تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    صعود العقود الآجلة للنفط    موجز    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    المسارات اللوجستية    تباطؤ التضخم بالمملكة لأدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الأغذية والمساكن    الارتقاء بالموارد البشرية يحقق المعجزات    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة    الرئيس العليمي: الاعتداءات الإيرانية زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي    تحرك جيوسياسي يعيد إلى الأذهان حقبة اتفاقية بريتون وودز    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الاتفاق.. طريق مسدود أمام تبادل الأسرى    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    استعراض برامج ومبادرات "خيرية عنك" أمام سعود بن بندر    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "رفقاء الخير" لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن"بسطة خير 2026″    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    كلمة السر..!    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    240 موظفًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم    نفحات رمضانية    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    27.49 % تراجع التداولات اليومية في سوق الأسهم    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    جولات رقابية لسلامة الغذاء    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة متهمين في كارثة السيول بجرائم غسيل أموال
نشر في المدينة يوم 03 - 02 - 2012

رفعت جهات التحقيق عددا من الدعاوى الجديدة للمحكمة العامة في جدة ضد متهمين ب «فاجعة السيول» لاتهامهم بالضلوع في جرائم تتعلق بغسيل الأموال، حيث يتم البدء في محاكمتهم بالتهم الجديدة خلال أيام. وعلمت «المدينة» من مصادرها أن أبرز المتهمين في التهم المتعلقة بغسيل الأموال هو قيادي بأمانة جدة ( مكفوف اليد ) تتم محاكمته أيضا خلال هذه الأيام بديوان المظالم في اتهامات تتعلق بجرائم التكسب من الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والحصول على رشاوى تتجاوز 5 ملايين ريال.
وأضافت المصادر نفسها أن الاتهامات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال ضد المتهمين بكارثة السيول رفعت للمحكمة العامة بحكم اختصاصها في هذه القضايا وتصل عقوباتها في حالة ثبوتها إلى السجن من 10 إلى 15 سنة والغرامة بمبلغ يصل إلى 7 ملايين ريال، بالاضافة إلى إعادة الأموال التي قام الجناة بتبييضها في جريمة غسيل الأموال.
ويشمل ملف التحقيق في كارثة سيول جدة 332 شخصا من بينهم منسوبو شركات مقاولات، وموظفون بقطاعات حكومية واهلية، ومستشارون فنيون ومهندسون بعدد من القطاعات الخدمية ورجال أعمال حيث شرعت هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام في مباشرة التحقيق مع الأشخاص المذكورين فور صدور التوجيهات الملكية بذلك وتم على إثرها إحالة عدد من المتهمين بالقضايا الجنائية إلى المحكمة الجزئية بحكم اختصاصها فيما تم إحالة المتهمين بالمخالفات الإدارية إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم بحكم اختصاصها فيما تنظر المحكمة العامة بالقضايا المتعلقة بغسيل الاموال.
يذكر ان مفهوم غسيل الأموال يتمثل في ممارسة إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع حيث تعتبر التعاملات الإلكترونية أكثر الأساليب استخداما من قبل غاسلي الأموال بالإضافة إلى الحوالات المالية وشراء الأدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية والإيداع من خلال أجهزة الصرف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية بالإضافة إلى الأراضي والعقارات العامة. وتتمثل آليات ومراحل عمليات غسيل الأموال في التالي:
** التوظيف: وهو توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم عقارات.
** التمويه: وهو خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.
** الدمج : وهو ضخ الأموال بعد نجاح أصحابها في التمويه في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة معلومة المصدر.
السجن 15 سنة إذا كان غسيل الأموال مرتبط بالوظيفة العامة
حدد النظام عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.
وتنص المادة 17 من النظام على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية، إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة. وجاء في المادة 21 أن العقوبات الواردة في النظام لا تطبق بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، فيما خصت المادة 26 المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.