مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    أمير قطر ورئيس وزراء هنغاريا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    "موسم الرياض 2027" يستضيف "WrestleMania ®️ 43" الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    الاتحاد يحصد نقاط مواجهة الفتح    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    المملكة توزّع 357 سلة غذائية في مدينة بيروت    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة غسل الأموال (3/3)
نشر في اليوم يوم 15 - 02 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن المراحل الأساسية التي تمر بها جريمة غسل الأموال، وتطرقنا لأهم الخصائص التي تميز كل مرحلة عن الأخرى، ودورها الفاعل في إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن مصادر غير مشروعة، ونستأنف الحديث اليوم حول هذه الجريمة.
واستكمالاً لذلك، فقد نوع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433ه، العقوبات المطبقة بحق مرتكبي جريمة غسل الأموال، حيث نص هذا النظام على عقوبة السجن بحيث لا تزيد على عشر سنوات، وفي موضع آخر لا تزيد على خمس عشرة سنة، وكذلك السجن لمدة عامين.
كما تضمن أيضا عقوبة الغرامة المطبقة بحق مرتكبي هذه الجريمة، والتي تختلف بحسب الجرم المرتكب، علاوة على النص على توقيع الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة أو لمدد لا تزيد على ثلاثين يومًا، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية.
واشتمل النظام كذلك على عقوبة المنع من السفر خارج المملكة للسعودي الذي أنهى عقوبة السجن، وذلك لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، مع إمكانية السماح له بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع، بشرط الحصول على إذن من وزير الداخلية أو من يفوضه. وكذلك الترحيل والإبعاد خارج البلاد لغير السعودي بعد تنفيذ العقوبة، وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المملكة، إلا وفق ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
ومن أجل حماية حسني النية من الوقوع تحت طائلة العقاب، فقد نصت المادة الرابعة والعشرون من هذا النظام على عدم تطبيق العقوبات التي تضمنها بحق من وقع في مخالفة أحكامه بحسن نية.
ونود أن نشيد هنا بجهود المملكة في مكافحة جريمة غسل الأموال، فلقد بذلت المملكة جهودًا مباركة للحد من خطورة هذه الجريمة والقضاء عليها، وكانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة هذه الجريمة والجرائم المتعلقة بها. وقد تجلى ذلك في انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م، إذ أن جريمة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، هي جريمة أصلية يتولد عنها جريمة غسل الأموال كجريمة تابعة أو لاحقة للجريمة الأصلية، كما سبق وأن أشرنا لذلك في المقالات السابقة.
كما اعتمدت المملكة أيضا التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال، بقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1420ه، وتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال من مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، على أن يكون تطبيق هذه التوصيات متسقًا ومتوافقًا مع الأنظمة المطبقة والمعمول بها في المملكة.
وأصدرت كذلك نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424ه الذي تم إلغاؤه، وإصدار نظام مكافحة غسل الأموال -الذي نحن بصدده- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433ه؛ وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر الراهن على إثر الاتساع المطرد للثورة المعلوماتية والتقنية، ودورها في زيادة معدلات الجريمة، مما يتطلب تعديل وإصدار الأنظمة بصورة مستمرة.
وحتى تتمكن الدول التي تعاني من ازدياد معدل جريمة غسل الأموال من الحد منها؛ فعليها إصدار الأنظمة والقوانين الصارمة ذات الصلة وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات العصر الحديث، وتطوير المبادئ والمعايير الرقابية لدى المؤسسات المصرفية والمالية والاستفادة من الخبرات المتراكمة للدول المتقدمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، ومتابعة حركات رؤوس الأموال والعمليات التي تحوم حولها أي شبهة والتعامل معها، وتفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح في مجال الصفقات العامة، إلى جانب العديد من الأمور الأخرى التي لا يتسع هذا المقال لذكرها.
حتى تتمكن الدول التي تعاني من ازدياد غسل الأموال يجب تفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح في مجال الصفقات العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.