحتياطي الاتفاقي (تُسّميه القوانين الأخرى «النظامي» نسبةً لنظام الشركة):
وفق نص المادة (129) من نظام الشركات السعودي يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض، التي يحددها نظام الشركة.
وإذا لم يكن الاحتياطي الاتفاقي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين.
ويترتب على ما سبق، أن قيام الشركة بتوزيع جزء من هذا الاحتياطي على المساهمين باعتباره أرباحاً لا يكون محظوراً، بشرط أن تقرر ذلك بقرار من الجمعية العامة وأن تعلن الشركة ذلك صراحةً، حتى لا ينخدع الغير في مصادر المبالغ الموزعة.
أما اذا أعدت إدارة الشركة ميزانية زائفة وأثبتت فيها تحقيقها للأرباح وقامت بتوزيعها على المساهمين، في حين أنها -في حقيقة الأمر- قد استقطعت جزءًا من هذا الاحتياطي ووزعته باعتباره ربحاً، فإنها تكون قد ارتكبت جريمةً تسمى جريمة توزيع أرباح صورية.
3- الاحتياطي الاختياري (بعضهم يسميه الحُرّ):
قد تقرر الجمعية العامة تكوين احتياطي ثالث إلى جانب كل من الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، لمواجهة أمور عارضة يحتمل وقوعها خلال السنة المالية، ويسمّى بالاحتياطي الاختياري، وتكوين هذا الاحتياطي -عند بعض مَنْ يعترض عليه- ينطوي في الحقيقة على حرمان المساهمين من جزء من الأرباح، التي كان من المفروض أن توزع عليهم، إلا أن آخرين يؤيدون هذا الاحتياطي بشرط أن يكون الهدف منه هو تحقيق مصلحة مشروعة للشركة.
وقد اعترف نظام الشركات السعودي بمشروعية هذا الاحتياطي في المادة (129) منه، حيث قرر أنه للجمعية العامة عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية، أن تقرر تكوين احتياطات أخرى إلى جانب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، وذلك بالقدر الذى يحقق مصلحة للشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الامكان على المساهمين.
ويجوز للجمعية العامة أن توزع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على المساهمين دون حاجة إلى قرار من الجمعية العامة غير العادية، ودون أن يحق للدائنين الاعتراض على ذلك، لأنه ليس رأس مال على خلاف الاحتياطي النظامي (القانوني).
4- الاحتياطي المستتر:
هذا النوع من الاحتياطي قد يتعمد تكوينه مجلس إدارة الشركة عن طريق تصوير الميزانية على خلاف الواقع، وذلك بالمبالغة في الخصوم أو المبالغة في بخس قيمة أصول الشركة أو تصوير جانب من حقوقها كديون معدومة أو إخفاء أرباحٍ كبيرة حققتها الشركة حتى لا تقوى حركة المضاربة على أسهمها بما يتضمنه ذلك من خطر على مركز الشركة.
وتكوين هذا الاحتياطي المستتر بهذه الطرق يُعدُّ عملاً غير مشروع لا يحق لمجلس الادارة فعله، ولو كان يهدف به إلى تقوية مركز الشركة، ولذلك يجوز للمساهمين أن يطالبوا بتصحيح الوضع وبتوزيع المبلغ الموازي للاحتياطي المستتر عليهم كأرباح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.