المخبر الوطني بالقيروان.. ذاكرة المخطوط العربي    تراجع اسعار الذهب    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    «عالمية الدمام».. وجهة سياحية وثقافية واعدة    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    12.7 مليار ريال أسبوعيا قيمة الإنفاق الاستهلاكي في المملكة    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    السعودية تُكرَّم بجائزة أممية    اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة متهمين في كارثة السيول بجرائم غسيل أموال
نشر في المدينة يوم 03 - 02 - 2012

رفعت جهات التحقيق عددا من الدعاوى الجديدة للمحكمة العامة في جدة ضد متهمين ب «فاجعة السيول» لاتهامهم بالضلوع في جرائم تتعلق بغسيل الأموال، حيث يتم البدء في محاكمتهم بالتهم الجديدة خلال أيام. وعلمت «المدينة» من مصادرها أن أبرز المتهمين في التهم المتعلقة بغسيل الأموال هو قيادي بأمانة جدة ( مكفوف اليد ) تتم محاكمته أيضا خلال هذه الأيام بديوان المظالم في اتهامات تتعلق بجرائم التكسب من الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والحصول على رشاوى تتجاوز 5 ملايين ريال.
وأضافت المصادر نفسها أن الاتهامات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال ضد المتهمين بكارثة السيول رفعت للمحكمة العامة بحكم اختصاصها في هذه القضايا وتصل عقوباتها في حالة ثبوتها إلى السجن من 10 إلى 15 سنة والغرامة بمبلغ يصل إلى 7 ملايين ريال، بالاضافة إلى إعادة الأموال التي قام الجناة بتبييضها في جريمة غسيل الأموال.
ويشمل ملف التحقيق في كارثة سيول جدة 332 شخصا من بينهم منسوبو شركات مقاولات، وموظفون بقطاعات حكومية واهلية، ومستشارون فنيون ومهندسون بعدد من القطاعات الخدمية ورجال أعمال حيث شرعت هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام في مباشرة التحقيق مع الأشخاص المذكورين فور صدور التوجيهات الملكية بذلك وتم على إثرها إحالة عدد من المتهمين بالقضايا الجنائية إلى المحكمة الجزئية بحكم اختصاصها فيما تم إحالة المتهمين بالمخالفات الإدارية إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم بحكم اختصاصها فيما تنظر المحكمة العامة بالقضايا المتعلقة بغسيل الاموال.
يذكر ان مفهوم غسيل الأموال يتمثل في ممارسة إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع حيث تعتبر التعاملات الإلكترونية أكثر الأساليب استخداما من قبل غاسلي الأموال بالإضافة إلى الحوالات المالية وشراء الأدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية والإيداع من خلال أجهزة الصرف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية بالإضافة إلى الأراضي والعقارات العامة. وتتمثل آليات ومراحل عمليات غسيل الأموال في التالي:
** التوظيف: وهو توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم عقارات.
** التمويه: وهو خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.
** الدمج : وهو ضخ الأموال بعد نجاح أصحابها في التمويه في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة معلومة المصدر.
السجن 15 سنة إذا كان غسيل الأموال مرتبط بالوظيفة العامة
حدد النظام عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.
وتنص المادة 17 من النظام على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية، إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة. وجاء في المادة 21 أن العقوبات الواردة في النظام لا تطبق بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، فيما خصت المادة 26 المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.