المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة في المحاكم غرة محرم المقبل
نشر في اليوم يوم 15 - 10 - 2011

أكدت مصادر قضائية أن تطبيق الأحكام البديلة بجميع المحاكم بالمناطق سيكون مع بداية العام الجديد ، وتم التعميم على جميع القضاة ضرورة الأخذ به ، لما فيه من منفعة عامة للمواطن والمجتمع على حد سواء ، من جهته أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع في الأحوال المعاصرة ، مؤكدا أن القضاة في المملكة لا يرتجلون أحكامهم بل يؤسسونها على هدي من الشريعة الإسلامية ويستصححون وقائع الدعوة ويستطلعون رأي أهل الخبرة.
وبين الوزير أن الاتجاهات الحديثة لا ترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير وتحديداً في الجرائم الكبرى ، وخصوصاً ما يتعلق منها بحماية الأمن الوطني وحماية المجتمع من بذور الفساد وتأثيرها السلبي ومدها السيء.
وقال الوزير لدى افتتاحه السبت فعاليات ملتقى "الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" الذي تنظمه وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء لثلاثة أيام بمدينة الرياض " : السجن مهما أحيط بالرعاية والعناية فإنه لا يخلو من سلبية الحرمان من التئام شمل الأسرة وفقدان عائلها، فضلاً عن تكاليفه الباهظة على الدولة، وعدم كفاءة عنصر الردع والزجر فيه، مشيرا إلى أن الأنسب تخصيص السجون لأرباب الجرائم الذين يُخْشَى على المجتمع من تأثير سلوكهم المنحرف على أفراده في انتظام سلمهم الاجتماعي واستتباب أمنهم وسكينتهم" .
«دعا إلى التحقق من شروط مهمة عند الأخذ بمفهوم العقوبات البديلة تتعلق باحترام النص الشرعي، وعدم الخروج عنه، أو مخالفة مقصده بأي وجه كان، مع ضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع»
ودعا إلى التحقق من شروط مهمة عند الأخذ بمفهوم العقوبات البديلة تتعلق باحترام النص الشرعي، وعدم الخروج عنه، أو مخالفة مقصده بأي وجه كان، مع ضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار حكمة التشريع من التأديب ولاسيما ما يتعلق بمقصد الزَّجْر والرَّدْع، مَعَ إِعْمال فقه الموازنات وفق قاعدة المصالح والمفاسد، ومن ذلك عدم دخول أرباب الجرائم الكبيرة والخطرة في الخيار البديل .
وقال في كلمته : قد يحصلُ الوهمُ لدى غير المُخْتصِّين في التَّشريع الجنائيّ الإسلاميّ والقانون الوَضْعيّ عند سماعه بمصطلح العقوبات البديلة متصوراً بأنها بدائل للأحكام النصية وأن الذي حمل على تجاوزها إنما هو التجاسر على أحكام الشريعة أو على أحسن الأحوال التطبيق الخاطئ لمفاهيم السياسة الشرعية أو الإخلال بمفاهيم وضوابط تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد،.
وتابع قائلا : يزول هذا الوهم الخاطئ إذا عُلم أن العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير فحسب ،وعلق الوزير العيسى على عقوبة الجلد تعزيراً وقال: إنها في غير الحدود شأن اجتهادي متاح لناظر القضية، وقد يأخذ بها القاضي لظروف وملابسات وقد يتركها لظروف وملابسات أخرى على أنها لم تقدر في الشرع الحكيم إلا في قضايا لها طابع الخطورة على سلامة الأفراد والمجتمعات، ولم تُشرع فوق الجلدات العشر إلا في حدٍّ من حُدود الله، والمقصود بها الحواجز الحدية لمنع الدخول في محظورات الشرع النصية أمراً ونهياً، ولا يقصد بالنص النبوي الوارد فيها الحدود المقدرة. ثم ألقى مدير الإدارة العامة للسجون اللواء علي بن حسين الحارثي كلمة أكد فيها أن المديرية العامة للسجون عمدت منذ العام 1422ه على الاهتمام بهذا المبدأ فعملت على وثيقة سميت بوثيقة الرياض مع المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي وأقرها وزراء الداخلية في دول المجلس وتضمن بدائل العقوبة أثناء التحقيق, وبدائل العقوبة أثناء ما بعد المحاكمة , مبينا أن المديرية العامة للسجون عملت على إقامة ندوتين في عام 1423 وعام 1428 خصصتا لبدائل السجن وخرجت بتوصيات عدة .بعد ذلك قدم وزير العدل دروعاً تذكارية للمشاركين ورؤساء الجلسات في المؤتمر .

