زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    هيبة الصقور    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطوير مكافحة تبييض الأموال على «طاولة» مجلس الوزراء.. و«الرياض» تكشف التفاصيل
"النظام" يؤكد حرص المملكة على التصدي لجرائم"الغسل" ومحافظتها على مركزها المتقدم إقليمياً وعالمياً
نشر في الرياض يوم 02 - 03 - 2012

في خطوة تؤكد حرص المملكة على التصدي لمكافحة غسل الأموال ومحافظتها على مركزها المتقدم إقليمياً وعالمياً في هذا الشأن، وبهدف تحسين موقفها والتزامها في مجال المكافحة ، قامت جهات تشريعية بإجراء بعض التعديلات الهامة على المشروع القائم لنظام مكافحة غسل الأموال، ورفعت آخر الجهات التي درست وأقرت التعديلات إلى خادم الحرمين الشريفين مشروع النظام الجديد لمكافحة غسل الأموال بعد إضافة عدد من المواد الجديدة التي نجحت من خلالها الجهات التشريعية في إزالة الغموض واللبس الحاصل وبما يقضي على الثغرات الموجودة في النظام.
عقوبات مخالفة أحكام النظام تصل 7 ملايين والسجن لا يزيد على 15 سنة
وحسب تقرير عالمي فالمملكة تعد من الدول الرائدة على الصعيد العربي والدولي في محاربة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال من حيث الجاهزية التشريعية والتنفيذية والتأهيلية وتعد نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، وهو ما أظهره وأبرزه التقرير المتعلق بإنجازات المملكة في مكافحة غسل الأموال الصادر عام2010 والذي اعتمدته مجموعة العمل المالي"الفاتف" ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"المينافاتف"،حيث حصلت على المرتبة الأولى عربياً ومن العشر الأوائل في ترتيب دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تغليظ العقوبة للجاني المستغل لسلطاته ونفوذه .. وللمغرِّرين بالنساء والقصَّر
" الرياض" تستعرض نظام مكافحة غسل الأموال بصياغته النهائية المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء، حيث ألغيت النصوص الخاصة باعتبار تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية، من جرائم غسل الأموال، بسبب إدراج هذا الحكم في مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، والذي يحتوي على جميع الأحكام والعقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله، وحتى لا يكون هناك أي تداخل بين نظام مكافحة غسل الأموال والجزائي لجرائم الإرهاب عند التطبيق.
المواد المضافة للنظام القائم ثلاث فقط وهي الرابعة ونصت على" إذا صاحب ارتكاب الجريمة الأصلية جريمة غسل أموال، فلا يحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من معاقبته على جريمة غسل الأموال إذا كانت الجريمة داخل المملكة، أما إذا ارتكب الفعل خارج المملكة فلا يعاقب مرتكبها إلا إذا كان الفعل مجرَّماً وفقاً لقانون الدولة التي ارتكب فيها وفقاً لنظام المملكة"
نقل أحكام تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال إلى النظام الجزائي لجرائم الإرهاب
ونصت المادة الثامنة"جديدة" على: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح إيلاء عناية خاصة للعملية المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكافة أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن وأن تسجل كتابياً ما يتم التوصل إليه من نتائج مع إتاحتها عند الطلب للجهات المختصة لمدة عشرة سنوات.
أما المادة الجديدة الثالثة وترتيبها الثانية والعشرون من النظام، فنصت على" عند ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام، فيمنع السعودي الذي أنهى عقوبة السجن الصادرة بحقه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه ولا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع".
ويبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
وبالعودة لتفاصيل المادة الثانية والتي أوضحت الجرائم التي يعد فاعلها مرتكباً لجريمة غسل أموال ومنها، إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أوحفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
ويعد أيضاً مرتكباً جريمة غسل أموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، كما يعتبر جريمة غسل أموال الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال وفق مانصت عليه المادة السابقة.
وحذرت المادة الخامسة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح من إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو تفتح حسابات رقمية أو تتعامل بها، وعليها الاحتفاظ بمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات التي توضح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية، وعليها كذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور ووثائق الهويات الشخصية.
وطالبت المادة التاسعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، بإبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات المالية به، وذلك عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها سوف تستخدم في هذه العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها.
وفيما يتعلق بالعقوبات فلم تجر أي تعديلات حيث نص النظام على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين، أو بالعقوبتين معاً لكل من يرتكب جريمة غسل أموال، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
وتزيد عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين، إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم الجاني العنف والأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه للجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من غرر بالنساء أو القصر واستغلهم بارتكاب جريمة غسل الأموال، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.