تراجع اسعار الذهب    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    «عالمية الدمام».. وجهة سياحية وثقافية واعدة    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    12.7 مليار ريال أسبوعيا قيمة الإنفاق الاستهلاكي في المملكة    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    السعودية تُكرَّم بجائزة أممية    اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    غدًا.. انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 تحت شعار "الرياض تقرأ"    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن زاحم ل الشرق: الدولة تعتمد على المحامين.. وعقوبتان على مرتكب الجرائم
نشر في الشرق يوم 13 - 05 - 2012

أدخل مجلس الشورى ثلاثة تعديلات أساسية على نظام مكافحة جرائم غسيل الأموال الذي صوت عليه المجلس بالموافقة، وينتظر تطبيقه قريبا. وشملت التعديلات التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، إلزام النظام المؤسسات المالية بإيلاء عناية خاصة للعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة، التي لا يكون لها غرض إقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجل كتابيا ما يتم التوصل إليه من نتائج مع إتاحتها عند الطلب للجهات المختصة لمدة عشر سنوات. وأبان النظام في النقطة الثانية المعدلة أن جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية على معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها.
وتضمن النظام الجديد عقوبات غسيل الأموال ومنها، أن يمنع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن لمدة مماثلة لعقوبة السجن، ولا تقل مدة المنع عن سنتين ولوزير الداخلية الأذن بالسفر أثناء الضرورة، كما يبعد غير السعودي من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. وحدد النظام العقوبات بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال ومستحصلات الجريمة. وإذا أخل أحد رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها او موظفيها أو ممثليهم بالنظام، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السابق المستشار القانوني سلطان بن زاحم ل» الشرق»أن النظام الجديد وضع قالبا محددا على تصرفات توحي لفاعلها أنه مرتكب لهذه الجريمة، مثل الإيداع والسحب والتحويل والبيع والشراء والإقراض والمبادلة واستعمال خزائن الإيداع، بينما يتم تمرير هذه التصرفات عبر المؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية كشركات التأمين والمؤسسات الفردية. وأفاد بن زاحم أن النظام حذر المؤسسات المالية وغير المالية أن تجريَ أي تعامل مالي او تجاري باسم مجهول أو وهمي، إذ يجب التحقق من الوثائق الرسمية عند أي تعامل مالي او تجاري، بصفة مباشرة أو نيابة كالصفات الاعتبارية، وأن تلتزم بما يصدر في هذا الشأن من وزارة العدل أو وزارة التجارة أو مؤسسة النقد وهيئة سوق المال، مبينا أن وحدة التحريات المالية المرتبطة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية هي المسؤولة عن تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة، ومنها التغذية العكسية للمؤسسات المالية والسلطات المختصة ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأيضا المشاركة في إعداد البرامج بشأن التوعية بهذا الخصوص.
واستدرك النظام عن ضرورة إفصاح المسافرين عن ما يحوونه من مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن ستين ألف ريال، ولزوم الإفصاح عن محموله.
ولفت بن زاحم إلى أنه تم إشراك المحامين في مكافحة جرائم غسيل الأموال من خلال المادة الأولى من نظام غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي وبفقرته الخامسة حيث طلب من المحامين الاشتراك في التصدي لهذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات الموجودة في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن كثيرا من الصفقات المالية الكبيرة يشرف عليها محامون ومستشارون قانونيون لذلك، مشيرا على أن المحامي من الأدوات التي يمكن أن تكشف جرائم غسيل الأموال. وأضاف «النظام أوجب على المحامين أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص المنتسبين لهذه الدول، والتقيد بالعمل بما تقتضيه البيانات الصادرة من مجموعة العمل المالي «فاتف» أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على متطلبات التعرف على العملاء من أجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات عمل مع أفراد أو شركات، والتوقف الفوري لأي تعامل مع منسوبي الدول المحظور التعامل معها، وإجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات الحالية التي يجريها المحامي مع الجهات التابعة لتلك الدول، وإن أسهل طريقة لمعرفة الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي يمكن الاستفسار عنها بالنت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.