وزير العدل
قاض بمحكمة القطيف : الأحداث والفتيات أكثر المستفيدين
أوضح قاضي المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الشيخ مطرف البشر، أن الأحكام البديلة تدخل في باب «التعزير» الذي لا يوجد نص شرعي يحدد العقوبة فيجتهد القاضي ناظر القضية في إصدار عقوبة في الغالب تكون تقديم خدمة اجتماعية والمشاركة في أعمال عامة يكون نفعها عائدا للمجتمع وللمتهم أيضا.
وحول الدلائل التي يعتمد عليها القاضي لإصدار مثل هذه الأحكام التعزيرية، أشار البشر إلى أن القاضي يعتمد على ملابسات وقوع القضية وحال المتهم وصغر سنه وعدم السوابق ومدى ندمه ومعرفته للخطأ الذي وقع منه، وكذلك نوعية القضية، وفي الغالب أن مثل هذه الأحكام تصدر في حق الأحداث وصغار السن والفتيات في القضايا اليسيرة التي تقع منهم ولا يوجد فيها حق خاص، وكذلك من الأمور المهمة التي يعتمد عليها القاضي عدم استخدام العنف ممن وقعت منه هذه المخالفة وغير ذلك من الأمور.وفيما يخص المنافع التي لمسها ممن حكم عليهم بأحكام بديلة أوضح البشر، أن النفع والآثار كثيرة في تطبيق هذه العقوبات فقد لمسنا تجاوبا كبيرا من الأشخاص الذين توقع عليهم مثل هذه العقوبات، وفي الغالب لم يصدر منهم بعدها أي مخالفة ،وهذا يدل على الاستفادة من هذه الفرصة التي أعطيت لهم، وكانت محكمة القطيف الجزئية أصدرت حكماً قضائياً على حدث يقضي بإلزامه بالعمل في قسم الطوارئ في مستشفى القطيف المركزي ثلاث ساعات يومياً لمدة 30 يوماً، تحت إشراف مباشر من قبل مدير المستشفى في واقعة مرافقة شاب في سرقة هاتف محمول من أحد المحلات التجارية.

«المظالم» و«القضاء»: عقوبة تحمي الجاني من التمادي
أكد رئيس ديون المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار أن مجال العقوبات تقتصر على العقوبات التعزيرية فقط ،حيث ترك الشارع لولاة الأمر ومن في حكمهم الحق في تحديد العقوبات المناسبة لكل جانٍ وكل حدثٍ وقال : " يجب الا يغيب عنا أمران، إن ايجاد بدائل للعقوبات ليس المقصود بها تهوين العقوبة ، اضافة الى السعي لإيجاد عقوبات بديلة ،ولاشك أن ذلك ليس مختصاً بأهل الشريعة، وإنما على مستوى جميع المختصين من اهل العلم"
و أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، أن الشريعة الإسلامية مستمدةٌ من الكتاب والسنة، ولامانع للقاضي من سلطات تقدير واسعة ينظر فيها .
وبيّن الشيخ ابن حميد أن العقوبة في الشريعة الإسلامية جمعت بين العدل والرحمة بين الناس ،وحمت المجتمع من شر ضعاف النفوس وحمت الجاني من التمادي في إجرامه.
واضاف :إن التعزير بابه واسع في الاجتهاد وليس توقيفيا ،حيث اعطت الشريعة ولاة الأمر وأصحاب الاختصاص الحرية في اختيار العقوبة المناسبة لحالة الحدث نفسه، ودعا في ختام كلمته الى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص ببدائل العقوبات ، والاطلاع على التجارب المحلية والعربية والعالمية في هذا المجال .

حضور كبير في الملتقى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.